برلماني: تشكيل لجنة فنية لمراقبة الأسواق حل جذري لوقف احتكار السلع
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
قال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار الحكومة بتشكيل لجنة فنية من الوزارات المعنية بمراقبة وضبط الأسعار في الأسواق، بمثابة حل جذري لوقف احتكار السلع ومنع جشع التجار.
وأوضح منصور، في تصريحات صحفية له، أن اعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية، وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، تستهدف توفير كافة الاحتياجات اللازمة للمواطنين.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الخطوات التي تتبعها الحكومة هي تنفيذ لتوجيهات الرئيس السيسي لضبط الأسزاق وتحسين المستوى الاقتصادي وتوفير حياة كريمة للمواطن البسيط.
وطالب النائب محمود منصور، المواطنين بالتعاون مع الحكومة والجهات الرقابية الإبلاغ عن تجار السوق السوداء المستغلين لغلاء الاسعار ويحجبون السلع عن المواطنين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ ، إلى أن حجب السلع واستغلال الظروف الاقتصادية يعد خيانة للوطن ويحاكم عليها المستغلين، حيث أن السلع الاستراتيجية تعد أمن قومي.
يشار إلى أن أعلن رئيس الوزراء عدد من القرارات التي تم إصدارها اليوم، وذلك في إطار جهود الحكومة لمتابعة أسعار السلع الأساسية، موضحا أن الحكومة قامت بتنفيذ عدد من المبادرات في هذا الشأن، وأن الحكومة على تواصل مستمر مع جميع الجهات المعنية بهذا الموضوع، مضيفا أن الدولة المصرية تدعم حالياً بصورة هائلة مدخلات الصناعة والإنتاج والنقل، فضلاً عن الدعم الذي يتم تقديمه بصورة مباشرة للسلع الأساسية بهدف عدم زيادة أسعارها، والحفاظ على توازن السوق فيما يخص أسعار السلع، ولذلك قامت الحكومة خلال الشهور الماضية بعقد اجتماعات أسبوعية متواصلة مع كافة الجهات المعنية مثل اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف، وأصحاب كبار المصانع التي تقوم بإنتاج هذه السلع .
وأضاف أنه في ظل ظهور بعض الأزمات في بعض السلع الاستراتيجية خلال الفترة الأخيرة، تم تشكيل لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية بهدف ضبط أسعار السلع ومنع حدوث أي انفلات غير مبرر في تلك الأسعار، ووضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على عملية ضبط الأسعار
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمود منصور
إقرأ أيضاً:
بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك بعد توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
عقوبات احتكار السلعوضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعاروضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة (346) العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".