يعد قانون العقوبات الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا بشأن تعديل بعض أحكامه، إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

عقوبة التحرش


وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية العقوبات التي يواجهها المتحرش في مكان العمل أو في مكان عام أو خاص أو في وسائل النقل كالآتي:


ونص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

مادة 306 مكررا (أ)

١- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

٢- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.


٣- وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس أربع سنوات.

 

٤- وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 


مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.


مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.


(المادة الثانية) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس النواب وسائل النقل وسائل الاتصالات التحرش الجنسي التحرش قانون العقوبات وسائل النقل ألف جنیه أو أکثر أو إذا

إقرأ أيضاً:

الحبس 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية بالقانون

حدد قانون التموين عقوبة لجريمة تهريب المواد البترولية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب المواد البترولية.

عقوبة تهريب المواد البترولية

وضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.

وتنص المادة "3" مكرر "ج" من القانون رقم 15 لسنة 2019، على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

وتنص المادة، على أنه فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.

ضبط مواد بترولية تباع خارج محطات الوقود في قنا.. وهذه عقوبة المتهمين بالقانونأخبار قنا: افتتاح مجمع مواقف قفط.. وضبط مواد بترولية تباع فى محل بقالةبينهم تريلا مواد بترولية .. تصادم 4 سيارات بطريق الهضبة بأسيوطالبنزين عند البقال.. ضبط مواد بترولية تباع خارج محطات الوقود في قنا

وكانت قد فتحت لجان تلقى طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025، أمس الاثنين، لليوم السادس على التوالي أبوابها، والتي تبدأ عملها في الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في الخامسة مساءً، والتي بدأت مهامها في تلقي أوراق الترشح الأربعاء الماضي وتستمر حتى يوم الأربعاء القادم الموافق 15 أكتوبر في نفس مواعيد فتح اللجان وإغلاقها، عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساءً.

صرح القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب قد باشرت أعمالها بانتظام في خامس أيام التلقي بكافة المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وبلغ عدد من تقدموا بأوراق الترشح ( ٩٥ ) على مستوي الجمهورية، وبذلك يصل إجمالي من تقدموا بطلبات ترشح عدد ( ٢٠٤٥ ) على النظام الفردي ولم يشهد اليوم الخامس أي ترشح على نظام القوائم. .

تابعت غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي  أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي سير العمل بلجان تلقي طلبات الترشح على مدار الساعة من خلال البث الحي والتواصل المباشر مع القضاة رؤساء اللجان ولم ترصد أي معوقات طوال اليوم، وتم رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح على البرنامج الإلكتروني الجديد الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات لرقمنة المستندات وحفظها إلكترونياً.

طباعة شارك المواد البترولية تهريب المواد البترولية قانون التموين عقوبة تهريب المواد البترولية لجان تلقى طلبات الترشح

مقالات مشابهة

  • وزير العمل: 62 منشأة وقعوا تحت التفتيش خلال يومين.. وتحرير 32 محضر
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسيدة بتهمة الإتجار فى المخدرات بسوهاج
  • طرق مبتكرة للاحتفال بيوم المرأة العمانية في مكان العمل
  • الحبس 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية بالقانون
  • الكشف الطبي الأبرز.. 4 التزامات على العامل قبل التحاقه بجهة العمل
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل يتاجر بالمخدرات فى شبرا الخيمة
  • 2045 مرشحا على النظام الفردي والقوائم بانتخابات مجلس النواب
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى الشابو بسوهاج
  • وكيل مخابرات مصر الأسبق: إسرائيل فشلت في معرفة مكان شاليط والمحتجزين حاليا في غزة
  • 5 آلاف مكافأة وعودة للوظيفة بعد انتهاء المدة.. حقوق النواب وفق القانون