نظم قانون المحال العامة، كل الأمور المتعلقة بتشغيل المحلات، وكيفية تغيير نشاطها، وذلك في أي عمل من الأعمال التجارية أو التي تُقدم الخدمات أو التسلية أو الترفيه للمواطنين بالوسائل كافة، ويتساءل البعض هل هناك طريقة لتغيير نشاط المحل؟، وهو ما نستعرضه في السطور التالية.

كيفية تغيير نشاط المحل

وأوضح محمود الحديدي الخبير القانوني، لـ«الوطن»، أنّه وفقًا لأحكام قانون المحال العامة، لا يجوز لصاحب المحل أنّ يغير النشاط إلا في حالة الحصول على موافقة المركز المختص بإصدار التراخيص، في هذه الحالة فقط، يستطيع صاحب المحل أنّ يغير النشاط، دون التعرض للمساءلة القانونية، مشيرًا إلى أنّ المادة 11 من القانون، نصت على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص.

توقيع غرامة أو السجن

ولفت إلى أنّه حال تغيير صاحب المحل، النشاط دون رخصة، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة إعادة ذلك، تكون العقوبة، الحبس مدة لا تتجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المحال العامة قانون المحال العامة تغيير نشاط المحل

إقرأ أيضاً:

بالقانون.. ضوابط تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي

حدّد قانون الإجراءات الجنائية ، عدداً من الحالات التي يجوز فيها للمحبوس احتياطياً المطالبة بالتعويض عن فترة حبسه إذا ثبت أنه وقع عليه ضرر دون وجه حق.

حبس شخص 4 أيام لاتهامه بالنصب على مواطن بالقاهرةحبس ترزي حريمي صور فتيات خلسة في الدقهلية

ونص القانون على أنه في حال  إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.


كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.

ويستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:


1-  إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية حبس عقوبة تعويض

مقالات مشابهة

  • سقوط عصابة سرقت مشغولات فضية فى الجمالية.. والداخلية تكشف التفاصيل
  • بالقانون.. ضوابط تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي
  • الحبس شهر وغرامة 20 ألف جنيه لمساعدة الفنانة هالة صدقي بتهمة السب والقذف
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الاتجار
  • الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إدارة منشأة طبية بعد إغلاقها
  • الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار في هذه الحالات
  • كيف ينظر “الضمان” إلى وفاة عامل تعرّض للضرب من صاحب العمل.؟
  • حبس وغرامة مليون جنيه لهؤلاء الأشخاص في تعديلات قانون الكهرباء الجديد
  • الحبس وغرامة 5 ألاف جنيه عقوبة تقديم رشاوى أمام لجان الانتخابات ..تفاصيل
  • حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش في وسائل المواصلات | احذرها