النهار أونلاين:
2025-05-24@09:57:10 GMT

هذه أسعار الخضر والفواكه بالأسواق اليوم

تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT

هذه أسعار الخضر والفواكه بالأسواق اليوم

أصدرت، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، نشرية يومية لأسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الإستهلاك الموجهة للمهنيين والمستهلكين.

وتشمل هذه النشرية أسعار 20 منتجا فلاحيا في السوق بما في ذلك المواد الواسعة الاستهلاك، على غرار الخضر، اللحوم البيضاء والحمراء، الحليب، البيض.

كما شملت هذه النشرية أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الإستهلاك للمدن الكبرى في الخارج ليوم 24 جانفي 2024.

 أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الإستهلاك للمدن الكبرى في الخارج 

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

دار الإفتاء: شرطان يجب توافرهما في البيع بالتقسيط ليكون جائز شرعًا

أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن البيع بالتقسيط مباح شرعًا ولا يُعد من الربا، بشرط أن يتم تحديد الثمن بشكل واضح بين البائع والمشتري، وأن تكون السلعة حاضرة فعليًا وقت العقد.

وخلال تصريحات تلفزيونية ، أوضح شلبي أن الربا يتحقق عندما لا تكون هناك سلعة حقيقية، ويُستبدل المال بمال مع زيادة تُدفع بعد فترة زمنية، وهو ما يُعد ركنًا أساسيًا في الربا.

وبيّن أن وجود السلعة في العقد يُخرج المعاملة من نطاق الربا ويجعلها بيعًا مشروعًا، مشيرًا إلى أن الزيادة في السعر عند البيع بالتقسيط تُعد من الكسب المشروع، لا الربا، واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أطيب الكسب كسب الرجل من بيع مبرور".

دار الإفتاء: التيمم يُجزئ مريض العناية المركزة حال تعذر استخدام الماءباق 7 أيام.. دار الإفتاء تستعد لتحري هلال ذي الحجة لتحديد موعد عيد الأضحىهل يشترط تقسيم الأضحية إلى ثلاث أقسام؟ دار الإفتاء تُجيبهل هناك فرق بين سجود وصلاة الشكر؟.. دار الإفتاء تجيب

وأشار إلى أن البعض يخطئ في فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيعتين في بيعة"، ويظنون أنه يشمل البيع بالتقسيط، لكن التفسير الصحيح، كما جاء عن الأئمة مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، أن النهي متعلق بعرض سعرين دون تحديد أحدهما وقت العقد، مما يؤدي إلى الجهالة ويُفسد البيع.

وأضاف شلبي أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعامًا إلى أجل، وهذا يُعد أصلًا لفكرة التقسيط، ما يدل على مشروعية هذا النوع من البيع طالما وُجدت الشفافية والوضوح.

وشدد أمين الفتوى على أن الفرق الأساسي بين البيع المشروع والربا هو وجود السلعة، فإذا وُجدت سلعة حقيقية وكان الثمن معلومًا ومحددًا، فالبيع يكون جائزًا، أما إذا كان المال يُعطى مقابل مال بزيادة ودون سلعة، فإن ذلك يدخل في باب الربا المحرم.

طباعة شارك دار الإفتاء البيع بالتقسيط الربا الدكتور محمود شلبي

مقالات مشابهة

  • تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي
  • 10 جنيهات.. هبوط قوي في أسعار الدواجن بالأسواق
  • تعلن المحكمة التجارية الإبتدائية بتعز عن البيع بالمزاد العلني للمرة الثانية
  • الجمعة.. مواجهتان حاسمتان من أجل نهائي “البلاي أوف”
  • "أمازون": الطلب لم يتأثر بالرسوم الجمركية التي فرضها ترامب
  • أسعار الذهب بالأسواق اليمنية اليوم الخميس 22 مايو 2025
  • دار الإفتاء: شرطان يجب توافرهما في البيع بالتقسيط ليكون جائز شرعًا
  • مواجهتان وديتان لأشبال الخضر أمام موريتانيا في هذا الموعد
  • ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم
  • أسعار السلع الغذائية اليوم الأربعاء بالأسواق