زعيم الأغلبية: قانون قادرون باختلاف يأتي تعزيزا لحقوق المواطن المصري
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف يمثل امتدادا لمنظومة التشريعات التي صدرت مؤخرا من مجلس النواب تعزيزا وحماية لحالة حقوق الإنسان المصري بمختلف فئاته وعناصره، حيث تم خلال الفترة الماضية إقرار مجلس النواب لعدد من التشريعات الهامة في هذا الاتجاه ومنها قانون ذوي الاحتياجات الخاصة وقانون اسر الشهداء والمصابين كما تحدث المجلس علي حقوق الفئات المختلفة ومنها المراة والشباب.
تابع، نستطيع ان نقول ان مصر تحولت لدولة حقوقية ودولة حقوقية من الطراز الفريد وإنحاز الرئيس عبدالفتاح السيسي لكافة الفئات المهمشة بعد غياب اكثر من 43 عاما بل وكرم الرئيس تلك الفئات فخصص أعواما لكل فئة ومنها عام ذوي الاحتياجات الخاصة وعام لحقوق المراة وعاما للشباب وغير ذلك ناهيك عن رعاية الرئيس للعديد من الفعاليات لتلك الفئات وعلي راسها منتدي الشباب العالمي والذي يعقد كل عام.
وأكد القصبي، أنه فيما يخص مشروع قانون لتعديل قانون صندوق قادرون باختلاف يعمل علي معالجة ما أسفر عنه الواقع العملي لتنفيذ القانون والذي اثبت بما لايدع مجال للشك ان هناك قصور ويعمل التعديل علي معالجة هذا القصور، حيث تبين أن الصندوق لا يوجد له مدير تنفيذي شأنه شأن بعض الصناديق الأخرى مثل صندوق تحيا مصر وصندوق مصر السيادي وغيره
وأعلن القصبي موافقته علي مشروع القانون ودعا كافة النواب للموافقة عليه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن الحكومة تعديلات قانون قادرون باختلاف
إقرأ أيضاً:
حكم قضائى غير قابل للطعن.. تفاصيل
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة