تمكين الأجانب من تملك الأراضي في صحراء مصر.. هل يمهد لبيع أراضي سيناء؟
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
انتقادات واسعة أثارها تمرير مجلس النواب المصري تعديل قانون "الأراضي الصحراوية" الذي يمنح الأجانب حق الحصول على الأراضي، ويمنح المستثمرين العرب الحق في تملك الأراضي مساواة بالمصريين، بدعوى تعمير "الصحراء" و"الاستثمار".
ووافق البرلمان المصري، الأربعاء الماضي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
ويهدف مشروع القانون منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية.
وتنص المادتان على ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
يأتي التعديل على القانون بدعوى خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، والمساهمة في النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتفعيل دور الاستثمار في المساعدة في إعادة هيكلة الاقتصاد.
نواب يرفضون القانون
وشهدت الجلسة اعتراضات من قبل بعض النواب، محذرين من مغبة تعريض الأمن القومي للبلاد للخطر عبر بيع الأراضي للأجانب، خاصة في حالة السماح ببيع الأراضي في شبه جزيرة سيناء التي تعتبرها دولة الاحتلال جزءا من دولتها الكبرى.
رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عبد العليم داود، اعترض على القانون شكلا وموضوعا على تعبيره، وقال: "نحن مع الاستثمار وجذب الاستثمار"، متسائلا: "ماذا لو جاء صهيوني بجنسية أخرى وعنده أموال ودعم إقليمي، هل ستبحث في أصله وفصله".
وفند إجراءات الحكومة المصرية السابقة قائلا: "ماذا فعلنا عندما قمنا ببيع الشركات، وأجرنا الموانئ لإدارات خارجية.. عندنا أموال مستثمرين مصريين هربت للخارج، لدينا موانئ تم تأجيرها للخارج، عندنا شركات بيعت للخارج، وفي النهاية سوف نبيع أرض الوطن ونملكها للخارج..لا يا فندم.. الموضوع مرفوض شكلا وموضوعا".
البرلماني عبد العليم داوود يحذر من استغلال الصهاينة قانون جديد يسمح للأجانب بتملك الأراضي الصحراوية pic.twitter.com/E2vDbkLwHO — شبكة رصد (@RassdNewsN) January 4, 2024
نواب يحذرون من نوايا سيئة
ونقلت مواقع محلية عن النائب المستقل، محمد عبد الحميد هاشم، قوله، خلال جلسة البرلمان، أن هناك مؤامرة على مصر، والتفاف يسمح لآخرين بتملك الأراضي والعبث بمصر، قائلا: "العرب أكثر قسوة على المصريين"، على حد قوله.
فيما أعلن النائب ضياء الدين داوود، رفضه مشروع القانون واستغلاله في اختراق الأمن القومي المصري، وقال: "الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة.. مصر منذ بعد عام 1952 رأت أن هناك خطرا في أمرين تملك الأجانب الأراضي الزراعية والصحراوية".
وأضاف: "بما لا يخفى علينا جميعا نحن محاطون بوضع إقليمي ودولي يحاول أن يخترق البلاد كما اخترق.. لكن هناك قوانين بنوازع الاستثمار يمكن أن تفتح أبواب جهنم إن انحرفت بها النصوص يمكن أن تتمكن من رقبة هذا البلد".
وصف داوود "الأمر جد خطير، لا بد أن نراجع أنفسنا مع هذا النص.. هذا النص في هذا التوقيت والسودان تُقسم وحدودنا الشمالية الشرقية جهارا نهارا يتحدثوا (في إشارة إلى دولة الاحتلال) عن حلول الدولة المصرية جزءا منها وهي مرفوضة.. ولن تكون جزء من تصفية (القضية الفلسطينية)، مستعدون (الإسرائيليون) أن ينفذوا من خرم إبره بزعم تطوير أراضي صحراوية.. نرى التطورات في السودان ولا نعزلها عن الذي يحدث في سد الخراب ومن يرعى هذه التطورات للإضرار بمصالح الأمن القومي المصري هم عرب حتى وإن كانوا يحملون جنسيات عربية ".
صفقة القرن تلوح في كواليس القانون
من جانبه، حذر السياسي والناشط السيناوي، الدكتور حسام فوزي جبر، من تداعيات القانون الجديد، قائلا: "إن هذا القانون يشكل خطرا على الأمن القومي ويأتي متزامنا مع فقدان الثقة في مؤسسات سيادية للدولة يترأسها متآمرون تجعلنا نشك فيمن يستوطنون هذه المساحة فيمكن أن يأتي يهود بأسماء عربية وجنسيات أوروبية ويسكنون هذه المناطق مما يشكل تهديدا حقيقيا لأمن مصر القومي".
وأضاف لـ"عربي21": "وكذلك المساحة التي يتملكها الأجنبي مخالفة لقانون الأراضي الصحراوية والتي جاء نصها "بوجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها ومن اقتصار التملك على المصريين فقط" وهذا يشكل تهديدا حقيقيا للأمن القومي المصري".
