يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة هذا الأسبوع على مدار يومي الأحد والاثنين، عدد من مشروعات القوانين التي تهم المواطنين منها تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بالإضافة إلى مناقشة تعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.


وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف مشروعات القوانين الأربعة والتي جاءت كالآتي:

 

أولا: قانون صندوق قادرون باختلاف

يهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020 إلي:

-تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه.

-القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق

- متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة.

 

 

ثانيًا: مشروع قانون القضاء العسكري

وافق  مجلس النواب، اليوم نهائيًا، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.


وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، كما نظم القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.


وتهدف فلسفة التشريع إلى تحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي، وفى إطار حرص القضاء العسكري الدائم على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون.


وجاءت فلسفة هذا المشروع بهدف تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشروط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلًا تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري.


وينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.

 

 

ثالثًا: مشروع قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة

ويهدف مشروع قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، إلى:

-حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

- مواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد، وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور.

 


رابعًا: الأوسمة والأنواط المدنية

ويناقش مجلس النواب تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية

 

ويهدف مشروع القانون إلى:

- إضافة (وسام البنَّاء العظيم) ومنحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار مصر، تشجيعًا لإقامة المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لذلك من أثر في نهوض الدولة وتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين، وذلك إيمانًا من الدولة بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد في إنجاز تلك المشروعات، واعترافًا بفضلهم وتشجيعًا لهم وحث غيرهم على بذل الجهود الوطنية في سبيل رفعة البلاد.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع قانون مجلس النواب مجلس النواب اليوم قادرون باختلاف محكمة العسكرية المحكمة العسكرية للجنايات صندوق قادرون باختلاف تأمین وحمایة المنشآت والمرافق العامة والحیویة قانون القضاء العسکری المحکمة العسکریة بعض أحکام قانون مشروع القانون القانون رقم مشروع قانون فی الدولة

إقرأ أيضاً:

ثأر مشروع.. أستاذ قانون دولي: الهجوم الإيراني دفاع عن النفس وليس انتقاما

أثار الهجوم الإيراني الأخير ضد إسرائيل، تساؤلات قانونية عميقة: حول هل يندرج تحت مظلة الحق الأصيل في الدفاع عن النفس، أم أنه يمثل عملاً انتقاميًا يعيد المنطقة إلى مربع التصعيد اللامتناهي؟

وتعليقا على ذلك أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه في دهاليز القانون الدولي، تتشابك خيوط الدفاع عن النفس المشروع (Legitimate Self-Defense) مع خيوط الأعمال الانتقامية (Reprisals)؛ والتمييز بينهما ليس مجرد خلاف أكاديمي، بل هو جوهري لتحديد مشروعية الأفعال بين الدول. 

الدفاع عن النفس: شروط صارمة

وأوضح أستاذ القانون الدولي - في تصريحات خاصة - أن حق الدفاع عن النفس يعد مبدأً راسخًا في القانون الدولي، وتحديدًا في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وهذا الحق ليس مطلقًا، بل محاطا بشروط صارمة، هي:

 * الهجوم المسلح: يجب أن يكون هناك هجوم مسلح فعلي أو وشيك الوقوع ضد الدولة التي تمارس حق الدفاع عن النفس. مجرد التهديد أو الأعمال العدائية غير المسلحة لا تبرر دائمًا استخدام القوة.

* الضرورة: يجب أن يكون استخدام القوة ضروريًا لوقف الهجوم أو منعه. بمعنى آخر، لا توجد وسيلة أخرى أقل قوة لتحقيق نفس الهدف.

* التناسب: يجب أن يكون الرد العسكري متناسبًا مع طبيعة وحجم الهجوم الأصلي. فلا يجوز لدولة أن ترد بهجوم شامل على عمل محدود، حتى لو كان غير مشروع.

إسرائيل توجه ضربة غير مسبوقة لإيران وتفكك منظومتها| تفاصيلهل اقتربت المواجهة بين طهران وتل أبيب؟ خبير يحذر: الضربات لم تكن مفاجِئةعودة التهديدات.. ماذا يريد نتنياهو من إيران؟| تفاصيل

* الفورية: غالبًا ما يُشترط أن يكون الرد فوريًا أو في أقرب وقت ممكن بعد الهجوم الأولي، لكي يُنظر إليه على أنه دفاع عن النفس وليس عملاً عقابيًا.

* الإبلاغ: يجب على الدولة التي تمارس حق الدفاع عن النفس أن تبلغ مجلس الأمن الدولي فورًا.

وبالتالي فإذا استوفت إيران هذه الشروط، وخاصة أن هجومها كان ردًا مباشرًا ومتناسبًا على هجوم مسلح إسرائيلي سابق، فقد يُنظر إليه على أنه ممارسة مشروعة لحق الدفاع عن النفس.

 الانتقام: طريق محفوف بالمخاطر

وأضاف الدكتور أيمن سلامة إنه على النقيض تمامًا، تقع الأعمال الانتقامية المسلحة خارج إطار الشرعية في القانون الدولي، خاصة تلك التي تستهدف المدنيين أو لا تلتزم بمبدأ التناسب.

فبينما تسمح بعض التفسيرات بأشكال محدودة من "الأعمال المضادة" غير المسلحة، فإن استخدام القوة العسكرية كعمل انتقامي لانتهاك سابق (غير هجوم مسلح) محظور بشكل عام بموجب القانون الدولي المعاصر، لأنه يفتح الباب أمام دورة لا نهاية لها من العنف والتصعيد.

واختتم إنه لتحديد ما إذا كان الهجوم الإيراني "دفاعًا مشروعًا" أو "انتقامًا غير مشروع"، يتطلب الأمر تحليلًا دقيقًا لكل الحقائق والظروف: طبيعة الهجوم الإسرائيلي الذي سبق الرد الإيراني، الأهداف التي استهدفتها إيران، ومستوى التناسب في ردها.

وردا على سؤال هل كان الرد الإيراني فعلاً ضروريًا ومتناسبًا لوقف هجوم مسلح إسرائيلي، أم أنه كان بمثابة عقاب على انتهاكات سابقة، متجاوزًا بذلك حدود الدفاع عن النفس؟، فأكد إنه وفقا للمعطيات المتاحة يخرج الفعل الإيراني عن فعل الانتقام ويدخل في إطار ومفهوم “أعمال الثأر المشروعة”.

طباعة شارك دفاع عن النفس الهجوم الإيراني إسرائيل انتقام القانون الدولي

مقالات مشابهة

  • اليوم.. البرلمان يناقش الموازنة العامة وخطة التنمية 2025/2026
  • ثأر مشروع.. أستاذ قانون دولي: الهجوم الإيراني دفاع عن النفس وليس انتقاما
  • مشروع قانون أمام البرلمان لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة
  • مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
  • البرلمان يبحث إنشاء وحدة مركزية لإدارة الأصول وآليات واضحة للتخارج .. تفاصيل
  • مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة 2025/2026 الأسبوع القادم
  • نصار: نأمل ان يصدر قانون استقلالية القضاء بأسرع وقت
  • تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل
  • الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش الموازنة العامة واتفاقيات دولية وتشريعات اقتصادية كبرى
  • القوانين الإصلاحية ووقف إطلاق النار بين بو صعب والسفير البريطاني