فوائد قانون التصالح الجديد فى مخالفات البناء.. متخصص يكشف
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
كشف المهندس مايكل زكريا خبير الإنشاءات، تفاصيل جديدة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، مشيرا إلي أن هذا القانون حظي بتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويحمل رقم 187 لسنة 2023.
قانون التصالحوتابع زكريا، في تصريحات تلفزيونية، انه يعني إصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنيين أوضاعهم، والذي جاء في 14 مادة، متابعا أن هذا القانون من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
وأوضح انه هذا القانون منح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد.
قانون التصالح.. موعد التطبيق والرسوم بحسب المنطقة السكنيةوفي السياق نفسه اشار الى أنه هذا القانون يمثل فرصة ذهبية لتقنين مخالفات البناء، ومشروع القانون الجديد، يتضمن العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، على رأسها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقا لبعض الضوابط في القانون الحالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي مخالفات البناء قانون التصالح التصالح على هذا القانون
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد ينظم سوق تدريب العاملين بضوابط صارمة
حدَّد قانون العمل الجديد الجهات المسموح لها بمزاولة أنشطة تدريب العاملين، مع وضع اشتراطات قانونية واضحة تضمن الجدية والالتزام بالمعايير المهنية، بما يسهم في تنمية الموارد البشرية وحماية سوق العمل من الكيانات غير المؤهلة.
ونصّ على أنه لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
ووفقًا لقانون العمل، يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.