النواب يقر مشروع معدل لقانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
النائب العكور يطالب بإعادة النظر في اليانصيب الخيري
أقر مجلس النواب، الاثنين، مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023، بعد تعديلات طالت العديد من مواد القانون.
اقرأ أيضاً : مقترح نيابي بتعديل مادة في قانون الانتخاب
وشهدت المادة 3 نقاشا نيابيا واسعا، حيث استهجن النائب أحمد الخلايلة، فشل مقترح كانت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أيدته، بعدما تبين وجود خطأ مطبعي في المادة 3.
وكان الخلايلة اقترح بالعودة إلى النص الأصلي في مشروع القانون المرسل من الحكومة فيما يخص المادة 3 والتي تحدد أهداف وزارة التنمية الاجتماعية الفقرة (أ) وهي "تحسين نوعية الحياة للفئات المحتاجة من المواطنين بتوفير أفضل خدمات الحماية والرعاية لهم بتشاركية وعدالة وبما يضمن صون كرامتهم الإنسانية والمحافظة على خصوصيتهم"، قبل أن تعدلها اللجنة بشطب كلمة "للفئات المحتاجة من المواطنين"، والاستعاضة عنها بكلمة "للمواطنين".
وعاد المجلس لفتح المادة 3 فيما نجح مقترح الخلايلة.
واقترح النائب الدكتور محمد العكور بإعادة النظر في اليانصيب الخيري، معتبرا أنه "ربا ومحرم شرعا".
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتمكين وزارة التنمية الاجتماعية من تقديم الحماية والرعاية للفئات المحتاجة بتشاركية وعدالة، وتحديد تلك الفئات ودعمها وتعزيز إنتاجها وفقا للإمكانيات المتاحة، ولضـبط أوجه المسؤولية المجتمعية وفقا للأولويات الوطنية، ولتحديد إجراءات ترخيص مؤسسات ومراكز ودور الإيواء التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والإشراف عليها، ولتنظيم مهنة العمل الاجتماعي وتحديد شروط ممارستها واعتماد البرامج الخاصة بها وترخيصها، ولضبط عملية جمع التبرعات للأغراض الخيرية وتحديـد شروط جمع التبرعات ووسائله، ولتمكين الوزارة من إنشاء صندوق للحماية والرعاية الاجتماعية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب وزارة التنمية الاجتماعية مشروع قانون التنمیة الاجتماعیة المادة 3
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة متصنعى العاهة والإصابة للتسول بعد سقوط عصابة القاهرة
سقط تشكيل عصابي جديد مكون من 7 رجال و4 سيدات لـ6 منهم معلومات جنائية، في قبضة أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، وبصحبتهم 14 طفلا يستغلونهم في التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية في القاهرة.
ضباط الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، يواصلون حملاتهم على الميادين والشوارع التي يتخذها أرباب السوابق مسرحا لهم لممارسة نشاطهم في التسول، وبيع السلع بطريقة إلحاحية، واستغلال الأطفال في استعطاف المارة.
عقوبة التسول
القانون رقم 49 لسنة 1933، يواجه المتسولين، وحدد عدة مواد تحدد عقوبة جرائم التسول، فالمادة رقم (1) تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.
وتنص المادة رقم 2 من القانون، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.
عقوبة متصنع الإصابة والعاهة للتسول وجاء بالمادة 3 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
كما تنص المادة 4 على أنه يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.
وتنص المادة 5 على أنه يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.
كما تنص المادة 6 على أنه يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.
وذكرت المادة 7 أنه في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، كما نصت المادة 8 على أنه في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.