قطع الخنصر والبنصر|حيثيات الحكم على شقيقين ونجل عمهما شرعا في قتـ.ل شخص
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، حيثيات الحكم على شقيقين ونجل عمهما بالسجن 5 سنوات، لادانتهما بالشروع في قت.ل المجني عليه أثر مشادة كلامية بينهم بمنطقة الزاوية الحمراء .
.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على المتهمين في القضية رقم 1175 لسنة 2022 جنايات الزاوية الحمراء،والمقيدة برقم 1425 لسنة 2022 كلي شمال القاهرة، إنه بعد مطالعة الأوراق وسماع طلبات النيابة والمرافعة الشفوية والمداولة.
حيث إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، تتلخص في أنه على أثر مشادة كلامية بين المجني عليه ووالد المتهم الثاني فوجئ بالمتهمين الثلاثة يلتفون حوله وينهالون عليه بالضرب وبيد كل منهم سلاح أبيض.
وظلوا يتناوبون ركله بأرجلهم حتى أغشى عليه ونقل إلى المستشفى للعلاج وأحدثوا به الإصابة الموصوفة وهى عبارة عن جرح قطعي لعظمتي الساعد وقطع بوتري الخنصر والبنصر الباسطين وقطع كامل بعضلات المنطقة مع هروب وتري، وترتب على ذلك إعاقة في بداية جميع حركات مفصل الرسغ الأيمن.
وتابع المحكمة في حيثياتها، إن الواقعة على النحو السالف استقام الدليل على صحتها ونسبتها إلى المتهم، وذلك مما شهد به المجني عليه وبتحقيقات النيابة العامة، وشهادة معاون مباحث الزاوية الحمراء، وحيث إن المتهمين لم يستجوبوا بتحقيقات النيابة العامة لهروبهم ولدى سؤالهم بجلسة المحاكمة أنكروا ما أسند إليهم والمدعى بالحق المدني صمم على طلباته، واستمعت المحكمة لأقوال المجني عليه شاهد الإثبات الأول بناء على طلب مدافع المتهم، فقرر أن سبب وجود اسمه بسجلات مستشفى باب الشعرية باليوم السابق لحدوث إصابته يرجع إلى أنه مريض زرع كبد ويتردد على المستشفى لمتابعة العلاج وطلب المحامي البراءة تأسيسا على تناقص أقوال الشاهدين الثانية والثالث مع شهادة المجني عليه.
وكشفت المحكمة إن الجريمتين المنسوبتين للمتهمين قد ارتبطتا ببعضهما البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثم تنزل عليهم عقوبة الأشد عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا على كل من "محمود. و" وشقيقه "محمد. و" ونجل عمهما "كريم. ه" بالسجن لمدة 5 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
جنايات سوهاج: السجن 15 عامًا وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار في السلاح
قضت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، بالسجن المشدد 15 عامًا وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على عامل زراعي، لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية بدون ترخيص بدائرة مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور، وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبدالحميد.
تفاصيل الواقعةتعود أحداث الواقعة إلى 12 مايو 2024، عندما تم ضبط المتهم "هيثم سعد الدين يوسف عبد الرحيم"، 33 عامًا، عامل زراعي، ويقيم بقرية الكشح بدائرة مركز دار السلام، وذلك أثناء اتجاره في ثلاث قطع سلاح ناري بدون ترخيص، بينها بندقيتان آليتان سريعتا الطلقات، وبندقية خرطوش تركية الصنع.
وجاء في أمر الإحالة، الصادر عن المستشار محمد حامد الأنصاري، المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج الكلية، أن المتهم ارتكب جناية مؤثمة بموجب المواد من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته، والجدولين المرفقين به، كما أوصى بإحالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته طبقًا لنصوص الاتهام.
وأثبتت التحقيقات والفحص الفني للأسلحة المُحرزة، أنها سليمة وصالحة للاستخدام، وتم تحريزها بمعرفة الأدلة الجنائية، حيث ضُبط بحوزة المتهم الحرز رقم 245/1 و245/2 الخاصين بالبندقيتين الآليتين، والحرز رقم 245/3 المتعلق بالبندقية الخرطوش.
وأكد تقرير المعمل الجنائي، الموقع من رئيس القسم توماس عزت، أن جميع الأسلحة من صناعة أجنبية، وأنها مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو الاتجار فيه.
وهو ما أكدته أقوال الشهود في القضية رقم 8518 لسنة 2024، والمقيدة برقم 1436 كلي جنوب سوهاج.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، مع استمرار حبسه على ذمة القضية، وتغريمه 100 جنيه، تنفيذًا لأحكام القانون، كما قررت انتداب محامٍ للدفاع عنه، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية بملف الدعوى.