مركز الأزهر العالمي للفتوى ينهي المرحلة الثانية من مبادرة «الوعي حياة»
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
واصل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على مدار الأسابيع الماضية فعاليات مبادرة «الوعي حياة» والتي ينفذها بالاشتراك مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، بوزارة الشباب والرياضة.
العالمي للفتوى ينهي المرحلة الثانية من مبادرة «الوعي حياة»وتأتي المبادرة ضمن أعمال بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حيث نفذت المرحلة الثانية من المبادرة في 10 محافظات هي : «قنا والبحر الأحمر وأسوان والإسكندرية وبني سويف والمنيا والأقصر ودمياط وجنوب سيناء وشمال سيناء».
الجدير بالذكر أن هذه اللقاءات يحاضر فيها نخبة من أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، متناولين عددًا من قضايا الفكر والوعي الصحيح، مثل الوطنية والمواطنة، ضوابط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، قيمة العمل في الإسلام، إدارة الوقت، قيمة الحياة، الإيجابية ومواجهة السلبية، وبناء حياة زوجية سعيدة.
وتهدف المبادرة إلى تنمية وعي الشباب، ونشر ثقافة المواطنة والانتماء للوطن، ودعم منظومة القيم الأخلاقية، وبناء الوعي الأسري الصحيح، بالإضافة إلى العمل على محاربه الظواهر السلبية فى المجتمع، والاعتزاز بالوطن ومحاربة الأفكار الهدامة وحفظ النفس والأسرة من السلبيات المجتمعية وعدم التأثر بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزهر الزواج الفتوى وزارة الشباب والرياضة الأزهر العالمی للفتوى
إقرأ أيضاً:
الأزهر للفتوى يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره.
وأوضح الأزهر للفتوى أهم احكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية في 15 نقطة.
وجاءت أهم النقاط كالتالي:أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية أن الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25]
▪️تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.
▪️نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
▪️يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
▪️تخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
▪️ومقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.
▪️المال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.
▪️الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.
▪️ الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
▪️يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
▪️ حدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60]
▪️يصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.
▪️يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
▪️لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.
▪️تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.