حجز 219 طناً من المواد الغذائية وتوقيف 14 شخصاً بتمنراست
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تمكنت المصالح العملياتية للأمن الوطني بولاية تمنراست, نهاية الأسبوع المنصرم, من حجز كمية معتبرة من الواد الغدائية واسعة الإستهلاك.
وحسب بيان ذات المصالح تم حجز 219 طناً من المواد الغذائية الأساسية الواسعة الاستهلاك كانت موجهة للتهريب والمضاربة. مع توقيف 14 شخصاً من بينهم 12 رعية من جنسيات أجنبية .
العملية تمت على إثر التحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تمنراست تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا.
وأسفرت عن تحديد مكان تواجد 3 مستودعات سرية كانت تستغل من طرف عناصر الشبكة لتخزين المواد الغذائية المدعمة والمتمثلة في مادة الفرينة، زيت المائدة، السكر والعجائن بهدف توجيهها للمضاربة والتهريب.
كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة عن جنح المضاربة غير المشروعة وإكتشاف مخازن غير مصرح بها معدة خصيصا لغرض التهريب.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
خصم 50% من أجر الموظف لمدة 6 أشهر في هذه الحالة
وضع قانون الخدمة المدنية عددا من العقوبات ضد الموظف المقصر في أداء عمله ، والتي سنستعرضها من خلال التقرير التالي.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
خصم 50% من الأجر المكملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
وتنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
وينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.