أمين الفتوى: الديون تُقدَّم على الوصايا عند تقسيم الميراث
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الديون تُقدَّم شرعًا على الوصايا عند تقسيم الميراث ، موضحًا أن هذا الترتيب ليس عشوائيًا، بل نابع من كون الدين مالًا ليس ملكًا للمتوفى، وإنما هو مال الغير، كان في ذمته وقت حياته.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن الإنسان إذا مات وترك مالًا، فإن أول ما يُخصم من هذا المال هو الديون، لأن التركة لا تُعتبر ملكًا خالصًا للميت ما دام هناك حقوق مالية معلقة بذمته، منوها بأن سداد الدين بمثابة إعادة المال إلى أصحابه، وتصفية للتركة مما ليس منها، حتى تُعرف قيمتها الحقيقية التي يمتلكها المتوفى بالفعل.
كيف يتم تقسيم الميراث لسيدة تركت زوجا و3 بنات؟.. أمين الإفتاء يجيب
تقسيم الميراث.. الإفتاء تكشف حكم توزيع الأب تركته على أبنائه قبل وفاته
وضرب فخر مثالًا للتوضيح، فقال: "لو توفي شخص وترك تركة قدرها 150 ألف جنيه، وكان عليه دين قدره 50 ألف جنيه، فإن هذه الخمسين ألفًا لا تدخل في التركة أصلًا، بل يجب ردّها إلى أصحابها أولًا. وعليه فإن التركة الفعلية التي تُبنى عليها باقي الإجراءات من وصية وميراث هي 100 ألف جنيه فقط".
الإفتاء: تنفيذ الوصية يتم من المال الباقي بعد سداد الدينوأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن تنفيذ الوصية يتم من المال الباقي بعد سداد الدين، فإذا كان المتوفى قد أوصى بثلث تركته، فإن هذا الثلث يُحسب من المبلغ المتبقي بعد تسوية الديون، وليس من إجمالي ما تركه ظاهريًا. فإذا نفذت الوصية مثلًا بثلث المبلغ المتبقي، يُوزع الباقي بعد ذلك على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية.
وأكد الدكتور علي فخر أن هذا الترتيب يعكس دقة الشريعة الإسلامية في ضمان الحقوق، إذ لا يجوز تنفيذ وصية أو توزيع ميراث قبل أن تُرد الأموال إلى أصحابها، احترامًا للحقوق المالية، ولضمان عدالة التقسيم الشرعي للتركة، مشيرًا إلى أن الورثة لا يملكون من التركة شيئًا حتى تُصفّى من الديون وتُنفذ الوصية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: توزيع الميراث الميراث الدكتور علي فخر أمين الفتوى دار الإفتاء الإفتاء الديون أمین الفتوى دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
ما حكم الاغتسال بمياه الصرف الصحي بعد معالجتها؟... أمينة الفتوى تجيب
أكدت الدكتورة وسام الخولي، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الماء هو الأصل في التطهّر، مشيرة إلى أن الإسلام أولى الطهارة أهمية عظيمة، باعتبارها مدخلًا أساسياً للطهارة القلبية والروحية، وأن أول مراتب الطهارة تبدأ بطهارة الظاهر، أي الجسد.
وأوضحت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن أداة الطهارة الأساسية هي "الماء المطلق"، أي الماء الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بشيء يخرجه عن أصل خلقته، كأن يكون ماء ورد أو ماء زعفران، موضحة أن هذا النوع من الماء هو "الطاهر في نفسه، المطهر لغيره"، ويجوز استخدامه في الوضوء والغُسل وسائر الطهارات.
وأشارت إلى أن العلماء قسّموا الماء الذي يجوز التطهر به إلى نوعين: ما نزل من السماء، مثل: ماء المطر، ماء الثلج، ماء البَرَد، وكذلك ما نبع من الأرض، مثل: ماء البئر، وماء العين ، ماء النهر، وماء البحر.
وأكدت أن حديث النبي ﷺ عن ماء البحر: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" يدل على أن ماء البحر طهور، يجوز الوضوء والاغتسال به، ما دام لم يتغيّر بالنجاسة، وإذا تغيّر الماء بشيء طاهر لا يُمكن الاحتراز عنه، كأوراق الشجر، الطحالب، أو الغبار، فلا يُمنع استخدامه في الطهارة، أما إذا تغير الماء بشيء يمكن الاحتراز عنه أو بنجاسة أثّرت على لونه أو طعمه أو رائحته، فلا يجوز التطهر به.
حكم الاغتسال بالماء الذي تمت معالجته كيميائيًاوتابعت: "أما الماء الذي تمت معالجته كيميائيًا (مثل مياه الصرف المعالجة)، فإذا عاد إلى حالته الأصلية وأصبح لا طعم له ولا لون ولا رائحة، فإنه يجوز التطهر به، لأنه رجع إلى كونه "ماء مطلق".
قالت الخولي إن: "الماء الذي يحتوي على نسبة من الكلور أو مكونات طبيعية مثل السدر، يجوز التطهر به ما دام لم يتغير تغيّرًا يخرج به عن اسم الماء".
وأضافت أن ما عليه العمل في دار الإفتاء، ووفقًا لما ذهب إليه الحنفية وبعض الحنابلة، هو جواز الوضوء والغُسل بهذا النوع من الماء، سواء للضرورة أو للعادة، ما دام الأساس فيه هو الماء، وليس المكون المضاف.
هل الغسل من الجنابة يغني عن الوضوء؟أكدت دار الإفتاء المصرية أن الغسل من الجنابة يعد كافيًا للطهارة ولا يلزم الوضوء بعده، مشيرةً إلى أن الصلاة بعد الاغتسال دون وضوء صحيحة، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها من أحد الأشخاص الذي أوضح أنه قام بالاغتسال من الجنابة ولم يتوضأ، ثم شارك في صلاة جنازة، متسائلًا عن مدى صحة صلاته.
حكم الخروج من المنزل قبل الاغتسال من الجنابة .. دار الإفتاء تجيب
هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟.. أمين الفتوى يجيب
وأوضحت دار الإفتاء في ردها أن الوضوء يندرج تحت الغسل، حيث إن نية الطهارة من الجنابة تشمل إزالة الحدثين الأصغر والأكبر، وهو ما يعني أن الغسل من الجنابة كافٍ ولا يستلزم إعادة الوضوء، مؤكدة أن نية الطهارة الأكبر (الجنابة) تشمل الحدث الأصغر وتغني عنه، وذلك لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث الأصغر، وبالتالي فإن نية الغسل تقضي على الحدثين معًا.
واستشهدت الإفتاء بعدد من الأدلة الشرعية التي تؤكد هذا الأمر، ومنها ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوضأ بعد الغسل، كما أوردت ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عندما سأله أحد الأشخاص قائلاً: "إني أتوضأ بعد الغسل"، فرد عليه ابن عمر قائلاً: "لقد تعمقتَ"، أي أنه لا حاجة لهذا الأمر، وهو ما يوضح أن الغسل في حد ذاته كافٍ للطهارة ولا يحتاج إلى إعادة الوضوء.