التمييز تصدر حكمها بحق رجل أنهى حياة زوجته وصعقها بالكهرباء في الأردن
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
الجاني تعمد إطفاء السجائر في جسد زوجته المغدورة في أحيان عدة
أيدت محكمة التمييز حكما صدر بحق رجل ضرب زوجته حتى الموت، إلى جانب صعقها بالكهرباء وحرق أجزاء من جسدها بأعقاب السجائر في الأردن.
اقرأ أيضاً : حبس زوجين نشرا مقاطع مخلة لابنة شقيق أحدهما في الأردن
وكانت محكمة الجنايات الكبرى جرمت المتهم الثلاثيني بجناية الضرب المفضي للموت سندا للمادة 330\1 من قانون العقوبات.
وفي تفاصيل قرار محكمة التمييز الذي اطلعت عليه "رؤيا" إن المتهم متزوج من المغدورة التي تحمل الجنسية العربية، ولها منه 4 أبناء، ومنذ عام 2020 ساورت المتهم شكوكا في سلوك زوجته.
وبحسب القرار فإن المتهم دأب على ضرب المغدورة على مدار عامين وفي أوقات مختلفة وباستمرار بيديه وحزام بنطاله، على أنحاء متفرقة من جسدها، كما كان يقوم بضرب رأسها بالحائط أحيانا، وفي أحيان أخرى يحرق أجزاء من جسدها بأعقاب السجائر، وصعقها بالكهرباء إلى جانب إجبارها على تناول مهدئات لكي يستمر في تعذيبها إلى أن توفيت.
وأشار القرار إلى أنه خلال تشريح الجثة تبين أنها كانت في حالة هزال شديد إلى جانب وجود كدمات جلدية متعددة وسحجات، وأن الكدمات شكلت نحو 45 في المئة من جثة المغدورة.
وقالت محكمة التمييز إن العقوبة المفروضة على المتهم هي العقوبة المحددة في القانون، وأن العقوبة تتناسب مع بشاعة الجريمة المرتكبة، مما يستوجب رد الطعن في القرار المميز. وقررت رد الطعن التمييزي موضوعا وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محكمة التمييز محكمة الجنايات الكبرى الكهرباء الضرب المبرح
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. بدء جلسات الاستئناف في قضية الطفل ياسين أمام محكمة جنايات دمنهور
تنظر بعد قليل، محكمة جنايات مستنأف دمنهور الدائرة الثالثة والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، أولى جلسات الاستئناف فى قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، والمتهم فيها "ص.ك" المراقب المالى بالمدرسة والذى يبلغ من العمر 79 عاما.
وكانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت فى وقت سابق بالحكم بالسجن المؤبد ضد المتهم المحبوس، وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فى القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور على النحو المبين بالتحقيقات.
واكدت المحكمة أنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وشهادة الطبيب الشرعى، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين ثبوت التهمة على المتهم.
وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص.ك" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية المقامة من الولى الطبيعى على الطفل المجنى عليه باحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.