الوطنية للانتخابات: غالبية الشكاوى التي رصدناها مرتبطة بكثافة الأعداد أمام مقار الاقتراع
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس غرفة العمليات إن أغلب الشكاوى المرصودة في غرفة العمليات مرتبطة بكثافة الأعداد أمام لجان الاقتراع.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبي، مساء الثلاثاء، أن الشكاوى تعلقت بعدم تنظيم الطابور نظرا لكثافة الناخبين أمام اللجان.
وأوضح أن الهيئة تدخلت عن طريق الدفع بأعضاء من اللجان العامة؛ لتنظيم الطابور وعملية التقاطر داخل وخارج المقار الانتخابية.
وحول اعتزام الهيئة تطبيق التصويت الإلكتروني مستقبلًا، أشار إلى أن الأمر يتطلب تعديلًا تشريعيًا، منوهًا أن التصويت الإلكتروني لا يمنح الشفافية المرجوة، مضيفا: "تابعنا حدوث تشكيك بعد تطبيق التصويت الإلكتروني في بعض الدول، وفي الأغلب وصلت نسبة التشكيك إلى 60%".
ولفت إلى إمكانية تطبيق التصويت الإلكتروني مستقبلًا بعد تعديل القانون، ولكن ليس في انتخابات الرئاسة أو الاستفتاء؛ لأنها أمور متعلقة بتغيير سياسة ونظام عمل، وليس من السهولة تعريض تلك الاستحقاقات لأي مطعن.
وتنتهي عملية التصويت في انتخابات الرئاسة 2024، مساء اليوم الثلاثاء، تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري غرفة العمليات لجان الاقتراع التصویت الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
هؤلاء الموظفون محرمون من حق التصويت في انتخابات الشيوخ
أيام قليلة تفصلنا عن أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج والذي تتزامن يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس، وتستمر حتى السبت 2 أغسطس، بحسب الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
وحدد القانون رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 والمعروف بقانون مباشرة الحقوق السياسية، الفئات الممنوعة من التصويت نهائياً في الانتخابات، ومن ضمنها مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
ونصت المادة 2 :" يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
1 - المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر.
2 - المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
3 - من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
4 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
5 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
6 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
7 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
8 - المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.
9 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.
10 - من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:
( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفى البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.