«سار» توقع عقدًا لمدة 20 عاما لنقل الحاويات بين الدمام والجبيل
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
وقعت شركة الخطوط الحديدية السعودية (سار) اتفاقية لنقل الحاويات بين مدينتي الدمام والجبيل مع شركة خدمات الموانئ والتخزين المحدودة ”PSS”، إحدى أهم شركات التخزين والمناولة في مدينة الجبيل، التي تقدم خدمات توفير الحاويات عبر الخطوط الملاحية العالمية.
وتتمثل الاتفاقية في عقد يستمر لمدة 20 سنة، وتهدف إلى الاستفادة من خدمات النقل عبر القطارات لنقل الحاويات بين الدمام والجبيل، الذي من شأنه تمكين الصناعات البتروكيميائية بمختلف أشكالها، كما ينعكس أثرها على حماية البيئة من خلال تخفيض الانبعاثات الكربونية عبر إزاحة الشاحنات عن الطرق الذي من شأنه زيادة مستوى السلامة على الطرق وتخفيف الازدحامات المرورية عليها.
وستسهم في رفع تصنيف المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي، وذلك من خلال تسهيل عملية نقل الحاويات بين مدينتي الدمام والجبيل، إضافة إلى توسيع الخدمات المقدمة من "سار" وتكاملها عن طريق الخدمات التي تقدمها شركة P.S.S. للشركات البتروكيميائية.
وتأتي هذه الاتفاقية بصفتها خطوة مهمة تسهم في تحقيق الريادة في تقديم حلول مبتكرة وآمنة ومستدامة للنقل والخدمات اللوجستية، وتمكين القدرة التنافسية للمملكة في هذا المجال، وذلك بما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
وقعت الخطوط الحديدية السعودية #سار عقد مع شركة خدمات الموانئ والتخزين “.P.S.S” المحدودة لنقل الحاويات عبر الخطوط الحديدية بين الدمام و الجبيل. pic.twitter.com/Nm5n6y9zqf
— الخطوط الحديدية السعودية | SAR (@SARSaudiRailway) January 23, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: سار مدينة الدمام الخطوط الحديدية مدينة الجبيل نقل الحاويات خدمات الموانئ الخطوط الحدیدیة الحاویات بین
إقرأ أيضاً:
احذر.. قطع ميل جسر السكك الحديدية يعرضك للحبس وغرامة 20 ألف جنيه
وضع قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديد .
عقوبات قانون السكة الحديدووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.