بتسهيلات و7 شروط فقط.. احصل على أراضٍ مجانية من الدولة بنص القانون
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
نص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي أصدره مجلس النواب المصري على العديد من التسهيلات للمواطنين، من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والحد من نسبة البطالة في كل محافظات الجمهورية.
قانون تنمية المشروعات المتوسطةوفي هذا السياق، قال محمد عبد المجيد، المحامي والخبير القانوني، إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سهّل الأمر على الشباب والراغبين في عمل مشروعات خاصة بهم، خصوصًا أنّ هذه المشروعات تساهم في توفير العديد من الفرص العمل بالنسبة للشباب.
وأضاف الخبير القانوني، لـ«الوطن»، أنّ القانون الجديد يحتوي على عدد من التيسيرات والمزايا لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذين عانوا خلال السنوات الماضية من التراخيص والضرائب الإجراءات الروتينية التي تُصعب من إقبال الشباب على المشروعات.
تحمل الدولة جزء من تدريب العاملين بالمشروعوأوضح عبدالمجيد أنّ التسهيلات في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تكمن في تخصيص أرض بالمجان أو بمقابل مبلغ رمزي للراغبين في إنشاء المشروعات، فضلا عن تحمل الدولة لجزء من تدريب العاملين في المشروع.
وحول سؤاله عن متى يكون المشروع متعثرًا؟ أكد الخبير القانوني، أنّه في حالة إذا اضطربت أحواله المالية بشكلٍ ينذر بالتوقف عن الدفع، بشرط ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش، وألا يُشكّل حالة من حالات الإفلاس بالتدليس.
وجاء نص المادة 24 من نص تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كالتالي:
لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئي من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزي، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل كلى أو جزئي، لقيمة الاشتراك في المعارض.
شروط الحصول على قرض المشروعات المتوسطة والصغيرةوكان قد صدر تقرير عن مجلس الوزراء يوضح من خلاله شروط الحصول على قرض المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتي جاءت كالتالي:
- الأهلية القانونية.
- إجادة القراءة والكتابة.
- أن يكون حسن السمعة.
- التفرغ لإدارة المشروع.
- مطابقة المشروع للالتزامات البيئية.
- إقامة المشروع بالمحافظة التابع لها العميل أو بمحافظة مجاورة.
- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو تأجيلها لفترة تغطي مدة التمويل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأرض مشروعات الشباب تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.
يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.