ينظم متحف تل بسطا بمحافظة الشرقية، معرضاً أثرياً مؤقتاً لمدة 10 أيام، تحت عنوان "الكاتب وأدواته في مصر القديمة" وذلك على هامش الاحتفال بيوم العلم المصري، والذي يوافق يوم 21 ديسمبر من كل عام.

وأوضح إبراهيم حمدي مدير عام متحف تل بسطا، أن المعرض يضم أربعة قطع أثرية تتضمن تمثال من الحجر الجيري للمعبود تحوت على شكل قرد، وتمثال آخر للمعبود تحوت من القاشاني علي شكل إنسان برأس طائر أبو منجل واقفاً على قاعدة مستطيلة، وتمثال من الحجر الجيري يمثل قرد البابون جالس ويضع يده عند فمه، ولوحة مستطيلة الشكل من الرخام عليها كتابة مصرية قديمة بالغائر موزعة علي شكل المستطيل والكتابة حول المستطيل بالغائر.

كما يعرض المعرض مجموعة من الكتب التاريخية والأثرية التي تروي تاريخ تل بسطا، وما تحويه من مواقع أثرية هامة، وبئر العائلة المقدسة، بالإضافة إلى عدد مختلف من الكتب التي تتحدث عن التاريخ المصري القديم  وآثاره منذ فجر التاريخ حتي العصور الإسلامية .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الكاتب مصر القديمة متحف تل بسطا محافظة الشرقية

إقرأ أيضاً:

«خبير قانوني» لـ حقائق وأسرار: حكم الدستورية لا يفسخ عقود الإيجارات القديمة

قال الدكتور وليد وهبة، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات "كاشف" بطبيعته، أي لا ينشئ مركزًا قانونيًا جديدًا ولا يلغى مركزًا قانونيًا سابقًا، مؤكدًا أن هذا النوع من الأحكام لا يؤدي إلى فسخ العقود المبرمة بين الملاك والمستأجرين.

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، حيث أوضح وليد وهبة أن هناك فرقًا واضحًا بين زيادة القيمة الإيجارية وتقدير القيمة الإيجارية، مشددًا على أن حكم المحكمة لم يتطرق إلى إلغاء العقود أو فسخها، بل فقط إلى مدى دستورية بعض النصوص القانونية المنظمة للعلاقة الإيجارية.

وأشار وهبة إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب لمناقشة تعديل قواعد الإيجارات القديمة، لكنه - بحسب رأيه - يتعارض مع حكم المحكمة الصادر في عام 2002، لا سيما فيما يتعلق بالمادة الخامسة.

وأوضح وهبة أن المحكمة الدستورية العليا تصدت لمسألة "تقدير القيمة الإيجارية"، وليس مجرد زيادتها، حيث يعود أصل القضية إلى اعتراض أحد المستأجرين في الثمانينات على قرار لجنة التقدير وطعنه عليه دستوريًا.

وبيّن أن نطاق سريان الحكم الأخير يقتصر على العقود الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 فقط، ولا يسري على العقود التي أُبرمت قبل هذا التاريخ.

وأكد أن جميع القوانين المنظمة للعلاقات الإيجارية قبل 1981 - مثل قوانين 52 لسنة 1969 و49 لسنة 1977 - ما زالت تحكم العقود المبرمة في ظلها، وبالتالي فإن القواعد التي كانت سارية وقت التعاقد تظل سارية، ولا تأثير للحكم الدستوري عليها بأثر رجعي.

وشدد وهبة على أن الحكم لم ينص على فسخ العقود، كما أن المحكمة الدستورية العليا نفسها حددت نطاق سريانه الزمني، مبينًا أن المقصود هو تنظيم العلاقة الإيجارية المستقبلية وليس تعديل أو إنهاء العقود القديمة.

مقالات مشابهة

  • «خبير قانوني» لـ حقائق وأسرار: حكم الدستورية لا يفسخ عقود الإيجارات القديمة
  • خبير قانوني: حكم الدستورية لا يفسخ عقود الإيجارات القديمة.. فيديو
  • الكاتب المصري بلال فضل يعلن عن فيلمه الجديد إفراج.. يتناول مأساة الإخفاء القسري
  • الريادة: قانون الإيجارات القديمة خطوة نحو العدالة الاجتماعية والمساواة
  • خبير أثري: المنيا تستقبل 10 ملايين زائر للاحتفال بذكرى قدوم العائلة المقدسة بـجبل الطير
  • مسئول أثري: إنشاء متحف للآثار الغارقة عامل جذب للسائحين وهواة التاريخ
  • وصول الكتب الدراسية للمدارس استعداداً للعام القادم..فيديو
  • ولي عهد الفجيرة: مقتنيات دار الكتب المصرية ركيزة أساسية لفهم التطور التاريخي
  • وزير الثقافة يستقبل ولي عهد الفجيرة لبحث آليات التعاون الثقافي وصون التراث ويصطحبه في جولة بدار الكتب بباب الخلق
  • محافظة دمشق تزيل الإشغالات غير النظامية بمنطقتي دمشق القديمة وجوبر ‏