من هم قضاة محكمة العدل الدولية التي تنظر الدعوى ضد إسرائيل؟
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
نظرت محكمة العدل الدولية يومَي 11 و12 يناير/كانون الثاني الجاري في الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادةٍ جماعية خلال الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتعد المحكمة -التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا- بمثابة الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وقد تأسّست سنة 1945 ولها اختصاص عام، إذ إنها تتولى النظر في جميع القضايا التي تحيلها الأطراف إليها، وجميع المسائل المنصوص عليها بشكلٍ خاص في الميثاق الأممي أو في المعاهدات والاتفاقيات النافذة.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة -خلال الشهر الجاري- حكما بشأن قرار عاجل محتمل يأمر إسرائيل بوقف الحرب، لكنها لن تبتّ سريعا في اتهامات الإبادة الجماعية لأن هذه المسألة قد تستغرق سنوات.
الإنفوغراف المرفق يلقي الضوء على قضاة المحكمة وهم 15 قاضيا تتقدمهم الأميركية جوان دونوغيو (رئيسة المحكمة) والروسي كيريل غيفورغيان نائب الرئيس، علما بأن الاثنين تنتهي ولايتهما الشهر المقبل.
كما يوجد بالمحكمة 3 قضاة عرب هم المغربي محمد بنونة واللبناني نواف سلام والصومالي عبد القوي يوسف.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
جاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.