مجلس الشعب يقر عدداً من مشروعات القوانين
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
دمشق-سانا
أقر مجلس الشعب في جلسته الثامنة والثلاثين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس عدداً من مشروعات القوانين وأصبحت قوانين.
وشملت المشروعات إقرار مشروع قانون تعديل المادتين 10 و12 من القانون رقم 18 لعام 2014 وتعديلاته الخاص بجوازات ووثائق السفر، حيث أشار وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون إلى أن مشروع القانون جاء نظراً لإطلاق مشروع جواز السفر الالكتروني وما رافق ذلك من اعتماد مواد وتجهيزات توفر أعلى الدرجات الأمنية لمنع تزويره، وحرصاً على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان استمراريتها، وتعزيزاً لموارد الخزينة العامة للدولة.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إحلال دائرة الإنتاج العضوي التابعة لمديرية الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي محل مكتب الإنتاج العضوي السوري المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2012 وأصبح قانوناً.
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا بين أن مشروع القانون يأتي انسجاماً مع برنامج الإصلاح الإداري وتوفيقاً مع الهيكلية التنظيمية المعتمدة في الوزارة، حيث تم دمج مهام مكتب الإنتاج العضوي السوري المحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2012 في مديرية الإنتاج النباتي تحت مسمى “دائرة الإنتاج العضوي”، وحرصاً على عدم حدوث تعارض في المهام والصلاحيات بين ما هو معتمد حالياً وما كان موجوداً سابقاً في الهيكلية التنظيمية للوزارة.
وأقر المجلس مشروع القانون الناظم لمنح الغراس الحراجية والمثمرة مجاناً وأصبح قانوناً، والذي ينص على منح الجهات العامة والمنظمات الشعبية الغراس الحراجية مجاناً والجهات التابعة أو المرتبطة بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الغراس الحراجية والمثمرة مجاناً، وذلك وفق الضوابط التي تحدد بالتعليمات التنفيذية الخاصة.
وبحسب المشروع تمنح الجهات الأخرى غير المذكورة آنفاً الغراس الحراجية والمثمرة مجاناً بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وفق الضوابط التي تحدد بالتعليمات التنفيذية، كما تفرض على هذه الجهات بقرار من وزير الزراعة غرامة تعادل ثلاثة أضعاف قيمة الغراس وبالسعر الصادر عن الوزارة في حال لم يتم استخدام الغراس الممنوحة مجاناً للغاية التي منحت من أجلها.
الوزير قطنا أوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تمكين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي من منح الغراس الحراجية والمثمرة مجانا للجهات الطالبة، وينظم آلية المنح إلى جانب القوانين النافذة ذات الصلة بموضوع الحراج والتي تنظم آلية تنمية وتطوير الثروة الحراجية وإدارتها بشكل مستدام، وتسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية المتجددة.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن جواز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة في مجال القطاع الزراعي، وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1986 وأصبح قانوناً.
وتنص مواد المشروع على جواز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني للمساهمة في تنفيذ خطط التنمية الزراعية، وتسهم الدولة ممثلة بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بهذه الشركات بمقدمات عينية بنسبة لا تقل عن 25 بالمئة من رأسمالها الذي يجب ألا يقل عن 50 مليار ليرة سورية، وتطرح الأسهم الفائضة عن مساهمة القطاع العام المحددة في قرار تأسيس الشركة على الاكتتاب العام ويجوز لجهات القطاع العام المتخصصة أن تغطي الأسهم التي لم يتم الاكتتاب عليها، ويحدد الحد الأقصى لملكية كل مساهم مع زوجه أو أزواجه وأولاده القصر 5 بالمئة من رأسمال الشركة.
ووفق المشروع تعد الشركات من أشخاص القانون الخاص ولا تسري عليها الأحكام والقيود الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشركات القطاع العام مهما كانت نسبة مساهمة الدولة بها، وللشركة أن تستورد جميع احتياجات مشاريعها ومنشآتها من آلات وآليات ومعدات وسيارات العمل غير السياحية والتجهيزات وغيرها من المواد اللازمة لإقامة مشاريعها وجميع المواد اللازمة لتشغيل منشآتها.
وتعفى المستوردات المذكورة آنفاً من كل الضرائب والرسوم المالية ورسوم الإدارة المحلية والجمركية وغيرها، شريطة عدم إدخالها إلى السوق المحلية بقصد بيعها، وفي حال تخلي الشركة عن هذه المستوردات بعد استعمالها يكون ذلك للجهات العامة فقط وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة بعد أخذ موافقة المديرية العامة للجمارك واستيفاء كل الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى.
