ما المعنى الصحيح لقرب النبي من الله تعالى في رحلة المعراج؟، سؤال أجابته دار الإفتاء المصرية خلال بيانها المعنى الصحيح لقرب النبي عليه الصلاة والسلام من الله تعالى في رحلة المعراج.

المعنى الصحيح لقرب النبي عليه الصلاة والسلام من الله تعالى في رحلة المعراج

وقالت إن دُنُوُّ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلَّم من ربه سبحانه وتعالى في رحلة المِعراج واختراقه الحجب وبلوغه أعلى المنازل والدرجات، إنَّما هو دنُوُّ تشريف وكرامة، وليس انتقالًا أو قطع مسافة؛ قال الإمام القُشيري في "لطائف الإشارات" (3/ 481، ط.

الهيئة العامة): [«فَتَدَلَّى»: تفيد الزيادة في القرب، وأنّ محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي دنا من ربّه دنوّ كرامة، وأنّ التدلِّيَ هنا معناها السجود] اهـ.

الرد على من زعم إثبات الجهة لله تعالى مستدلا برحلة المعراج

قد صنَّف العلماء قديمًا وحديثًا في نفي الجهة عن الله سبحانه تعالى، وخصصوا الأبواب والفصول في الرد على من يدَّعي ذلك من الجهمية المُجسمة والمشبهة ومن على شاكلتهم ممن يتعلَّقون بالظواهر التي دلت الأدلة القطعية على أنها غير مرادة على جهة الحقيقة؛ فخصص الإمام البخاري بابًا في "صحيحه" للرد على الجهمية المجسِّمة المتعلقين بظاهر الآيات والأحاديث، فقال: (باب قول الله تعالى: ﴿تَعْرُجُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْه﴾ [المعارج: 4]، وقوله جل ذكره: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ [فاطر: 10]، وقال أبو جمرة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: بلغ أبا ذر رضي الله عنه مبعثُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لأخيه: "اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء"، وقال مجاهد: "العمل الصالح يرفع الكلم الطيب" يقال: ﴿ذِي الْمَعَارِجِ﴾ [المعارج: 3]: «الملائكة تعرج إلى الله»).

قال العلّامة ابن بطَّال في "شرح صحيح البخاري" (10 /453، ط. مكتبة الرشد): [غرضُه في هذا الباب: رد شبهة الجهمية المجسمة في تعلقها بظاهر قوله تعالى: ﴿ذِي الْمَعَارِجِ ۝ تَعْرُجُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾ [المعارج: 3-4]، وقوله: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ [فاطر: 10]، وما تضمنته أحاديث الباب من هذا المعنى، وقد تقدم الكلام في الرد عليهم؛ وهو: أنَّ الدلائل الواضحة قد قامت على أن الباري تعالى ليس بجسمٍ، ولا محتاجًا إلى مكان يحلُّه ويستقر فيه؛ لأنه تعالى قد كان ولا مكان، وهو على ما كان ثم خلق المكان، فمحال كونه غنيًّا عن المكان قبل خلقه إياه، ثم يحتاج إليه بعد خلقه له، هذا مستحيل، فلا حجة لهم في قوله: ﴿ذِي الْمَعَارِجِ﴾؛ لأنه إنما أضاف المعارج إليه إضافة فعل، وقد كان لا فعل له موجود، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ﴿ذِي الْمَعَارِجِ﴾ هو بمعنى: العلو والرفعة. وكذلك لا شبهة لهم في قوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾؛ لأنَّ صعود الكلم إلى الله تعالى لا يقتضي كونه في جهة العلو؛ لأنَّ الباري تعالى لا تحويه جهة؛ إذ كان موجودًا ولا جهة، وإذا صح ذلك وجب صرفُ هذا عن ظاهره وإجراؤه على المجاز؛ لبطلان إجرائه على الحقيقة، فوجب أن يكون تأويلَ قوله: ﴿ذِي الْمَعَارِجِ﴾ رفعتُه واعتلاؤه على خليقته وتنزيهُه عن الكون في جهة؛ لأنَّ في ذلك ما يوجب كونه جسمًا تعالى الله عن ذلك، وأما وصف الكلام بالصعود إليه فمجاز أيضًا واتساع؛ لأن الكلم عَرَضٌ، والعرض لا يصح أن يَفْعَل؛ لأن من شرط الفاعل كونَه حيًّا قادرًا عالمًا مريدًا، فوجب صرفُ الصعود المضاف إلى الكلم إلى الملائكة الصاعدين به] اهـ.

المقصود بإضافة المعراج لله عز وجل في قوله سبحانه ﴿مِنَ اللهِ ذِي الْمَعارِجِ﴾

وقال العلَّامة ابن المُنيِّر في "المتواري على تراجم أبواب البخاري" (ص: 424، ط. مكتبة المعلا): [وفهم من قوله: ﴿ذِي الْمَعَارِجِ﴾ أنَّ العلو الفوقي مضاف إلى الحق على ظاهره، فبيَّن البخاري أن الجهة التي يصدق عليها أنها سماء، والحيز الذي يصدق عليه أنه عرش، كلُّ ذلك مخلوقٌ مربوبٌ محدَث، وقد كان الله ولا مكان ضرورة، وحدثت هذه الأمكنة، وحدوثُها وقِدَمُه جلَّ جلاله يحيل وصفه بالتحيز فيها؛ لأنَّه لو تحيز لاستحال وجوده قبل الحيز، مثل كل متحيز، تعالى الله عن ذلك] اهـ.

وألف الإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن جَهْبَل الشافعي رسالة في "نفي الجهة"، قال فيها -فيما نقله عنه الإمام تاج الدين السبكي الشافعي في "طبقات الشافعية الكبرى" (9/ 46-47، ط. هجر)-: [والعروج والصعود شيءٌ واحدٌ، ولا دلالة في الآية على أنَّ العروجَ إلى سماءٍ ولا عرشٍ ولا شيءٍ من الأشياء التي ادَّعاها -يعني: ابن تيمية- بوجه من الوجوه؛ لأنَّ حقيقة العروج المستعملة في لغة العرب في الانتقال في حقِّ الأجسام؛ إذ لا تعرف العرب إلَّا ذلك] اهـ.

وهذا ما تضافر عليه المفسرون عند تعرضهم لبيان النصوص التي يوهم ظاهرها إثبات الجهة؛ قال الإمام الطبري في "جامع البيان في تأويل القرآن"(1/ 430، ط. مؤسسة الرسالة)، في تفسير قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ﴾ [البقرة: 29]: [علا عليها علوّ مُلْك وسُلْطان، لا علوّ انتقالٍ وزَوال] اهـ.

وقال الإمام فخر الدين الرازي في "مفاتيح الغيب" (30/ 639): [المسألة الثانية: احتج القائلون بأن الله في مكان، إما في العرش أو فوقه بهذه الآية: ﴿تَعْرُجُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾ من وجهين: الأول: أن الآية دلت على أن الله تعالى موصوف بأنه ذو المعارج، وهو إنما يكون كذلك لو كان في جهة فوق. والثاني: قوله: ﴿تَعْرُجُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾، فبين أنَّ عروج الملائكة وصعودهم إليه، وذلك يقتضي كونه تعالى في جهة فوق. والجواب: لما دلت الدلائل على امتناع كونه في المكان والجهة: ثبت أنه لا بُدَّ من التأويل. فأما وصف الله بأنه ذو المعارج: فقد ذكرنا الوجوه فيه. وأما حرف (إلى) في قوله: ﴿تَعْرُجُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾: فليس المراد منه المكان؛ بل المراد انتهاء الأمور إلى مراده كقوله: ﴿وَإِلَيِهِ يُرْجَعُ الَأمْرُ كُلُّهُ﴾ [هود: 123] المراد الانتهاء إلى موضع العز والكرامة كقوله: ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ [الصافات: 99] ويكون هذا إشارة إلى أن دار الثواب أعلى الأمكنة وأرفعها] اهـ.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء الإسراء والمعراج ذ ی ال م ع ار ج ال م لا ئ ک ة فی قوله الله عن على أن فی جهة

