قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ثبوت المخالفة على شركتين مملوكتين لإحدى الهيئات العامة بالدولة من العاملين في سوق توزيع المنتجات البترولية، وذلك لإساءة استخدام الوضع المسيطر في السوق بالمخالفة لأحكام المادة ٨ من قانون حماية المنافسة.

حيث تبين للجهاز من خلال إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات أن الشركتان المُخالفتان تتمتعان بوضع مسيطر في سوق توزيع مادة البيتومين 70/60 في مصر التي تسخدم في رصف الطرق،  وتعد الشركتان من قبيل الأطراف المرتبطة من خلال معيار الملكية باعتبارهما مملوكين بالكامل إلى إحدى الهيئات العامة، وقد تم إساءة استخدام الوضع المسيطر من خلال ربط بيع مادة البيتومين 70/60 بشراء المستحلبات والمحاليل البيتومينية، وهو ما يعد مخالفة لأحكام المادة ٨/د من قانون حماية المنافسة.

ويؤكد جهاز حماية المنافسة تصديه لكافة أشكال الممارسات الاحتكارية في مختلف القطاعات والأسواق والتي من بينها إساءة استخدام الوضع المسيطر حيث تعتبر ممارسة ربط السلع ببعضها البعض من أشكال الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات ذات الوضع المسيطر باجبار العميل على قبول المزيد من المنتجات أو الالتزامات الإضافية مستغلا وضعه، وهو ما يؤدي إلى الإضرار بالمنافسة في هذه الأسواق.

وفى هذا السياق فإن الجهاز يؤكد تطبيق أحكام القانون بشكل فعال على كافة الأشخاص التى تمارس نشاطا اقتصاديا في الأسواق المصرية سواء كانت مملوكة للدولة أو للقطاع الخاص محلية كانت أم أجنبية، تنفيذا لأحكام القانون وتطبيقا للاستراتيجية الوطنية للحياد التنافسي فى ضمان المنافسة الحرة لكافة الشركات العاملة فى السوق المصرى.

تجدر الإشارة إلى أن  رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم ٢١٩٥ لسنة ٢٠٢٢ بإنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي برئاستة  وعهد بأمانتها الفنية إلى جهاز حماية المنافسة وذلك ضمن حزمة من الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لضمان الحياد التنافسى.  

والجدير بالذكر أن جهاز حماية المنافسة في إطار دوره بنشر الثقافة ورفع الوعي بأحكام القانون للمخاطبين به فقد أصدر مؤخرا إرشادات توضيحية عن الوضع المسيطر وذلك عقب طرحها للحوار المجتمعي فى سبتمر الماضي، حيث تهدف إلى بيان سياسة الجهاز بشأن كيفية تقييم مدى تحقق الوضع المسيطر من خلال المعايير القانونية والاقتصادية وفق أفضل التجارب الدولية، وذلك لتزويد الجهات المعنية بكيفية تطبيق أحكام القانون وكذلك الأشخاص العاملة بالسوق، من خلال معرفة قواعد وأسس تحليل هذا المفهوم في إطار مباشرة الجهاز اختصاصاته المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة. فضلا عن إصدار دليل التوافق للشركات مع أحكام القانون.  

وأخيرًا فإن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يُثمن دور وزارة البترول والثروة المعدنية في التعاون المثمر والبناء مع الجهاز من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.
ويمكن الاطلاع على دليل توافق الشركات  مع أحكام القانون من خلال الرابط التالي..
https://drive.google.com/file/d/1S2krtSE-Ze5yGXZRTe03k4p7O480JMH7/view?usp=sharing

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اقتصاد أقوى الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي

إقرأ أيضاً:

14 اختصاصا لـ "مجلس إدارة" جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

 


حدد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الذي وافق عليه مجلس النواب، اختصاصات مجلس إدارة الجهاز، فقد نصت المادة (17) من القانون على أن مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أُنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:

 

1- تحديد مقرات الجهاز.


2- إقرار خطط وبرامج أنشطة عمل الجهاز.


3- اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية، والمالية، والإدارية، والمشتريات والمخازن، وشئون العاملين، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتكون الجهار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقورة أو السارية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا، وذلك بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.


4- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز.


5-  وضع النظم والقواعد والإجراءات الخاصة بتلقي وتسجيل شكاوى متلقي الخدمة، ودراستها، والتحقيق فيها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.


6- اعتماد معايير الأداء الفني والتجاري والاقتصادي والإداري لمقدم الخدمة بالارتقاء بمستوى الأداء وحماية مصالح متلقي الخدمة، وتقييم مدى الاستجابة لشكواهم.


7- وضع الأسس والضوابط وتحديد القواعد والاشتراطات والإجراءات التي على أساسها يتم منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة أو تقديم خدماته على مستوى الجمهورية.


8- اقتراح قيمة رسوم إصدار التراخيص المشار إليها وتجديدها، وذلك وفقًا للقيمة التي تضمنتها المادة (52) من هذا القانون، على أن يتم عرض هذه الرسوم على الوزير المختص ليصدر قراره بالعمل بها، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز.


9- تحديد واعتماد مدى جدوى قبول تنازل المرخص له عن كل أو جزء من النشاط موضوع الترخيص إلى الغير سواء دون مقابل أو نظير المقابل النقدي الذي يحدده مجلس الإدارة في كل حالة على حدة.


10- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.


11- اقتراح قيم التعريفة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بعد دراسة مقترح مقدمي تلك الخدمات، تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.


12- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد للجهاز في ضوء القوانين واللوائح والقرارات والقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز.


13- اعتماد الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد الميزانية والحسابات الختامية الخاصة به.


14- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز للعرض على رئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز عرضه خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.

 

 

مقالات مشابهة

  • عايز تشتري لاب توب جديد.. أفضل حاسوب بسعر وإمكانيات لن تتكرر
  • حماية الإبداع تبدأ بالقانون .. تفاصيل حقوق المؤلف والاختراع في مصر
  • جهاز مدينة السادات: إصلاح هبوط مفاجئ بشارع جمال عبد الناصر خلال 12 ساعة
  • حماية المنافسة يلزم الشركات بزيادة الطاقة الإنتاجية.. مَن وراء ارتفاع أسعار الأسمنت؟
  • 14 اختصاصا لـ "مجلس إدارة" جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • تكتسح الجميع .. أفضل أجهزة ألعاب رائدة في 2025 السعر والمواصفات
  • قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يحدد شروط ترخيص مزاولة النشاط
  • أكاديميون وناشطون عرب: اليمن ينوب عن العالم في حماية فلسطين بالصوت والسلاح
  • النواب يحسم اختصاصات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • المحكمة الدستورية .. إنجاز وطني في حماية الدستور والرقابة على القوانين