مقتل طفل معذب و الحكم بالسجن المؤبد على والده في ميلانو
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
حكمت محكمة الجنايات في ميلانو على رجل يدعى أليكا هروستيتش، البالغ من العمر 29 عامًا والمتهم بقتل ابنه البالغ من العمر عامين و5 أشهر في مايو 2019، بالسجن مدى الحياة بتهمة التعذيب المتفاقم بالموت المتعمد وسوء المعاملة .
وأمرت المحكمة بضرورة إجراء محاكمة جديدة من الدرجة الثانية لإعادة تقييم تهم التعذيب والقتل العمد، بالإضافة إلى تهم سوء المعاملة ، وألغت مع تأجيل الحكم الاستئنافي الصادر في مارس 2022 والذي استثنى جريمة التعذيب، وأعادت تصنيف جريمة القتل العمد إلى سوء المعاملة المتعددة الخطورة التي بلغت ذروتها بالوفاة، وألغت الحكم من الدرجة الأولى المؤبد وخففت العقوبة على المتهم.
واوضحت التقارير أن هورستيك حكم عليه بالسجن مدى الحياة وفي الاستئناف الثاني، أعاد القضاة تصنيف جرائم القتل العمد والتعذيب إلى جريمة تعذيب مشددة بالموت المرغوب فيه ، وينص القانون على أنه إذا تسبب "الجاني" في جريمة التعذيب "بالموت طعنا، فإن العقوبة هي السجن المؤبد"، ومن هنا جاءت إدانة المحكمة التي قبلت طلب نائب المدعي العام باولا بيروتا.
وأظهرت التحقيقات الذي أجرته رجال الشرطة والمدعي العام جيوفانا كافاليري أن القضية بالفعل من الدرجة الأولى ، ولكن المحكمة العليا التي ألغت وأجلت الحكم بالسجن 28 عاما الصادر في محاكمة الاستئناف الأولى، وقد وصفت صورة للعنف الوحشي وضعف الدفاع التي يعاني منها الطفل والمعاناة "الجسدية" التي تعرض لها بسبب تعرضه للعنف، "معاناة جسدية ومعنوية خطيرة وطويلة الأمد"، مع "الحروق" و"العض والركل والصفع واللكمات" و"المعاملة المهينة لكرامة الطفل".
وقال الدفاع أن الحكم قد ألغي بالنسبة للمحكمة، و أعاد بتصنيف الجرائم وألغى التعذيب من خلال تخفيف العقوبة، لإن الرجل "لم يكن يريد قتل" الطفل، وبالتالي لا ينبغي إدانته إلا بسبب سوء المعاملة مع الاعتراف بالظروف المخففة العامة.
IMG-20231214-WA0040 IMG-20231214-WA0042 IMG-20231214-WA0043المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تأييد حكم المؤبد للمتهم بإنهاء حياة شخص بالعبور
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الثانية مستأنف، برفض وتأييد حكم السجن المؤبد لموظف، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليه، لاتهامه بقتل شخص بأعيرة نارية استقرت بصدره، وأودت بحياته، وذلك بمساعدة آخرين، وحيازته أسلحة نارية "بنادق آلية" وعدد من الطلقات دون ترخيص، بدائرة قسم أول العبور .
صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي ويصا، وعضوية المستشارين تامر عادل عمارة حجازي، ومدحت مجدي محمد عبد اللطيف، وأحمد مصطفى أبو طالب، وأمانة سر محمد شهاب.
وقد أحالت النيابة العامة المتهمين:- "إبراهيم ص س ع" ٤٧ سنة - مسئول أمن - مقيم، ش أحمد خليفة متفرع من ش التروللي مدينة المرج القليوبية، و "على ع س ع" و "أحمد ع س"، في القضية رقم ١٩٨٢ لسنة ٢٠٣٣ جنايات قسم أول العبور، والمقيدة برقم ٢٥٧٥ لسنة ٢٠٣٣ كلي جنوب بنها، لأنهم بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه أحمد سلامة جمعة بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض أدوات بطشهم أسلحة نارية مششخنة "بنادق آلية وذخائر" وتجسيدا لما وفر بصدورهم من نية خبيثة بقتل ضحيتهم كمنوا له بالمكان الذي أيقنوا تواجده به سلفاً وما أن ظفروا به حتى باغتوه بعدة أعيرة نارية استقرت بصدره قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
تابع أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة بنادق آلية سريعة الطلقات مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو أحرازها.
أختتم أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا ذخائر ۱۲ طلقة مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها.