نظرت محكمة العدل الدولية يومَي 11 و12 يناير/كانون الثاني الجاري في الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادةٍ جماعية خلال الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتعد المحكمة -التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا- بمثابة الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وقد تأسّست سنة 1945 ولها اختصاص عام، إذ إنها تتولى النظر في جميع القضايا التي تحيلها الأطراف إليها، وجميع المسائل المنصوص عليها بشكلٍ خاص في الميثاق الأممي أو في المعاهدات والاتفاقيات النافذة.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة -خلال الشهر الجاري- حكما بشأن قرار عاجل محتمل يأمر إسرائيل بوقف الحرب، لكنها لن تبتّ سريعا في اتهامات الإبادة الجماعية لأن هذه المسألة قد تستغرق سنوات.

الإنفوغراف المرفق يلقي الضوء على قضاة المحكمة وهم 15 قاضيا تتقدمهم الأميركية جوان دونوغيو (رئيسة المحكمة) والروسي كيريل غيفورغيان نائب الرئيس، علما بأن الاثنين تنتهي ولايتهما الشهر المقبل.

كما يوجد بالمحكمة 3 قضاة عرب هم المغربي محمد بنونة واللبناني نواف سلام والصومالي عبد القوي يوسف.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

رئيس هيئة النيابة الإدارية يزور الأكاديمية الوطنية للتدريباختتام الدورة التدريبية للنيابة الإدارية عن"إشكاليات التحقيق والتصرف تطبيقات عملية"النيابة الإدارية: اختتام فعاليات دورة إعداد ممثل الإدعاء التأديبيرئيس النيابة الإدارية يشهد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوم التحكيم المصريتكريم قيادات وأعضاء إدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية.. صورالنيابة الإدارية تُحيل معلم تحـ رش بتلميذة بمدرسة في كفر صقر للمحاكمة

جاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.

طباعة شارك المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية اختصاص المحكمة عدم دستورية قانون المرافعات

مقالات مشابهة

  • خطوات إقامة الدعوى المدنية عن بعد
  • الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد
  • المحكمة الاقتصادية ترفض دعوى حفيدة نوال الدجوى بشأن أسهم دار التربية
  • مصر: اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمة الدولية للهجرة تتعاونان لدعم العائلات التي تواجه الانفصال
  • الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
  • وزير العدل يصدر قرارا بنقل مكتب توثيق القاهرة الجديدة للعاصمة الإدارية
  • توماس فريدمان: الإشارات الخاطفة التي رأيتها للتو في إسرائيل
  • تفاصيل جديدة في قرار المحكمة الرياضية بشأن بيراميدز.. شوبير يكشف
  • الحوثيون: 22 عملية عسكرية ضد إسرائيل خلال مايو الجاري
  • انتخاب الأردني محمود الحمود قاضياً في محكمة العدل الدولية خلفاً للبناني نواف سلام