إقرأ أيضاً:

ما حكم حج الحامل والمرضِع؟ الإفتاء توضح

ما حكم حج الحامل والمرضِع؟ فهناك امرأتان: إحداهما حاملٌ، والأخرى مُرضِع، وتسألان: هل يجوز لهما أداء فريضة الحج؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: “إنه لا مانع شرعًا مِن ذهاب الحامل أو المرضِع إلى الحج إذا توافرت لهُما الاستطاعة المادية والبدنية، ومِن ذلك أَمْنُ الضرر على النَّفْس والجنين أو الرضيع”.

وأشارت إلى أنه فى حالة عدم استطاعة الحامل أو المرضع أداء الحج لخوفها على نَفْسها أو جنينها أو رضيعها، أو لِمَشَقَّةٍ فوق المعتاد تَلحَقُها، سواء عَلِمَت ذلك مِن نَفْسها أو بتقرير الطبيب الثقة، وَجَب عليها تأخير الحج لحين أن تضع جنينها أو تَفْطم رَضيعَها، وهذا كلُّه مع مراعاة اللوائح والقرارات المُتَّخَذة في هذا الشأن مِن قِبَل جِهَات تَنظيم الحج.

الفرق بين التحلل الأصغر والتحلل الأكبر في الحج.. كيف وضحه العلماءدار الإفتاء: نحر هدي الحج لا يجوز إلا في مكة وفي أيامها المحددةهل يجوز الكذب أو التحايل من أجل الذهاب للحج؟.. دار الإفتاء تجيبهل يجوز صيام العشر من ذي الحجة بنية القضاء ونيل الثواب معًا.. الإفتاء توضح

حكم حج الحامل والمرضع
وأوضحت الإفتاء أن الحجُّ ركنٌ مِن أركان الإسلام الخمسة التي وَرَدَ ذكرها في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» أخرجه الشيخان.

ولفتت إلى أنه يُشترط لوجوب الحج: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والاستطاعة المادِّية والبَدَنيَّة؛ كما في "المغني" للإمام ابن قُدَامة (3/ 213، ط. مكتبة القاهرة)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" للعلامة ابن القَطَّان (1/ 246-247، ط. الفاروق الحديثة).

ومِن ثَمَّ فإذا رَغِبَت الحامل أو المرضِع في الذهاب إلى الحج، وقَدرَت على أداء مناسكه مِن غير أن تَضُرَّ بنَفْسها أو جَنِينِها، بحيث تَجْتَنِبُ المَشَقَّةَ، فلا مانع شرعًا مِن ذهابها لأداء فريضة الحج مادامت مستطيعة قادرة، لا خوف عليها أو على جنينها.

ونوهت إلى أن الأصل في ذلك ما جاء في السُّنَّة المشرَّفة مِن أن السيدة أسماء بنت عميس زوجة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، حَجَّت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي في آخِر أيام حَمْلِها، حتى إنها وَلَدَت قَبل إحرامها، فأمَرَها النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسلَ وتُهِلَّ؛ فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عُمَيْسٍ بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمَرَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر، «يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه". فجَمَع الحديثُ بين آخِر وقتٍ مِن حَمْلِها وبدايةِ وقتِ إرضاعها طِفْلَهَا.

وقال الإمام النووي في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" (8/ 133، ط. دار إحياء التراث العربي): [قولها: "نَفسَت" أي وَلَدَت.. وسُمِّي نِفَاسًا لخروج النَّفْس وهو المولودُ والدمُ أيضًا.. وفيه: صحة إحرام النفساء والحائض، واستحباب اغتسالهما للإحرام، وهو مُجْمَعٌ على الأَمْرِ به] اهـ.