وعرج جبر إلى "القرار الجمهوري الذي أصدره السيسي ووافق عليه البرلمان الخاص بتمليك الجيش 87,000 ألف فدان من أراضي سيناء الصحراوية في الشمال والوسط والذي يتماشى مع تنفيذ صفقة القرن".
ما بين الفساد والخيانة
ويقول رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري، الدكتور عمرو عادل، إن "مصر دولة تمثل الصحراء بها ما يزيد عن 90% المئة والصحراء تحيط بوادي النيل الضيق من الشرق والغرب وهي مليئة بكنوز هائلة لو أحسن استغلالها، فصحراء مصر من أكبر المحاجر الطبيعية المفتوحة في العالم وسيطرة الجيش منعت أي استفادة حقيقية من الشعب المصري بهذه الإمكانات الضخمة".
وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "وعندما عجزت قدراته الفنية على تحقيق الاستفادة بدأ في البيع وفكرة حظر التملك لعقود طويلة هي ذر للرماد فقط، والنقطة شديدة الخطورة هي أرض سيناء التي تعاني من التهميش والقهر لأهلها، والظروف الحالية والرغبة في إعادة تشكيل المنطقة تلقي بالكثير من الشكوك حول هذا القرار وخاصة إذا نظرنا إلى تعامل النظام المصري مع الحرب الدائرة واشتراكه في حصار الشعب الفلسطيني".
واستدرك: "وبتتبع الخط إلى نهايته يؤدي بنا إلى أن النظام الحالي مشارك مشاركة فاعلة في تقسيم مصر إما فسادا هائلا أو خيانة عميقة وكذلك تدمير بنيتها الجغرافية والتاريخية عبر التسلل من خلال القوانين لإحكام سيطرة جهة ما على القرار السياسي في مصر بل والسيطرة على أرضها أيضا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصري الصحراء الأمن القومي سيناء مصر الأمن القومي سيناء صحراء الاراضي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأراضی الصحراویة الأمن القومی من رأس
إقرأ أيضاً:
الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار.. (تفاصيل القرار وأهم بنوده)
نشرت جريدة "أم القرى" قرار رقم (42) وتاريخ 1447/01/13هـ والخاص بالموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار.
وجاء القرار كالتالي:
قرار رقم (42) وتاريخ 1447/01/13هـ
إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 1180 وتاريخ 1447/1/5هـ، في شأن مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (44) وتاريخ 1377/11/29هـ.
وبعد الاطلاع على نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1421/4/17هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1432/4/3هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (3290) وتاريخ 1445/9/12هـ، ورقم (4230) وتاريخ 1445/12/7هـ، ورقم (150) وتاريخ 1446/1/9هـ، ورقم (3404) وتاريخ 1446/10/17هـ، ورقم (4135) وتاريخ 1446/12/23هـ، ورقم (4152) وتاريخ 1446/12/26هـ، ورقم (47) وتاريخ 1447/1/8هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت/ 91-46/9) وتاريخ 1446/9/29هـ.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (73-46/43/د) وتاريخ 1446/10/29هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (33/333) وتاريخ 1446/12/27هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (312) وتاريخ 1447/1/11هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: لا يخل نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار بالآتي:
1- حقوق الملكية العقارية التي ترتبت بصفة نظامية لغير السعودي وللشخص من ذوي الصفة الاعتبارية قبل نفاذ أحكامه.
2- ما تقضي به الأحكام النظامية التي تمنع تملك العقار في أماكن ومناطق ومواقع محددة، مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (1) من هذا البند.
ثالثاً: إلغاء المرسوم الملكي رقم (44) وتاريخ 1377/11/29هـ.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رابعاً: اتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء العمل بحكم المادة (الرابعة) من تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 22) وتاريخ 1432/4/3هـ، المتصل بالعقارات الواقعة داخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، على أن يكون الإلغاء نافذاً من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
نظام تملك غير السعوديين للعقار
ونشرت جريدة "أم القرى" نظام تملك غير السعوديين للعقار، والذي جاء كالتالي:
المادة الأولى:
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيَّنة أمام كلٍّ منها:
النظام: نظام تملك غير السعوديين للعقار.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الهيئة: الهيئة العامة للعقار.
غير السعودي:
1- الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية.
2- الشركة غير السعودية.
3- الكيان غير السعودي غير الربحي.
4- أي شخص ذي صفة اعتبارية غير سعودي آخر يحدد بقرار من مجلس الوزراء.
المادة الثانية:
1- لغير السعودي تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة، وذلك في النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء بموجب الفقرة (2) من هذه المادة.
2- يحدد بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- الآتي:
أ- النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار.
ب- أنواع الحقوق العينية على العقار التي يجوز لغير السعودي اكتسابها.
ج- نسب ملكية غير السعودي بحدها الأقصى في النطاق الجغرافي.
د- مدة السماح القصوى باكتساب حق الانتفاع على العقار لغير السعودي.
هـ- أي ضوابط تتصل بتملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه.
