كتب- نشأت علي:

قال ياسر محمود، مدير إدارة المساحة بالجيزة، إن لديهم تفهم بالانتقادات الموجهة إليهم بسبب تأخر صرف تعويضات المواطنين بعد نزع ملكيتهم للمنفعة العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب محمد وفيق، وكيل اللجنة، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من إيهاب منصور، بشأن تأخر صرف التعويضات للمواطنين نتيجة نزع ملكيتهم للمنفعة العامة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020.

وأوضح أن الدستور والقانون نصا على حق المواطن في الحصول على التعويض قبل أن يخرج من منزله بـ 3 أشهر.

وأشار إلى أن المشكلة في عدم وصول كامل الاعتماد وأن الصرف يتم على مراحل، قد تصل إلى 4 أشهر.

وأوضح أن التقدير الإجمالي الاستشاري لإزالات محور الفريق كمال عامر، يصل إلى مليار و840 مليون جنيه، إلا أن الأموال لا تتوفر دفعة واحدة.

واعترف بأن هناك عجزا كبيرا في العنصر البشري، قائلا: علينا البحث عن حلول بديلة، وبالفعل قمنا بانتداب العديد من القيادات والفرق من رؤساء اللجان والفنيين لتسريع وتيرة الصرف.

وأكد أن المواطن يحصل على فوائد الأموال من الإيداع والصرف.

وتدخل محمد الحسيني، مطالبا بسرعة الصرف، ومتسائلا عن المستفيد من فوائد البنوك، ليرد ممثل الهيئة بأن المستفيد هو المواطن.

وأكد اللواء محمد الكيلاني، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، أن المشروعات القومية التى يتم تنفيذها تلقى استحسان المواطن نسبيا، بسبب إشكالية صرف التعويضات.

وقال: "المواطن ترك منزله، وهناك تأخير في صرف التعويضات، فعلى سبيل المثال محور كمال عامر اخترق شوارع ذات كثافة عالية، وتم الانتهاء من المحور ولاقى استحسان كبير بسبب نقل حركة المرور من الشرق إلى الغرب بمحافظة الجيزة وخلق حالة مرورية جميلة، وتم دفع 1.6 مليار جنيه تعويضات، ولم يتم دفع الباقي وهم 100 مليون جنيه حتى يتم صرف المبالغ المدفوعة من قبل هيئة المساحة للمواطنين".

ونفى رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، علمه بإجمالي المبالغ المطلوبة للمحور مقابل التعويضات.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب صرف التعويضات للمواطنين طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

حكم تعويض المماطلة في سداد الدين

حكم تعويض المماطلة في سداد الدين سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب الدكتور وليد القاسم وقال فإن الله أمر بالوفاء بالعقود، وأداء الأمانات إلى أهلها، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون في أداء الحقوق، أو سداد الديون، وقال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله عنه.

ومما انتشر بين الناس التهاون في سداد الديون، سواء كانت هذه الديون ناتجة عن سلف أو قرض حسن، أو كانت هذه الديون ناتجة عن معاملات ومعاوضات من بيع وشراء بأثمان مؤجلة، أو مقسطة.

 

وقد أمرنا الله تعالى بإنظار المعسر الذي لا يستطيع السداد، وهو مقتضى الأخوة الإيمانية، فإنما المؤمنون إخوة.

 

وأما من كان ذا مقدرة ويسار وتأخر في سداد ما عليه من ديون، فإنه يسمى في اصطلاح الشرع "مماطل"، وقد أخبر الشارع أنه ظالم، وأن فعله هذا يوجب عليه العقوبة، فقال صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته"، وقال صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته".

 

ومن هنا فقد اختلف الفقهاء في مدى إلزام المماطل بتعويض مناسب يعطى للدائن نظير ما لحقه من ضرر، وهذا الضرر يتمثل فيما لحقه من خسارة حقيقية نتيجة مماطلة هذا المدين، أو ما فاته من كسب نتيجة حبس المال وعدم السداد.

 

وقد اختلف الباحثون والفقهاء المحْدَثون في هذه المسألة، إلى ثلاثة أقوال:

 

القول الأول: أنه لا يجوز فرض تعويض على المدين المماطل نتيجة مطله؛ لأن ذلك سيكون ذريعة إلى الربا، وهذا ما كان شائعًا في ربا الجاهلية، حينما ينقضي الأجل، ويحل وقت السداد، يقول الدائن لمدينه: "إما أن تقضي وإما أن تربي"، وهذا الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وهو الذي توعد الله فاعله بالحرب والمحق.

 

وقالوا أيضًا: إن الله أمرنا بإنظار المعسر، وإثبات المطل ويسار المدين مما لا يمكن التحقق منه، فيكون ذلك متعذرًا من الناحية العملية، فإذا أثبتنا المطل بالظن والشك نكون قد دخلنا في الربا المحرم.

 

القول الثاني: ذهب بعض الباحثين والفقهاء المعاصرين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب، وهو الذي يتفق مع قواعد الضمان، ورفع الضرر، ولأنه تسبب في إلحاق الضرر بالدائن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ظالمًا، وهذ الظلم يحل عرضه وعقوبته، فيكون فرض تعويض عليه هو المتوافق مع العدالة، ورفع الضرر؛ إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.

 

القول الثالث: ذهب بعض الفقهاء والباحثين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة حقيقية فقط، ولكن لا يُعوض ما فاته من كسب، واستدلوا بأدلة القول الثاني.

 

ولكنهم لا يرون التعويض عن الكسب الفائت، لأنه غير متحقق الوقوع، وقد لا يحصل الكسب والربح، وقد يخسر التاجر، فيكون التعويض عن الكسب الفائت تعويضًا عن شيء متوهم، وغير متحقق الوقوع.

 

ويرى العبد الفقير في هذه المسألة: أنه يُفرَّق بين سبب الدين: فإن كان الدين ناتجًا عن قرض حسن، فإنه لا يفرض تعويض على المماطل في هذه الحالة؛ لأن الدائن أقرضه لوجه الله تعالى، وإخلاصًا ومحبة لله، فلا يأخذ عوضًا عن تأخر المدين، ويحتسب الأجر والثواب من الله تعالى.

 

وإن كان الدين ناتجًا عن عقد معاوضة، فيُفرض تعويض عادل على المماطل يتمثل فيما لحق الدائن من خسارة حقيقية، ويدخل في الخسارة الحقيقية: مصاريف الشكاية، وأتعاب المحاماة، وما يدخل ضمن هذا.

 

كما يشمل التعويض ما فات الدائن من كسب حقيقي محقق الوقوع، فإن الكسب الفائت يُلحق بالخسارة الحقيقية في عالم الاقتصاد اليوم.

 

وهذا في المدين الموسر القادر على السداد، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم "ظالمًا"، وأحل عقوبته، وهذا من العدالة، ورفع الضرر، وزجر المماطلين، وآكلي أموال الناس بالباطل.

مقالات مشابهة

  • ضبط مواطن لارتكابه مخالفة الرعي في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية
  • تدشين خدمة نظام التحصيل الإلكتروني لإيرادات هيئة المساحة الجيولوجية
  • استاذ قانون: لا سند قانوني أو دستوري لإلغاء انتخابات النواب
  • القابضة تكشف حقيقة تغيير عدادات الكهرباء وتحميل المواطن 12 ألف جنيه
  • متى أول رجب 2025 فلكيًا.. المساحة تكشف موعد ظهور الهلال
  • وزير الكهرباء في جولة ميدانية مفاجئة: المواطن شريك ومن حقه الحصول عل خدمة لائقة
  • بتكلفة 975 مليون جنيه.. «حياة كريمة» تستكمل مشروع الصرف الصحى المتكامل بقرى أبو الريش فى أسوان
  • من أسرة واحدة.. إصابة 4 أشخاص باختناق إثر تسرب غاز في البحيرة
  • حكم تعويض المماطلة في سداد الدين
  • أحمد حسن: نعتذر للجماهير عن الخروج من كأس العرب.. وتحملنا مسؤولية صعبة