بعد توصية «النواب».. اعرف عقوبة عدم وضع الأسعار على السلع
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة وضع الأسعار على السلع في المصانع قبل نزولها في الأسواق، وذلك لضبط الأسعار ومنع استغلال المواطنين، كما حدد قانون حماية المستهلك عقوبة عدم وضع الأسعار على السلع أو التعريف بأي تغيير فيها، وترصد «الوطن» في السطور التالية عقوبة وضع الأسعار على السلع.
قانون حماية المستهلكوأوضح محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، أن قانون حماية المستهلك في المادة 7 منه نص على أنه يجب على المورد أن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح، وذلك ليتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، ويكون ذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأضاف الخبير القانوني أن قانون حماية المستهلك وضع عقوبات رادعة للتصدي في حالة عدم وضع الأسعارعلى المنتجات، وحدد غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه وفقا للمادة 64 من القانون التي نصت على أن في حال عدم وضع الأسعار على المنتجات يعاقب الفاعل بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسعار قانون حماية المستهلك حماية المستهلك قانون حمایة المستهلک الأسعار على السلع وضع الأسعار على
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس والغرامة عقوبة الدخول على مواقع إلكترونية محظورة
حذر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من جرائم الدخول للمواقع الإلكترونية المحظورة، وفرض القانون عقوبات مشددة على مخالفي أحكام هذا القانون باعتبار أن هذا يعد تهديدًا لأمن المعلومات.
في هذا الصدد، نص القانون على أن يعاقب بالحبس والغرامة بحق كل من يتعمد اختراق أو الوصول إلى مواقع أو نظم معلوماتية تم حجبها بقرار رسمي.
حيث نصت المادة 14 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
وذلك بهدف الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.