ميقاتي يستبق عراضات جلسات البرلمان: معيار واحد ولا رسوم جديدة في الموازنة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
تنعقد عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، جلسات مناقشة موازنة العام 2024 في مجلس النواب وتستمر حتى يوم غد الخميس.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة مداخلات لعدد من النواب والكتل، فيما بدا واضحا أن رئيس "التيار الوطني الحر "النائب جبران باسيل يستعد "لعراضة" اعلامية وشعبية عبر مطالبته باعتماد طرحه القاضي باقرار اقتراح قانون معجّل مكرّر يتبنّى مشروع الموازنة.
هذا الطرح قوبل مسبقا برفض من رئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي قال "إن تقديم اقتراح قانون بالموازنة من جانب "تكتل لبنان القوي"، خطوة غير مقبولة. ويفترض إقرار المشروع المرسل من الحكومة. ما هذه البدعة الجديدة؟ لا يمكنها أن تطبق. "كلها حركات". ولا أعتقد أنّ مجلس النواب سيقبل بهذه البدعة. هذه سابقة لا يمكن تكريسها."
وفي رد غير مباشر على "البطولات الاعلامية" التي يفتعلها رئيس لجنة المال قال ميقاتي: إن الموازنة التي أرسلناها لم تتضمن أي رسوم جديدة، اللجنة وحّدت معيار رفع الرسوم (46 مرة)، ما يعني أنّها تطال الفقير كما الغني بنسبة واحدة. أما تحقيق الوفر فقد ظهر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وهذا ما ابلغه وزير المال للجنة، لذلك ارتفع تقدير الإيرادات وتجاوزت الموازنة العجز. ولهذا استغرب الضجيج والشعبوية التي رافقت إقرارها في اللجنة وأنا أتبنى كل التعديلات التي أجرتها.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان مداعبا النواب: إلزموا الهدوء.. والالتقاء في البهو الفرعوني للشاي
طالب المستشار د حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالتزام الهدوء داخل القاعة جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.
و داعب النواب قائلا “ التزموا الهدوء و لا واحشين بعض مش بتتقابلوا في البهو الفرعوني و تشربوا الشاي و تتكلموا ، يبقي كفاية علشان نشتغل هنا ”.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون، بحضور وزير الإسكان، شريف الشربيني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية: يلتزم كل من مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي- المخاطبون بحكم الفقرة السابقة - غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.
ويكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.
وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي الحاصلون على رخص مؤقتة من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في المواد30/ فقرة ثانية، 31، 33 من القانون المرافق.
ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة وتنص على: يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤ وتؤول إليه ما له حقوق أخرى، وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
كما وافق النواب على الـمــادة الرابعة وتنص على: مع عدم الإخلال بالتراخيص الممنوحة لإقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية، تتحمل الجهات التي تتولي إشراف وإدارة المناطق والمدن الصناعية بجميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد واعاده التأهيل والتوسعات اللازمة لجميع المنشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والصرف الصناعي المنشأة بتلك المناطق والمدن لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات الساريةبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
ووافق النواب على المادة السادسة من مشروع القانون والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.