أما إذا وجدت الحامل أو المرضِع مشقة في حجها أو خافت على نفسها وجنينها ضررًا، بإبلاغ الطبيب الثقة لها أن ذهابها للحج وأداء مناسكه قد يسبب لها ضررًا، فالواجب عليها حينئذٍ عدم الذهاب للحج، والانتظار حتى تَضَع حَمْلَها أو تَفْطم رضيعَها؛ لأنها لا تكون مستطيعةً في هذه الحالة، ثم تذهب بعد ذلك عند تحقُّق الاستطاعة؛ لأن الشريعة الإسلامية جاءت بالتَّيسير ورفع الحرج عن المكلفين؛ فقال تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ [المائدة: 6]، وقال سبحانه: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وأناطت التكليف بالاستطاعة؛ فقال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» أخرجه الشيخان.

كما أنَّ الشريعة قد دَعَت إلى المحافظة على الإنسان، فجَعَلت حِفظ النَّفْس مِن مقاصدها الكلية التي جاءت الشرائع لتحقيقها، وارتَقَت بهذه المقاصد مِن مرتبة الحقوق إلى مقام الواجبات، فلم تَكْتَفِ الشريعةُ الغَرَّاءُ بتقرير حق الإنسان في الحياة وسلامة نَفْسه، بل أوجَبَت عليه اتخاذَ الوسائل التي تحافظ على حياته وصحة بدنه، وتَمنع عنه الأذى والضرر، و"قد اتفَقَت الأُمَّةُ -بل سائرُ المِلَلِ- على أنَّ الشريعةَ وُضِعَت للمحافظة على الضروريات الخمس"؛ كما قال الإمام الشاطبي في "الموافقات" (1/ 31، ط. دار ابن عفان)، ومنها: حفظ النفس وصيانتها.

والأصل في ذلك قول الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» أخرجه الإمامان: ابن ماجه في "السنن" واللفظ له، والطبراني في معجميه "الكبير" و"الأوسط"، مِن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه الأئمة: الحاكم في "المستدرك" وصححه، والدارقطني والبيهقي في "السنن"، والدِّينَوَرِي في "المجالسة"، مِن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

وأكدت أنه بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه لا مانع شرعًا مِن ذهاب الحامل أو المرضِع إلى الحج إذا توافرت لهُما الاستطاعة المادية والبدنية، ومِن ذلك أَمْنُ الضرر على النَّفْس والجنين أو الرضيع، فإنْ لم تستطع واحدةٌ منهما أداء الحج لخوفها على نَفْسها أو جنينها أو رضيعها، أو لِمَشَقَّةٍ فوق المعتاد تَلحَقُها، سواء عَلِمَت ذلك مِن نَفْسها أو بتقرير الطبيب الثقة، وَجَب عليها تأخير الحج لحين أن تضع جنينها أو تَفْطم رَضيعَها، وهذا كلُّه مع مراعاة اللوائح والقرارات المُتَّخَذة في هذا الشأن مِن قِبَل جِهَات تَنظيم الحج.

طباعة شارك حكم حج الحامل والمرضع الحامل و المرضِع هل يجوز للحامل أداء فريضة الحج هل يجوز للمرضع أداء فريضة الحج الإفتاء

مقالات مشابهة

  • العمرة .. تعرف على حكمها وفضلها وشروط وجوبها ووجوه أدائها
  • 3 صيغ مجربة لـ الصلاة على النبي لفك الكرب.. احرص عليها بعد صلاة الفجر
  • فتاوى وأحكام..هل الزلازل غضب من الله..هل يجوز توزيع لحم على الفقراء بدلًا من نحر أضحية..هل الصلاة على النبي تغفر جميع الذنوب
  • هل الزلزل غضب من الله.. دار الإفتاء: آية من آيات الله
  • المراد من البيوت في قوله تعالى: «فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ»
  • حكم تحديد نوع الجنين خلال عملية حقن مجهرى.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
  • ما حكم حج الحامل والمرضِع؟ الإفتاء توضح
  • أمر له أثر عظيم في دوام العشرة بين الزوجين.. الأزهر للفتوى يوضحه
  • لماذا لا يستجيب الله دعائي؟.. الإفتاء تحذر من 3 أفعال شائعة
  • النبي نصح بها.. الإفتاء توضح سنة الاشتراط عند الإحرام