لماذا لم يجعل الله النصوص الشرعية كلها قاطعة؟ أمين البحوث يرد
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد في فعاليات مؤتمر «العلاقة بين فقه الشريعة وفقه الواقع»، والذي عقده مجمع دار النعيم للعلوم الشرعية بدولة نيجيريا.
وقال الأمين العام خلال كلمته التي ألقاها افتراضيًا، إن طبيعة النظام "المعرفي والعلمي" في الإسلام ترسخ فلسفة واضحة حول فقه الواقع واحترام الحال والمقام، فنجد أن النص الشرعي الواحد غالبًا ما يحمل دلالات متعددة، وقد كان الله -تعالى- قادرًا على جعل نصوص الشريعة كلها قطعية في ثبوتها ودلالاتها، مقيدة ومخصصة في معانيها وأحكامها، كالمعادلات الرياضية الحسابية، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يرد ذلك رحمة بنا.
ومن ثم صارت نصوص الشريعة على مر العصور، معينًا معصومًا لا ينضب من الحكم والأفكار والأحكام والمعاني؛ التي تتناسب مع تغيرات الواقع، وتطورات الزمن>
وأضاف، أن الحكمة التي من أجلها اعتمد الفقهاء الاجتهاد أداة من أدوات استنباط الأحكام الشرعية وتنزيلها على الوقائع والأحداث؛ هي أن نصوص الشريعة محدودة، والأحداث في الواقع غير محدودة، والاجتهاد هو أداة التوفيق بين النص المحدود والواقع اللامحدود، والفقيه الحق، هو من يقوم بتطبيق هذا التوازن بين الواجب الشرعي والواقع الفعلي، فلكل زمان حكم، والناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم.
أضاف عياد أن العلوم الإسلامية شيدت واستمدت تأسيسها من خلال التواصل بين الشريعة الإسلامية وفهم الواقع، ممثلة في "علوم أصول الدين والتصوف والمنطق"، حيث إن هذه العلوم قد اشتملت على مجموعة من النظريات التي صيغت أساسا استنادا إلى فهم طبيعة الواقع، ومراعاة المقام فيه، وضرورة مراعاة المقام بين العقل والنقل، ومراعاة المقام بين الحكمة والشريعة، ومراعاة المقام بين الحقيقة والشريعة، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، وغير ذلك، مشيرًا إلى أن علماء "الفقه والأصول" قد وضعوا قواعد فقهية محكمة مبناها في الأساس على الفهم الدقيق للواقع، من ذلك قولهم: "المشقة تجلب التيسير"، وقولهم: "الأمور بمقاصدها"، وقولهم: "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، وكلها قواعد فقهية كلية عامة، تم استنباطها من نصوص الشريعة؛ لمراعاة فقه الواقع والمقام بما يصلح حال البلاد والعباد.
أوضح الأمين العام أن الحاجة تبرز إلى التأكيد على أهمية مراعاة فقه الواقع في صياغة الأحكام الشرعية وضبط التكييف الفقهي السليم لها، وهذا – من وجهة نظرنا – لا يكون إلا بتصور القضايا والحوادث والنوازل على وجهها الصحيح كما هي على أرض الواقع، ثم بعد ذلك نقوم بتحرير الملابسات الخاصة بواقعها، وتحليلها ومناقشتها مناقشة جادة، ثم بعد ذلك نصوغ الحكم الشرعي المناسب لها استنباطًا وتنزيلًا، مبينًا المنهجية الصحيحة من خلال أمور عدة: اعتبار "فقه الواقع" في الفتوى والإفتاء، وضرورة الالتزام به، وأهمية الإحاطة به، واجب شرعي محتم لا يمكن تجاهله أو الغفلة عنه بأي حال من الأحوال، مراعاة فقه الواقع من أهم ما اشترطه الفقهاء والأصوليون لتنزيل الأحكام الشرعية تنزيلا صحيحا خاليا من اللغط واللبس، أن الجهل بفقه الواقع، والغفلة عنه، والجمود على الفتاوى القديمة، والأقوال التراثية التي قيلت في سياقات وأزمنة وأمكنة مغايرة للعصر الذي نعيش فيه، أدى إلى انتشار الفتاوى الشاذة والمنحرفة، التي تهلك الحرث والنسل، وترتب عليها زعزعة استقرار المجتمعات، اعتبار فقه الواقع يعد أحد أهم الأدوات لتحقيق التجديد في الفكر والفقه الإسلامي، أن إغفال فقه الواقع أصبح طريقا من طرق تشويه الإسلام، وفتح الأبواب للتشكيك فيه، واتهامه بالجمود والتحجر، وعدم قدرته على مواكبة الأحداث والتطورات، أن مراعاة فقه الواقع يساعد الفقيه والمفتي على تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها.
