مافيا الدولار تتساقط.. ضربة أمنية قاسية لمرتكبي جرائم الاتجار في العملة| تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
عرضت فضائية “العربية” تقريرًا بعنوان “مافيا الدولار تتساقط.. الأجهزة الأمنية توجه ضربة جديدة قاسية لمرتكبي جرائم الاتجار في العملة”.
ضربة أمنية جديدة لجرائم الاتجار بالدولار والمضاربة بأسعار العملات عبر إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، حيث نجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة في ضبط 26 قضية عملات محلية وأجنبية مختلفة بقيمة مالية تقدر بـ 14.
5 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة.
كانت السلطات شنت حملة مداهمات على تجار النقد الأجنبي في السوق السوداء، الذين تسببوا بمضارباتهم في رفع الدولار لأسعار قياسية، إذ يخفون العملة عن التداول؛ ليتاجروا بها خارج نطاق لسوق المصرفية.
وضبطت السلطات حينها 38 متهمًا يعملون لصالح آخرين في سوق الاتجار بالعملات، وضبطت بحوزتهم مئات الآلاف من العملات الأجنبية تمهيدًا لبيعها بأسعار قياسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار الإتجار بالنقد الأجنبي المضاربة الأجهزة الامنية السوق السوداء العملات الاجنبية النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.