كتبت- نور العمروسي:

نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل حول "قضايا العنف ضد المرأة" لأعضاء النيابة العامة بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب للنيابة العامة وذلك فى إطار الـ ١٦ يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة والتى استمرت على مدار 4 أيام.

استعرضت ولاء سليم، مدير المتابعة والتقييم بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس، دور المجلس في حماية المرأة من جميع أشكال العنف الموجه ضدها وتعاون المجلس مع النيابة العامة وأنشطة المجلس واختصاصاته واختصاصات مكتب شكاوى المرأة بالمجلس.

كما تحدث المستشار أحمد النجار، رئيس الاستئناف مستشار وحدة العنف ضد المرأة بالمجلس، عن ملف العنف ضد المرأة من المنظور الدولي والوطني وما تنفذه الدولة من جهود في هذا الملف والتي يأتي من بينها العمل على إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف من أجل تقديم خدمات متكاملة للسيدات المعنفات أو من يتعرضن للعنف فى مكان واحد كما تحدث عن جريمة الختان والتحرش واللاتان تأتيان من بين جرائم العنف التي تتعرض لها المرأة في مصر.

واستعرض المستشارون المحاضرون من جانب النيابة العامة أهم أشكال وصور جرائم العنف ضد المرأة وأركان تلك الجرائم وكيفية التحقيق فيها واستخلاص أدلتها والتصرف فيها وجريمة ختان الإناث وأركانها وكيفية التحقيق والتصرف فيها وطرح وقائع عملية وقضايا حقيقية علي أعضاء النيابة المشاركين فضلا عن جريمة الإتجار بالبشر كأحد أبرز جرائم العنف ضد المرأة و التى تتضمن الاستغلال الجنسي والدعارة، مع توضيح كيفية التحقيق بشأنها وأركانها وكيفية استخدام الدليل الرقمي باعتباره أحد أدلة الإثبات الجنائي في قضايا العنف ضد المرأة بشكل عام وفي جرائم الابتزاز بصفة خاصة.

جاء ذلك بحضور: ولاء سليم مدير المتابعة والتقييم بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس والمستشار أحمد النجار رئيس الاستئناف مستشار وحدة العنف ضد المرأة بالمجلس ولفيف من المستشارين المحاضرين من أعضاء النيابة العامة.

اقرأ أيضًا:

"الجيزة" تكشف موعد تشغيل محطة مترو أنفاق البوهي وأسعار التذاكر

الافتتاح منتصف 2024.. "الجيزة": 10 دقائق بين كل أتوبيس ترددي وإلغاء السرفيس بالدائري

يضم 100 سرفيس ونظام للدخول والخروج.. كيف طورت "الجيزة" موقف ناهيا؟

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة المجلس القومي للمرأة قضايا العنف ضد النساء النيابة العامة طوفان الأقصى المزيد العنف ضد المرأة المرأة بالمجلس النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيلكيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نهائيا.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • مركز الشيخ محمد بن خالد الثقافي وجمعية الاجتماعيين ينظمان ندوة حول قضايا الشباب والهوية
  • احتجاجات نسائية في دكار تطالب بوقف العنف ضد المرأة
  • القومي للمرأة يُنظم يومًا تعريفيًا لموظفي محكمة القاهرة الجديدة حول مناهضة العنف
  • جامعة قناة السويس تنظم ورشة عمل موسعة لتفعيل دور القطاع الطبي في مناهضة العنف ضد المرأة
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 11 مليون جنيه
  • ننشر الصور الأولى من حريق مصنع ملابس في القليوبية.. والنيابة تباشر التحقيق
  • بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
  • وفد القومي للمرأة يزور وكالة التنمية الفلاحية في الرباط
  • شيخ الأزهر الشريف ورئيسة القومي للمرأة يبحثان التعاون المشترك
  • إطلاق برامج ومبادرات مشتركة بين القومي للمرأة والأزهر