كيفية التخلص من المال الحرام.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الواجب على من اكتسب المال الحرام بطريق غير مشروع أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يردّ هذا المال إلى صاحبه أو إلى ورثته إن كان متعلقًا بحق أحد من الناس، فإن تعذر ردّه إلى صاحبه أو إلى ورثته فعليه أن يتصدق به على الفقراء والمساكين أو يدفعه في مصالح المسلمين العامة، ويكون بنية حصول الثواب لصاحب المال الأصلي وسقوط الإثم عن التائب، وله أن يسلمه لبيت مال المسلمين ويمثله الآن في مصر (بنك ناصر الاجتماعي).
أضافت الإفتاء، أن التوبة في اللغة: العود والرجوع والندم، يقال: تاب فلان، إذا رجع عن ذنبه وأقلع عنه وندم عليه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم أنه قال: «النَّدَمُ تَوْبَةٌ» أخرجه ابن ماجة في "سننه".
أوضحت الإفتاء، أنه يصح أن تسند التوبة إلى الله عز وجل كما تسند إلى العبد، إلا أن معناها يتغير، فإذا أسندت التوبة إلى العبد كان المراد بها رجوعه عن الذنوب والمعاصي وندمه عليها؛ يقال: تاب إلى الله توبة ومتابًا أي: أناب ورجع عن المعصية، أما إذا أسندت إلى الله تعالى فيستعمل معها لفظ "على" ويكون المراد بها رُجوعُ لُطف الله تعالى ونعمته على العبد وتفضُّلهُ عزَّ وجلَّ عليه بالمغفرة، يقال: تاب الله عليه؛ أي: غفر له الذنوب والمعاصي.
وتجب التوبة من المعصية على الفور باتفاق الفقهاء؛ قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 31]: [قوله تعالى: ﴿وَتُوبُوا﴾ أمر، ولا خلاف بين الأمة في وجوب التوبة، وأنها فرض متعين، والمعنى: وتوبوا إلى الله فإنكم لا تخلون من سهو وتقصير في أداء حقوق الله تعالى، فلا تتركوا التوبة في كل حال].
وقد تفضل الله تعالى على عباده ووعدهم بأنه يقبل التوبة ويعفو عن السيئات، فمتى تاب العاصي من معصيته واستغفر الله لذنبه قبل الله توبته وغفر له؛ قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الشورى: 25]، وقال عز وجل: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 110]، كما روى الإمام البخاري في "صحيحه" عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول صلى الله عليه وآله وسلَّم قال: «التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ».
فالتوبة هي أولى ما ينبغي على المسلم أن يحرص عليه؛ ليخرج من الدنيا سليمًا معافًى آملًا وراجيًا من الله عز وجل أن يتفضل عليه ويدخله الجنة، والتوبة النصوح هي التي يتحقق فيها: الاستغفار باللسان، ومجانبة خلطاء السوء، والندم بالقلب مع إضمار التائب ألَّا يعود إلى المعصية أبدًا.
والتوبة إما أن تكون بين العبد وربه فحسب فلا يجب بها حقٌّ لأحد؛ كالكذب، أو شرب مسكر، فالتوبة من مثل هذه الذنوب تكون بالندم، والعزم على عدم العودة إليها، ويقال عنها: توبة باطنة أي غير ظاهرة، وإما أن تتوقف صحة التوبة وقبولها على رد الحقوق سواء أكانت هذه الحقوق لله تعالى؛ كمنع الزكاة، أو لآدمي؛ كالسرقة والغصب، فالتوبة من مثل هذه الأمور يُشترط فيها رفع المظلمة ورد الحقوق بحسب إمكانه؛ فيؤدي الزكاة ويرد المسروق أو المغصوب، فإذا هلك عين الحق وجب أن يردّ مثله إن كان مثليًّا وإلا فقيمته، وإن عجز عن الرد نوى أن يقوم به متى قدر عليه؛ قال العلامة الإمام النووي في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" (17/ 25، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: للتوبة ثلاثة شروط: أن يقلع عن المعصية، وأن يندم على فعلها، وأن يعزم عزمًا جازمًا أن لا يعود إلى مثلها أبدًا، فإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فلها شرط رابع، وهو: رد الظلامة إلى صاحبها أو تحصيل البراءة منه، والتوبة أهم قواعد الإسلام، وهي أول مقامات سالكي طريق الآخرة] اهـ. وتسمى التوبة التي تعلق بها حق آدمي توبة حكمية؛ أي: إنها تعلق بها حكم برد المظالم إلى أصحابها، أو تحصيل العفو منهم عما لهم من الحقوق.
