متهم بالتزوير والاختلاس.. المشدد 15 عاما لمُحضر بمحكمة البساتين وعزله من وظيفته
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب وأمانة سر محمد طه، «محضر» بمحكمة البساتين، بالسجن المشدد 15 سنة وعزله من الوظيفة ورد مبلغ مليون وخمسمائة وستة وتسعين ألف وخمسة وثلاثين جنيها وتغريمه مبلغ مساو له، ومعاقبة محضر آخر بمحكمة البساتين بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة اختلاس أموال وأوراق وتزوير في محررات رسمية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول «عصام» بصفته موظفا عاما اختلس أموالًا وأوراقًا حال كونه من الأمناء على الودائع والتي وجدت بحيازته بسبب وظيفته العمومية والمودعة لدي جهة عمله «محضر بمحكمة البساتين»، فاحتبسها والمبالغ محلها لنفسه بنية تملكها وإضاعتها على من له الحق في استلامها، وارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله فيما زور من أجله ارتباطًا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان ارتكب تزويرا في دفاتر «دفتر قيد وورود إنذارات العرض بقلم المحضري التنفيذ بمحكمة البساتين»، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته بتلك الجهة بأن أثبت بها بيانات مغايرة للحقيقة وهي إعادته للأوراق والمبالغ المختلسة واستعمل المحررات المزورة بأن احتج بما دون بها مع علمه بتزويرها وقدمها إلى جهة عمله لإخفاء ما اختلسه على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الثانيكما تبين أن المتهم الأول اشترك بالاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني «حسين. ف» بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بما أمده من معلومات قام الأخير حال كونه المختص بتحريرها باثباتها في محررات رسمية على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
اقرأ أيضاًالسجن 5 سنوات لسيدتين متهمتين بـ«التزوير» في الإسكندرية
براءة معاون مباحث دار السلام السابق من تهمة التزوير واستعمال القسوة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاسبوع أخبار الحوادث محكمة جنايات القاهرة حوادث التزوير عقوبة التزوير بمحکمة البساتین
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لطالب بتهمة حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي بالعبور
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لطالب، وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد إدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، وذلك بدائرة قسم أول العبور بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وبأمانة سر ماهر الشوبري.
وترجع وقائع القضية إلى إحالة النيابة العامة المتهم "وليد س. ع. ف"، 19 عامًا، طالب، ومقيم بدار نهضة الياسمين بالحي الأول بمدينة العبور، للمحاكمة في الجناية رقم 4710 لسنة 2025 قسم العبور، والمقيدة برقم 7362 لسنة 2025 كلي جنوب بنها.
وكشفت التحقيقات أن المتهم، في يوم 7 يوليو 2025، بدائرة قسم العبور، أحرز جوهرًا مخدرًا بقصد الاتجار، دون سند قانوني، كما أحرز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.