بيت الزكاة يساهم في زواج فتيات يتيمات ودعم أهالي قريتين بالمنيا
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
انتهى بيت الزكاة والصدقات من توزيع كميات كبيرة من البطاطين والمواد الغذائية على الأُسَر الأكثر احتياجًا، وتيسير زواج الفتيات اليتيمات غير القادرات، إضافة إلى صرف دعم نقدي شهري، وكفالة عدد كبير من الأيتام وتيسير زواج الفتيات اليتيمات غير القادرات، وترميم المنازل ووصلات المياه، في قرية «الهمة» بمركز مطاي وقرية «الكمال» بمركز المنيا، بعد المسح الكامل لكلتا القريتين.
جاء ذلك في إطار الخطة التنموية الكبرى لـ«بيت الزكاة والصدقات» لعام 2024، للمحافظات الأكثر فقرًا، لتحويل القرى الفقيرة إلى منتجة، تستطيع مواجهة صعوبات الحياة.
دعم نقدي وتيسير زواج لأهالي المنياوأوضح بيت الزكاة والصدقات، في بيان اليوم، أنّ فريق المبادرات التنموية لبيت الزكاة والصدقات استهدف الفئات الأوْلى بالرعاية والأيتام وذوي الهمم في قريتي الهمة والكمال بمحافظة المنيا، ويعمل الفريق على مستوى الجمهورية للارتقاء بتلك الفئات، بناءً على توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.
وشدد بيت الزكاة، في بيانه، على حرصه لتوجيه أموال الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يتلقاها البيت في المصارف الشرعية، التي وردت في قول الله عز وجل: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيت الزكاة بيت الزكاة والصدقات شيخ الأزهر بیت الزکاة والصدقات
إقرأ أيضاً:
حكم إخراج الزكاة لأسر شهداء غزة
الزكاة.. قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الزكاة شُرعت أصالةً لأجل بناء الإنسان وسد حاجاته وكفاية متطلبات معيشته، فإذا تعلق الأمر باستبقاء المُهَج واستنقاذ الأرواح، ومواجهة خطر الجوع والعطش والمرض -كما هو حال أهل غزة- فإن توجيه الزكاة ونقلها إليهم جائز شرعًا، ولا حرج في ذلك، شريطة أن يكون عن طريق القنوات الرسمية والقانونية والمعتمدة، ضمانًا لوصول الأموال إلى مستحقيها.
الزكاة:
والزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25].
الزكاة:
وتجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب، ونصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
والمال هو ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، يضاف إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
الزكاة
وتخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
ومقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.
والمال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح. الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل. الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
ويجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].
الزكاة
ويصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم. يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
ولا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم. تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.