ولا خلاف بين أحد من المسلمين في أن الكسب من طريق غير مشروع ذنب تجب التوبة منه؛ فقد أمر الإسلام أتباعه بالكسب الحلال، وأن تكون سبل كسب المال مشروعة وجائزة؛ قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [البقرة: 168]، ونهاهم عن أكل أموال الناس بالباطل؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]، وقد جاء فيما رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء المال الحرام الفقراء والمساكين بنك ناصر الاجتماعي التوبة الله تعالى التوبة من الله علیه إلى الله
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء: الربا محرّم في كل الشرائع
أكدت دار الإفتاء المصرية في بيان علمي أن الشريعة الإسلامية رغّبت في القرض الحسن، ورفعت من شأنه، واعتبرته بابًا لقضاء حاجات الناس وتفريج الكروب، لكنها في المقابل شددت على حرمة استغلال حاجات المحتاجين أو فرض أي زيادة مشروطة على أصل الدين؛ لأن القرض من عقود الإرفاق لا المعاوضة، ومبناه الرحمة لا التربح.
وأوضحت الدار أن العلماء أجمعوا على أن أي قرض يشترط فيه نفع أو زيادة هو ربا محرم مهما قلَّ أو كثر، مستشهدة بقول النبي ﷺ:
«كل قرض جر منفعة فهو ربا»،وهو ما نقله عدد من كبار الأئمة والفقهاء عبر القرون.
ذكرت دار الإفتاء أن هذا التحريم المؤكد جاء مدعومًا بإجماع كبار العلماء:
قال ابن المنذر: اتفقوا على أن اشتراط زيادة عند الإقراض ربا محرم
وقال ابن حزم: لا يحل إقراض شيء ليرد بزيادة، وهذا إجماع مقطوع به
وأكد ابن قدامة: كل قرض شُرط فيه زيادة فهو حرام بلا خلاف
كما عدّ ابن حجر الهيتمي والإمام الذهبي التعامل بالربا من الكبائر التي شدد الإسلام على خطورتها.
الربا محرّم في كل الشرائع
أشارت الدار إلى أن تحريم الربا لم يقتصر على الإسلام وحده، بل ورد في الشرائع السماوية السابقة، مستشهدة بقوله تعالى:﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ﴾ [النساء: 161]وهو نص صريح يدل على أن الأمم السابقة نُهِيَت أيضًا عن الربا، وأكد المفسرون مثل البيضاوي وأبي حيان أن الربا لم يُبَح في أي شريعة قط.
زيادة ظاهرية ونقصان حقيقي
وأوضحت دار الإفتاء أن المرابي قد يظن أن زيادة ماله بالربا ربحٌ ونماء، لكن القرآن الكريم يحسم الأمر بقوله تعالى:﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ [البقرة: 276]، وفسّر العلماء هذا المَحق بأنه ذهاب البركة، وهلاك المال وإن بدا في الظاهر أنه يزيد.
وقال الفخر الرازي إن الربا وإن بدا زيادة في الصورة فهو نقصان في الحقيقة، بينما الصدقة نقصان في الظاهر ولكنها زيادة في الحقيقة.
كما بيّن النسفي أن المحق هو زوال البركة وإهلاك المال الذي اختلط به الربا.
دعوة للحذر وصيانة المال
واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن العاقل لا يُعرّض نفسه ولا ماله للهلاك بمخالفة أمر الله، وأن بركة المال وسلامته لا تكون إلا بالبعد عن الربا، والالتزام بما شرعه الله من معاملات طيبة تقوم على الرحمة والعدل والإحسان.