وختم الأمين العام كلمته ببعض المقترحات والتوصيات التي يمكن أن تسهم في التوفيق بين الشريعة الإسلامية وفقه الواقع، ومنها: ضرورة مراعاة فقه الواقع في التكييف الفقهي للحوادث والمستجدات، وصياغة الأحكام الشرعية بما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية في واقع الناس المعيش، ولا يتأتى ذلك على النحو المنشود إلا من خلال التكامل والتناغم مع جميع التخصصات الدينية والإنسانية والتجريبية، وضرورة إعادة النظر في القرارات والفتاوى القديمة، والتي صدرت لتناسب واقعا معينا لم يعد موجودا الآن، وضرورة التشديد الرقابي والقانوني على أصحاب الفتاوى الشاذة والمتطرفة، التي لا تتوافق ومقتضيات الواقع المعاصر، وضرورة تنسيق الجهود بين المؤسسات الدينية والإفتائية على مستوى العالم في دراسة القضايا المتعلقة بالواقع وتحدياتها، والسعي للوصول إلى رأي جمعي معتدل في هذه القضايا يتيح التنسيق بين هذه المؤسسات فرصة لتحقيق توافق وتفاهم شامل حول المسائل الدينية والاجتماعية المعاصرة، مشددًا على أن الفوضى في الفتاوى، التي انتشرت بشكل واسع في العصر الحاضر، تشكل تحديا جديا يهدد الاستقرار الاجتماعي، مما يدفعنا دفعا إلى الإسراع في تحقيق التعاون الذي يسهم في وضع إطار منضبط لفهم ديني منسجم ومتوازن مع مستجدات عصرنا، مبديًا استعداد الأزهر الشريف للتعاون مع جميع المؤسسات الدينية في العالم في هذا الموضوع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحوث الإسلامية الشريعة نيجيريا النص الشرعي الشریعة الإسلامیة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
هل تجزئ الأضحية عن العقيقة إذا تصادفا في موعد واحد؟ .. لماذا اختلف الفقهاء
مع ارتفاع أسعار الماشية في هذه الأيام ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك ، يتسائل الكثير من الناس حول العقيقة والأضحية حيث يسأل شخص قائلا: هل تجزئ الأضحية عن عمل العقيقة أم يجب تخصيص ذبيحة واحدة لكل منهما أم يجوز الجمع بينهما في ذبيحة واحدة ، وهو سؤال اختلف فيه الفقهاء فمنهم من يقول :
هل تجزئ الأضحية عن العقيقة
إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة ، فأراد شخص أن يعق عن ولده يوم عيد الأضحى ، أو في أيام التشريق ، فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة ؟ ..اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين :
القول الأول : لا تجزئ الأضحية عن العقيقة، وهو مذهب المالكية والشافعية ، ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله .
وحجة أصحاب هذا القول : أن كلا منهما – أي : العقيقة والأضحية – مقصود لذاته فلم تجزئ إحداهما عن الأخرى ، ولأن كل واحدة منهما لها سبب مختلف عن الآخر ، فلا تقوم إحداهما عن الأخرى ، كدم التمتع ودم الفدية .
قال الهيتمي رحمه الله في "تحفة المحتاج شرح المنهاج: " وظاهر كلام الأصحاب أنه لو نوى بشاة الأضحية والعقيقة لم تحصل واحدة منهما ، وهو ظاهر ; لأن كلا منهما سنة مقصودة " انتهى .
وقال الحطاب رحمه الله في "مواهب الجليل": "إن ذبح أضحيته للأضحية والعقيقة أو أطعمها وليمة ، فقال في الذخيرة : قال صاحب القبس : قال شيخنا أبو بكر الفهري إذا ذبح أضحيته للأضحية والعقيقة لا يجزيه ، وإن أطعمها وليمة أجزأه ، والفرق أن المقصود في الأولين إراقة الدم ، وإراقته لا تجزئ عن إراقتين ، والمقصود من الوليمة الإطعام ، وهو غير مناف للإراقة ، فأمكن الجمع .
القول الثاني : تجزئ الأضحية عن العقيقة ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، وهو مذهب الأحناف ، وبه قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتادة رحمهم الله .
وحجة أصحاب هذا القول : أن المقصود منهما التقرب إلى الله بالنحر ، فدخلت إحداهما في الأخرى ، كما أن تحية المسجد تدخل في صلاة الفريضة لمن دخل المسجد .
روى ابن أبي شيبة رحمه الله في "المصنف": عن الحسن قال : إذا ضحوا عن الغلام فقد أجزأت عنه من العقيقة .
وعن هشام وابن سيرين قالا : يجزئ عنه الأضحية من العقيقة . وعن قتادة قال : لا تجزئ عنه حتى يعق . وقال البهوتي رحمه الله في "شرح منتهى الإرادات" : " وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية ، بأن يكون السابع أو نحوه من أيام النحر ، فعق أجزأ عن أضحية ، أو ضحى أجزأ عن الأخرى ، كما لو اتفق يوم عيد وجمعة فاغتسل لأحدهما ، وكذا نحر متمتع أو قارن شاة يوم النحر ، فتجزئ عن الهدي الواجب وعن الأضحية " .
وقال رحمه الله في "كشاف القناع" : " ولو اجتمع عقيقة وأضحية ، ونوى الذبيحة عنهما ، أي : عن العقيقة والأضحية أجزأت عنهما نصا [أي : نص عليه الإمام أحمد]" .
واختار هذا القول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فقال : "لو اجتمع أضحية وعقيقة كفى واحدة صاحب البيت ، عازم على التضحية عن نفسه فيذبح هذه أضحية وتدخل فيها العقيقة .
هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة
أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من الجمع بين نية الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة، مشيرًا إلى أن هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، خاصة إذا رغب أحدهم في الجمع بين الذبيحتين في أيام الأضحى.
وأشار وسام في رده على سؤال حول إمكانية ذبح شاة واحدة بنية الأضحية والعقيقة معًا، إلى أن الذبح بنية العقيقة في أيام التشريق جائز، ويُحتسب عن العقيقة ويُجزئ عن الأضحية أيضًا.
وبيّن أن الذبح في وقت الأضحية بنية العقيقة يحقق المطلوب من الجانبين، ما دام قد تم في الأيام المخصصة، مؤكدًا أن خروفًا واحدًا يمكن أن يُذبح بنية مشتركة، بشرط ألا يكون قد نُذر للأضحية أو العقيقة؛ لأن النذر يُلزم الوفاء به كما هو.
وشدد وسام على أنه لا يجوز للمضحي أن يجمع بين نية النذر والأضحية في ذبيحة واحدة، لأن النذر لا يُدمج مع غيره، ومن نذر أضحية فعليه أن يذبحها بنية النذر فقط، وإذا أراد الأضحية تطوعًا، فعليه بذبيحة أخرى.