كما تعفى أسهم الشركة وأموالها وأرباحها وتوزيعاتها وكل أوجه نشاطها في مجال عملها من جميع الضرائب والرسوم مهما كان نوعها وطبيعتها، وذلك للسنوات السبع الأولى من تاريخ أول ميزانية رابحة، وتستفيد من هذا الإعفاء كل منشأة جديدة تحدثها الشركة للسنوات السبع الأولى من أول ميزانية رابحة لهذه المنشأة المستحدثة.
ووفقاً لمشروع القانون، يحق للشركة فتح حساب بالقطع الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري يقيد في الجانب الدائن منه 70 بالمئة من حصيلة العملات الأجنبية الناتجة عن عمليات الشركة وخدماتها، ويقيد في الجانب المدين من الحساب المذكور المبالغ اللازمة المستعملة من تغطية احتياجات الشركة بالعملة الأجنبية.
ويدير الشركة بحسب نص المشروع مجلس إدارة من المساهمين وفق أحكام نظامها الأساسي، ويعين رئيس مجلس الوزراء ممثلين عن القطاع العام في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من أسهم، كما يتم تعيين المدير العام للشركة من قبل مجلس الإدارة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز للمدير العام الجمع بين عمله وبين رئاسة أو عضوية مجلس إدارة الشركة.
ويضع مجلس إدارة الشركة النظام الأساسي لها بناء على اقتراح جهة القطاع العام المختصة المساهمة والنظام المالي لها بناء على اقتراح وزارة المالية، كما يضع نظام العاملين وسائر الأنظمة المتعلقة بعمل الشركة، وتصدر هذه الأنظمة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك وفقاً للمشروع.
وحسب المشروع، على الشركات المؤسسة سابقاً بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1986 أن توفق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذه، وتعد الشركة منحلة حكماً في حال عدم توفيق أوضاعها وتصفى وفق الأصول المقررة في قانون الشركات، وتعود حصة مساهمة الدولة العينية إليها بما عليها في حال انحلال الشركة وتصفيتها.
الوزير قطنا بدوره أكد أن مشروع القانون يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواكبة الخطط الزراعية والأهداف الإنتاجية كونه يشجع الشركات العاملة بالقطاع الزراعي، من خلال تبسيط الإجراءات وإعطائها مرونة أكثر لتنفيذ نشاطاتها وتحقيق الغاية المرجوة من تأسيسها وزيادة وتطوير القاعدة الإنتاجية واستكمال بناء اقتصاد وطني يعتمد بالدرجة الأولى على الموارد الذاتية المحلية ويلبي الحاجات الاجتماعية المتزايدة.
ولفت الوزير قطنا إلى أنه في ظل التحديات الاقتصادية الحالية والعمل على الاستخدام والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، بات ضرورياً تركيز العمل على زج الموارد المالية المتوافرة لدى القطاع الخاص في نشاطات الإنتاج والاستفادة منه بدعم ومساندة القطاع العام في تحقيق خطط التنمية الشاملة.
وبمناسبة اليوم العالمي للغة العربية والذي صادف يوم أمس، نوه وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي بالدور الكبير الذي لعبته اللغة العربية في توثيق ونقل الحضارات والعلوم من جيل إلى جيل على مر التاريخ، ودورها في تأكيد الهوية والانتماء القومي لأبناء المنطقة العربية وخاصة في الفترات التي تعرضوا فيها للاحتلال والاستعمار، حيث كانت عنواناً للتمسك بالأرض والدفاع عن الوجود.
رفعت الجلسة إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الأربعاء.
لؤي حسامو ومحمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء القطاع العام بناء على فی حال
إقرأ أيضاً:
عاجل.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب
وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
جاءت موافقة المجلس علي مشروع القانون نهائيا بعد أن حاز الأغلبية اللازمة لذلك وهو ما أدي إلى إعلان «جبالي» الموافقة النهائية علي مشروع القانون.
وكان النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب قد استعرض بجلسة الأمس تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأشار إلى أن الدستور الحالى في مادته رقم (44 ) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف. وقال: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
اعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظيمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
يستند مشروع القانون إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على::
• الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع.
• حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية.
• تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة.
• الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.
وذلك عن طريق تحقيق الأهداف الآتية:
1- تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات.
2- تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي.
3- حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص.
4- تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن.
5- الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك.
6- المحافظة على الجوانب البيئية والصحية.
7- توجيه الدعم لبعض الفئات لضمان عدالة التعريفات.
ثانيًا- أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون:
وانتظم مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، في واحد وثمانين مادة غير مواد الإصدار ويحتوي على سبعة أبواب.