حبس المتهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي بالسوق السوداء بالقاهرة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قررت النيابة العامة حبس المتهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى في القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات - وتأسيس الشركات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين من متحصلات نشاطهم الإجرامى بـ (30 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيقات الأموال العامة الادارة العامة محافظة القاهرة السوداء جرائم النيابة العامة حبس اتجار السوق السوداء الوحدات السكنية التحقيق الجريمة إجراءات مليون جنيه الاتجار غير المشروع جريمة السوق المصرفي جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية
إقرأ أيضاً:
ضبط 16 طن دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء.. وهذه عقوبة احتكار السلع
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .
أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها أكثر من 16 طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة احتكار السلع
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.