وفقا للقانون.. الواجبات اللازمة على العامل تجاه عمله
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
ألزم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، العامل بعدد من الواجبات التي يقوم بها تجاه عمله لضمان سير العمل بالمؤسسة وحفظ العلاقة بينه وبين صاحب العمل.
ونص القانون السابق ذكره تحديدا في المادة 56 على أن يؤدي العامل بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة، وذلك وفقا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل بالفردية والجماعية، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.
وان ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التى تدخل فى نطاق العمل المنوط به، إذا لم يكن فى هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة ولم يكن فى تنفيذها ما يعرض للخطر.
كما الزم القانون بالمحافظة على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة فى حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده، وان يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أى أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، ويلتزم بأن يبذل فى ذلك عناية الشخص المعتاد.
كما نص على أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل، وأن يحترم رؤساءه وزملاءه فى العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التى يعمل بها، مع المحافظة على كرامة العمل، وأن يسلك المسلك اللائق به.
كما نص على أن يراعى النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها وان يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشى المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل.
كما نص على أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية والبيانات الأخرى التى تتطلب القوانين والنظم إدراجها فى السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة فى المواعيد المحددة لذلك، وان يتبع النظم التى يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنيا وثقافيا أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقني فى المنشأة بالاشتراك مع المنظمات النقابية المختصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل صاحب العمل العمل مواعيد العمل صاحب العمل على أن
إقرأ أيضاً:
ضوابط صارمة وشروط واضحة لشطب المرشحين وفقا لـ قانون مباشرة الحقوق السياسية
سلّط قانون مباشرة الحقوق السياسية الضوء على منظومة متكاملة من الضوابط والإجراءات الهادفة إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، محددًا على نحو دقيق الحالات التي يجوز فيها شطب اسم أي مترشح من كشوف الترشح، حفاظًا على سلامة المنافسة الانتخابية.
ونصّت المادة (52) من القانون على أنه إذا ثبت للجنة العليا للانتخابات ارتكاب أحد المترشحين مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة المنظمة للدعاية الانتخابية، يتقدم رئيس الهيئة بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم المترشح من القائمة النهائية بالدائرة، على أن يكون الطلب مشفوعًا بكافة الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة للمخالفة.
وألزمت المادة المحكمة بإخطار المترشح أو وكيله خلال 24 ساعة من إيداع الطلب، مع منحه الحق في الاطلاع على المستندات وتقديم مذكرات الدفاع خلال المهلة القانونية المحددة، دون أن تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة، بما يضمن سرعة الفصل مع كفالة حق الدفاع.
وأكد القانون أن المحكمة الإدارية العليا تفصل في طلبات الشطب على وجه السرعة، ولها أن تصدر حكمها برفض الطلب أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية، دون الحاجة إلى سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة متى كانت الأوراق كافية للفصل.
وبحسب المادة (53)، إذا صدر حكم الشطب قبل بدء عملية الاقتراع، تُستكمل إجراءات الانتخاب بعد استبعاد المترشح، أما إذا بدأ الاقتراع قبل الفصل في الطلب، فتستمر العملية الانتخابية مع وقف إعلان النتيجة حال تأثير أصوات المترشح على النتيجة النهائية، على أن تُعاد الانتخابات بين باقي المرشحين إذا قضت المحكمة بشطب اسمه.
وفي الحالات التي ترى فيها اللجنة العليا أن نسبة الأصوات التي حصل عليها المترشح المشطوب قد تؤثر في توزيع الأصوات أو النتيجة النهائية، تُحال المسألة إلى المحكمة الإدارية العليا للفصل فيها، والتي تقرر إما إعادة الانتخاب أو إعلان النتيجة النهائية بحسب تقديرها القانوني.
وشدد القانون على أن جميع الأحكام الصادرة في هذا الشأن تُنفذ بمسودتها ودون إعلان، مع نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
وفي سياق متصل، نظّم القانون إجراءات مرحلة الإعادة وفرز الأصوات، حيث أجاز للمرشحين توكيل من ينوب عنهم في حضور الفرز، وسمح بحضور مندوبي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المعتمدة لمتابعة الاقتراع والفرز، في إطار من الشفافية وتحت إشراف قضائي كامل.
وأكدت المواد المنظمة لعملية الفرز ضرورة تحرير محاضر مستقلة لكل من النظام الفردي ونظام القوائم، وإثبات جميع الاعتراضات، وإعلان الأرقام التفصيلية للناخبين والأصوات الصحيحة والباطلة، وتسليم نسخ رسمية منها للمرشحين أو وكلائهم، بما يعزز الثقة في نتائج انتخابات مجلس النواب ويكرّس مبادئ النزاهة والشفافية.