يسأل الكثير من الناس عن حكم التعويض عن القتل الخطأ في حوادث السيارات والقطارات ا جابت دار الافتاء المصرية وقالت التعويض الناتج عن المسؤول عنه هو في حكم الدّية التي شرع الله تعالى دفعها لأهل القتيل؛ حفاظًا على حرمة النفوس والأرواح، وتعظيمًا لها، وتكريما لابن آدم؛ فهو حقٌ ثابتٌ لأهل القتيل: إن شاؤوا قبلوه كلّه أو بعضَه أو عفَوا عنه، كلُّ ذلك جائزٌ لا حرج فيه، لو أخذوا فحسنٌ، ولو عَفَوا فأحسن؛ قال تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: 237]، وقال تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء.

 

حق الاستفادة من صندوق الزمالة بعد وفاة العضو يكون لمن عينهم العضو حال اشتراكه، فإذا سبقت وفاةُ المستفيدين وفاةَ العضو ولم يحدد العضو مستفيدين آخرين، آلت إلى تركته؛ فتكون ميراثًا يرثه ورثة العضو الشرعيون بعد وفاته بحسب أنصبتهم المقررة في الميراث، ما لم تنص وثيقة صندوق الزمـــالة أو اللوائح المعمول بها في هذا الشأن على خلاف ذلك؛ فيُعمَل به حينئذ.

 

الغرامات المالية الني يقررها القضاء ويحكم بها على من عليه دين وهو يُماطل في سداده على جهة التعويض للدائن ليست من قبيل الربا، وإنما هي من قبيل المحافظة على أموال الناس؛ حتى لا يأكلها المخادعون بالباطل، ولا يصح لعاقل أن يُقَصِّرَ في سداد ما عليه من ديون أو يُماطل في الوفاء بها، ومن ثبت عجزه لأسباب خارجة عن إرادته فعلى الدائن أن يطبق قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

3 حالات لاستحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد

 

 

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة والذي وافق عليه مجلس النواب، 3 حالات تستحق التعويض عن الحبس، فقد نصت المادة (523) من مشروع القانون  بأن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:


1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

 

2 - إذا صدر أمرًا نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

 

3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

 

ويسري حكم البند (3) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

 

وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

 

 

مقالات مشابهة

  • تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمواطنين ارتكبا عددًا من الجرائم الإرهابية
  • وفاة العضو رقم 1 في نادي ريال مدريد لمدة 93 عاما
  • تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بجانيين في منطقة تبوك
  • تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمصري وأردني لتهريبهما أقراص مخدرة إلى المملكة
  • لتهريبهما الإمفيتامين المخدر إلى المملكة.. تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بجانيين في تبوك
  • عن عمر يناهز 100 عام.. ريال مدريد يعلن وفاة العضو رقم 1
  • تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة الجوف
  • تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في الجوف بحق مقيم تورط في تهريب المخدرات
  • وفاة شخص غرقا وإنقاذ 335 آخرين خلال يوم واحد!
  • 3 حالات لاستحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد