بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.

وأكد النائب محمد عطية الفيومي، خلال عرضه تقرير اللجنة المشتركة أمام الجلسة العامة، أن مشروع القانون يهدف لمنح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.

وأوضح أن مشروع القانون يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، لاسيما وأن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، حيث يسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية، لذلك تسعى العديد من البلدان إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.

وجاء في تقرير اللجنة، أن المادة (27) من الدستور نصت إلزام النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار.

وأشار إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن أهمها إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، كما أطلقت الحكومة العديد من المبادرات الاستثمارية، مثل مبادرة الرخصة الذهبية، ومبادرة 100 ألف مشروع صناعي، ومبادرة تنمية الصعيد.

وقال: خلال ستينيات القرن الماضي صدرت العديد من القوانين التي حظرت التملك للأجانب وكان من أهمها القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها (الأراضي البور والصحراوية)، إلا أن هذا الحظر المطلق تم تخفيف وطأته بصدور كل من القانون رقم 143 لسنة 1981، الذي أقر ضوابط واشتراطات محددة لتنظيم ملكية الأجانب بالنسبة للأراضي الصحراوية، وكذلك القانون رقم 56 لسنة 1988 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء.

وأوضح أنه في عام 1985، صدر القانون رقم 104 لسنة 1985 الذي ألغى تمامًا حظر تملك الأجانب بالنسبة للأراضي الزراعية فقط، وظلت ملكية الأجانب للأراضي الصحراوية مقيدة باشتراطات وضوابط نصت عليها المادتان (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وذلك رغم القيام بتخفيف تلك الاشتراطات والضوابط بتعديل المادتين المشار إليهما بموجب كل من القانون رقم 55 لسنة 1988 والقانون رقم 205 لسنة 1991.

ولفت إلى أن المادة (55) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أتاحت للمستثمر المصري والأجنبي- دون تمييز - الحق في الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيًا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته فىرأس المال، الأمر الذى يصطدم بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في المادتين (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الأراضي الصحراوية

مجلس النواب يوافق على قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بدء جلسة مجلس النواب الأراضی الصحراویة العدید من

إقرأ أيضاً:

قانون الجرائم الإلكترونية يواجه الاختراق بالحبس والغرامة وفقا للقانون

شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على مواجهة أي محاولة لاختراق المواقع أو الحسابات الإلكترونية دون وجه حق، حيث نصت المادة 14 على معاقبة كل من يدخل عمدًا أو حتى بطريق الخطأ إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يغلظ العقوبات على المسيئين عبر مواقع التواصلمكافحة جرائم الاختلاس تكشف كواليس سرقة ذهب وفضة من الدولةعقوبة مضاعفة عند إتلاف أو تغيير البيانات

وتتضاعف العقوبة إذا نتج عن هذا الدخول غير المشروع إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات المخزنة على النظام المخترق؛ إذ ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

حماية البيانات والأمن المعلوماتي

ويهدف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى تحقيق توازن دقيق بين مكافحة الاستخدام غير المشروع لشبكات المعلومات، وحماية البيانات الحكومية والأنظمة الإلكترونية من الاختراق أو التلاعب، مع توفير حماية جنائية لحرمة الحياة الخاصة للمراسلات الإلكترونية، ومنع اعتراضها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب. كما ينظم القانون الآليات المتعلقة بضبط الأدلة الإلكترونية والتحقيق في الجرائم الرقمية.

طباعة شارك حماية البيانات الحكومية شبكات المعلومات مكافحة الاستخدام غير المشروع حرمة الحياة مراسلات الإلكترونية التنصت

مقالات مشابهة

  • برلماني يكشف أسباب ومكاسب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 50.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر
  • وزير الاستثمار: نستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة المتجددة وتطوير الصناعات
  • قائد البحرية الروسية: مستوى الجاهزية القتالية للقوات النووية الاستراتيجية 100%
  • بعد بدء تحصيل الزيادة في قانون الإيجار القديم.. ما هي الفئات المستثناة؟ (عاجل)
  • برلماني: الحصول على اللقاحات الموسمية الحل لتفادي الإصابة بالعدوى الفيروسية
  • إجراءات حكومية رادعة.. أحمد موسى: مروجو الشائعات يستهدفون هز ثقة الاستثمار الأجنبي
  • في هذه الحالة.. تعليقاتك على الفيسبوك تعرضك لـ5 سنوات حبس وفقا للقانون
  • وزير الخارجية يكشف أسباب فشل اتفاق 2020 بين مصر وإثيوبيا لحل أزمة السد
  • هل تتدخل مصر عسكريًا في أزمة سد النهضة؟.. وزير الخارجية يرد بشكل حاسم
  • قانون الجرائم الإلكترونية يواجه الاختراق بالحبس والغرامة وفقا للقانون