كل ما تريد معرفته عن نصاب زكاة المال.. النسبة والفئات المستحقة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهي فريضة على كل مسلم عاقل قادر مكلَّف، وتشمل زكاة المال جميع أنواع الأموال النقدية والعينية، سواء كانت ذهبًا أو فضة أو نقودًا ورقية أو أوراقًا مالية أو بضائع تجارية أو عقارات أو غيرها، وللزكاة معايير ومواصفات حددها القرآن الكريم وأهمها نصاب زكاة المال الذي يجب أن يعرفه كل مسلم تجب عليه الزكاة.
نصاب زكاة المال هو الحد الأدنى الذي إذا مرَّ عليه عام كامل وهي عند المسلم ولم تنقص وجب إخراج زكاة عنها، وقد قُدرت هذه القيمة بالذهب والفضة طبقًا لأحاديث رسول الله ﷺ، وهي ما يعادل: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا امتلك المسلم هذه القيمة أو أكثر منها لمدة عام وجب عليه إخراج الزكاة، وفقا لدار الافتاء المصرية.
شروط وجوب زكاة ماللكي تجب على المسلم زكاة في المال، يجب توفر الشروط التالية، ومنها أن يكون مسلما فلا زكاة على غير المسلم، عاقلا فلا تجب الزكاة على المجنون، والبلوغ فلا تجب الزكاة على الصبي غير المميز، ملك بأن يكون المال ملكًا للمزكي ملكًا خالصًا، وليس عليه دين أو رهن واكتمل النصاب الشرعي، ومرور الحول بأن يمر على المال عام قمري كامل.
إخراج الزكاةتخرج الزكاة عن المال على النحو التالي:
الذهب والفضة: تُخرج زكاة الذهب والفضة بنسبة 2.5% من قيمتها السوقية في يوم الإخراج.
الأوراق المالية: تُخرج زكاة الأوراق المالية بنسبة 2.5% من قيمتها السوقية في يوم الإخراج.
البضائع التجارية: تُخرج زكاة البضائع التجارية بنسبة 2.5% من قيمتها السوقية في يوم الإخراج.
العقارات: تُخرج زكاة العقارات بنسبة 2.5% من قيمتها السوقية في يوم الإخراج.
الجهات المستحقة للزكاةالزكاة حق للفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمين وابن السبيل وأهل الرقاب والمؤلفة قلوبهم والمجاهدين في سبيل الله وابن السبيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نصاب زكاة المال الزكاة الافتاء بنسبة 2 5
إقرأ أيضاً:
حكم توزيع أموال الزكاة على مدار السنة وترحيل الفائض للعام الجديد
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها من أحد المتابعين عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جاء مضمونه كالتالي: ما حكم توزيع الجمعيات أموال الزكاة على مدار العام وترحيل الفائض للعام الجديد؟.
حكم توزيع الزكاة على مدار العام وترحيل الفائض للعام الجديدقالت دار الإفتاء إن كانت حاجة الفقراء الذين هم بصدد الأخذ من تلك الزكاة قد سُدَّتْ -خلال العام- فلا مانع من ترحيل الزكاة إلى العام القادم؛ لأنَّ الأمر في توزيع الزكاة دائرٌ مع مصلحة الفقير حيثما دارَتْ.
فضل الزكاة
والزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25].
الزكاة:
وتجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب، ونصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
والمال هو ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، يضاف إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
الزكاة
وتخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
ومقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.
والمال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح. الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل. الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
ويجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].