“مراكش الآن” تكشف تفاصيل الايقاع بمرتكب جريمة قتل باقليم شيشاوة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
علمت “مراكش الآن” من مصادر عليمة، أن فيديوهات اجرامية التقطها مشتبه فيه باقترافه جريمة القتل في حق صديقه وتقاسمها عبر تطبيق “الواتساب”، قادت عناصر الدرك الملكي بمجاط، الى اكتشاف جريمة قتل بشعة، ظهر اليوم الاثنين 22 يناير، حيث تم العثور على جثة شاب وعليها أثر الضرب والجرح، بمركز مزوضة.
هذا ووفقا للمعطيات المتوفرة، فإن المشتبه فيه المزداد سنة 1990 والضحية المزداد سنة 1995 شوهدا معا ليلة أمس من قبل شهود عيان بمركز مزوضة، الى أن استفاقت الساكنة على وقع الجريمة البشعة، بعد أن تقاسم المشتبه فيه فيديوهات تظهر الضحية مدرجا في دمائه عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، مما حدا ببعض المتوصلين بمقاطع الفيديو الاجرامي الى تبليغ السلطات بالموضوع.
والى ذلك وفور علمها بالموضوع وبتعليمات من النيابة العامة المختصة هرعت عناصر الدرك الملكي الى مسرح الجريمة وفتحت تحقيقا قضائيا لتفكيك ملابسات الفعل الجرمي ورفع تقرير في الموضوع الى الجهة صاحبة الاختصاص القضائي لإتخاذ المتعين، فيما تم نقل جثمان الهالك الى مستودع الأموات قصد اجراء تشريح الطب الشرعي والوقوف على تفاصيل الحادثة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
لامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاق
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو واستمعت النيابة إلى أقوال الضحية الأولى.
أقوال طالبة عين شمس الضحية الأولى
شهدت الطالبة بأنها خلال استقلالها مصعد الهيئة العامة لمترو الانفاق و خلال تواجد المتهم وقتئذ بالمصعد دنا بالقرب منها وباغتها من الخلف ملامسا موطن عفتها من أسفل قاصداً من ذلك هتك عرضها.
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما وباغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.