وفقًا للقانون ..ما عقوبة تلفيق صور منافية للآداب لشخص آخر
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
يوم يلو الاخر ، تنشر وسائل الاعلام ، علي وقائع العديد من المتهمين ،بتلفيق صور أو فيديوهات لبعض الأشخاص بهدف إساءة سمعتهم أو الحصول منهم على مبالغ مالية مقابل الحصول على هذه الصور .
وفقًا للقانون ..ما عقوبة تلفيق صور منافية للآداب لشخص آخرففي هذا الصدد ، تناول قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي أقره مجلس النواب، في الفصل التشريعي الأول، عددا من العقوبات لكل أشكال الجرائم التي تتم عبر الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، ليكون رادعة لمن تسول له نفسه القيام بذلك الفعل
ومن أبرز تلك العقوبات، استحداث عقوبة لمن يقوم بتلفيق أي منشورات أو صور تهدف إلى الإساءة لسمعة الغير.
وجاء نص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم الإلكترنية المخالفين بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات و بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه و لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه .
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
غدًا .. محاكمة المتهمين باستعمال القوة ضد أفراد الشرطة بالقليوبيةكما تنظر محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية ، غدًا الأربعاء محاكمة 8 متهمين بقتل أحد الأشخاص وشروعهم في قتل رقيبي شرطة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر واستعراض القوة ضد أفراد الشرطة المكلفة بمعاينة منزل أحد المتهمين، للنطق بالحكم.
وجاء في أمر الإحالة في القضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين وهم "محمد. س. ع" و"محمد.ع. م" و"أحمد. و. ع" و"أحمد.و.ع" و"أحمد.م. ع" و"أحمد.ف.ع" و"محمد.ف.ع" و"مصطفي.ف.ع"، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد ضد أفراد الشرطة المكلفين بمعاينة منزل أحد المتهمين، وكان ذلك باستخدام أسلحة نارية، عبارة عن فرد خرطوش وبنادق آلية بقصد ترويعهم وتخويفهم والتأثير في إرادتهم لفرض السيطرة عليهم، وكان من شأنه تكدير أمنهم والسكينة العامة وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.
واقترنت تلك الجناية بارتكاب جنايتين تاليتين لها، أنهم في ذات المكان والزمان قتلوا عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد.ف" بأن عقدوا العزم على قتل من يعترض طريقهم، وأعدوا أسلحة نارية وذخیرة وتوجهوا إلى مسكن أحد المتهمين، وما إن شاهدوا قوات الشرطة أمام منزله، حتى أطلقوا صوبهم وابلًا من الأعيرة النارية، قاصدين قتلهم، فأصيب المجنى عليه بطلق ناري أودى بحياته، كما أصيب رقيبي شرطة، وهما "مختار. س" و"جودة. ع" وتم إسعافهما بنقلهما للمستشفى.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين وهى قوة من الشرطة وذلك بأن أطلقوا صوبهم عدة أعيرة نارية لمنعهم من أداء عملهم وهو ضبطهم.
وتسبب المتهمون في إتلاف السيارة رقم 5814 / 11 ب شرطة والمملوكة لوزارة الداخلية بأن أطلقوا صوبها أعيرة نارية فأحدثوا بها التلفيات المبينة بتقرير الأدلة الجنائية والتي تزيد قيمتها على خمسين ألف جنيه وترتب على ذلك تعريض حياة الآخرين وأمنهم للخطر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنشر وسائل الاعلام قانون مكافحة الجرائم الالكترونية مجلس النواب لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تزوير البريد الإلكتروني
وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة تزوير البريد الإلكتروني ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير البريد الإلكتروني.
عقوبة تزوير البريد الإلكتروني
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.