عدن الغد:خاص

 

 

سلمت اللجنة التي شكلها  صندوق صيانة الطرق بخصوص تسليم مشروع صيانة طريق  نقيل  شعبين سوق السلام _ لبعوس بمديرية يافع في لحج ، خطة المشروع  للجهة المنفذة للاستعداد لبدء  اعمال تنفيذه خلال الفترة المقبلة   بتمويل ذاتي من صندوق الطرق والجسور المركز الرئيسي_عدن وبتوجيهات وزارة الأشغال العامة والطرق.

وقد سلمت اللجنة برئاسة المهندس عباس صالح احمد مدير عام الصيانة الطارئة بصندوق صيانة الطرق لدى استقبالهم بموقع التسليم  مدير عام المديرية عميد طيار عبدالفتاح الصلاحي و ضابط مشاريع يافع نصار علي 
عبيد ،  الخطة المعدة للمشروع والاجندة  الخاصة به  للبدء  بتنفيذه خلال الأيام القليلة القادمة  ..

وقد اكد المهندس عباس على الجهة المنفذة ضرورة أن يجري تنفيذ اعمال المشاريع بما هو متفق عليه وبحسب الوقت  الزمني المحدد للانتهاء من للمشروع  ..

وبدوره مدير عام المديرية عميد طيار عبدالفتاح الصلاحي اثنى بالجهود التي تقوم بها صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي_عدن في تمويل المشروع الحيوي والهام بالمديرية.

واشار أن جهود وزارة الاشغال العامة والطرق والصندوق كبيرة في سبيل انهاء معاناة المواطنين ومركباتهم المستفيدين من الخط الشرياني .

وقد عاينت   اللجنة  برفقة مدير عام مديرية يافع وعبد ربه الفروي المدير التنفيذي لشركة البناء العربية للمقاولات " الجهة المنفذة "موقع العمل لنظر فيما سيجري تنفيذه من مراحل الصيانة وجرى بعده التوقيع على محضر الاستلام والتسليم .

حضر  التسليم  مدير الضرائب و الواجبات فضل الميسري وعدد من الشخصيات الاجتماعية  .

صادر عن  : وحدة الاعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي _ العاصمة عدن.
 

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: صندوق صیانة الطرق مدیر عام

إقرأ أيضاً:

ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟

 


وافق مجلس النواب على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة

وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بما يأتي:

1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.

2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة

3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.

4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.

5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.


6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.

7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.

8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.

9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.

10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.

11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.

12- إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.

13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.

14- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.


ووافق مجلس النواب على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.

وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.

مقالات مشابهة

  • 95 % نسبة إنجاز مشروع رصف الطرق الداخلية بولاية بدية
  • "الملك يعود".. محمد منير يسلم ألبومه الجديد لروتانا ويتوعد الجمهور بـ "مفاجآت قريبة"
  • صيانة عاجلة بطريق إسنا- الأقصر بعد انفصال جزئي بالطبان الترابي
  • فصائل المقاومة: هذا الهدف الرئيسي من إنشاء مراكز توزيع المساعدات الأمريكية
  • ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟
  • هزاع الرئيسي يغني «سمت ومعاني»
  • الكونغو الديمقراطية: صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام يكشف عن خطته للفترة 2025-2029
  • محافظ أسيوط يسلم جهاز عروسة لفتاه من الأسر الأولى بالرعاية
  • محافظ أسيوط يسلم جهاز عروس لفتاة يتيمة ضمن جهود الدعم المجتمعي
  • محافظ أسيوط يسلم جهاز عروس لفتاة يتيمة من الفئات الأولى بالرعاية