3- بالإضافة إلى حقوق غير السعوديين المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة؛ لغير السعودي ذي الصفة الطبيعية، المقيم في المملكة بصورة نظامية، تملك عقار واحد مخصص لسكنه خارج النطاق الجغرافي المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة، ويستثنى من ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة. وتحدد اللائحة أحكام هذه الفقرة.
4- يقتصر حق تملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى -المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة- على العقار في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على الشخص ذي الصفة الطبيعية المسلم.
المادة الثالثة:
1- يجوز للشركة غير المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقاً لأحكام نظام الشركات السعودي والتي يشترك في ملكية رأس مالها شخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية؛ تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، وذلك في النطاق الجغرافي المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الثانية) من النظام، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة.
2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة وأي مزايا تمنحها أنظمة أخرى، للشركة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار اللازمة لمزاولة أنشطتها ولسكن العاملين فيها وذلك في داخل النطاق الجغرافي أو خارجه المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الثانية) من النظام؛ وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الرابعة:
تتملك الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقاً لأحكام نظام الشركات، والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخصة نظاماً؛ العقار وتكتسب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة -بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة- وفقاً لما يقضي به نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار والجهات المعنية الأخرى.
المادة الخامسة:
لا يخل تطبيق النظام بأحكام نظام الإقامة المميزة أو تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي حقوقاً أفضل فيما يتعلق بتملك العقار واكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه.
المادة السادسة:
لا يترتب على تملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة؛ أي حقوق أو امتيازات عدا الحقوق المقررة لمالك الحق العيني نظاماً.
المادة السابعة:
يجوز -على أساس المعاملة بالمثل- للممثليات الدبلوماسية المعتمدة بالمملكة تملك المقر الرسمي لها ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية -في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها- تملّك المقر الرسمي لها؛ وذلك بشرط الحصول على موافقة وزارة الخارجية.
المادة الثامنة:
1- على الشركة غير السعودية، أو الكيان غير السعودي غير الربحي، أو الكيان غير السعودي الذي يحدد بقرار من مجلس الوزراء -المشار إليهم في الفقرات (2) و(3) و(4) من تعريف غير السعودي- التسجيل لدى الجهة المختصة قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.
2- يكون تملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة صحيحاً بعد تسجيله لدى السجل العقاري وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
المادة التاسعة:
دون إخلال بأي رسوم أو ضرائب مقررة نظاماً، يُفرض رسم تستوفيه الهيئة على قيمة تصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار في المملكة لا يزيد قدره على (5%) من تلك القيمة.
المادة العاشرة:
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، يعاقب من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بأي من الآتي:
أ- الإنذار.
ب- غرامة لا تزيد على (5%) من قيمة الحق العيني محل المخالفة بما لا يزيد على (10.000.000) عشرة ملايين ريال.
2- تحدد اللائحة جدولاً بالمخالفات والعقوبات المقررة لها بناء على أحكام النظام واللائحة. على أن يُراعى في تحديد العقوبة جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها.
المادة الحادية عشرة:
1- تشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، من المتخصصين في الأنظمة، وتتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات الواردة في المادة (العاشرة) من النظام.
2- تحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها.
3- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ التبليغ بها.
المادة الثانية عشرة:
1- استثناءً مما تضمنته المادة (العاشرة) من النظام، ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر؛ يعاقب غير السعودي الذي يقدم متعمداً معلومات غير صحيحة أو مضللة تؤدي إلى تملكه للعقار أو اكتسابه أيّاً من الحقوق العينية الأخرى على العقار بالآتي:
أ- غرامة لا تزيد على (5%) من قيمة الحق العيني محل المخالفة بما لا يزيد على (10.000.000) عشرة ملايين ريال.
ب- بيع الحق العيني على العقار.
2- تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الفعل المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، وتتولى المحكمة المختصة النظر في ذلك وإيقاع العقوبة.
3- إذا حكمت المحكمة ببيع الحق العيني وفق الفقرة (2) من هذه المادة؛ فيرد إلى مرتكب الفعل ثمن الحق العيني أو ما دفعه مقابل اكتسابه له -بعد حسم الغرامات وأي ضرائب أو رسوم أخرى مقررة نظاماً ومصاريف البيع منه- أيهما أقل، ويورد ما تبقى من حصيلة البيع إلى الخزينة العامة للدولة.
المادة الثالثة عشرة:
1- يصدر مجلس الوزراء اللائحة -بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريد الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
2- تحدد اللائحة:
أ- إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية على عقار في المملكة.
ب- متطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي غير المقيم في المملكة.
ج- مقدار الرسم المذكور في المادة (التاسعة) من النظام، على أن يحدد بناءً على نوع الحق العيني للعقار والغرض منه والنطاق الجغرافي.
د- التصرفات الخاضعة للرسم بنسبة الصفر والحالات والشروط والضوابط اللازمة لذلك.
المادة الرابعة عشرة:
يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1421/4/17هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الخامسة عشرة:
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المملكةأهم الآخبارنظام تملك غير السعوديين للعقارالموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقارقد يعجبك أيضاًNo stories found.