تفاصيل ندوة الإعلام الرياضي بدار علوم الفيوم
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
“العمل على تصويب الخطاب الإعلامى الرياضى وإعلاء قيم الحيادية والموضوعية والتأكيد على نشر الوعى الرياضى بعيدًا عن التعصب”، هذه واحدة من توصيات الندوة التى عقدت بكلية دار العلوم جامعة الفيوم بحضور نخبة من خبراء الإعلام الرياضى والمتخصصين ولفيف من الشخصيات العامة والمثقفين، لمواجهة حالة الانفلات التى تسيطر على بعض البرامج الرياضية وعدم التزام غالبية العاملين فى هذا المجال بضوابط وأخلاقيات الإعلام بما يتسبب فى إثارة التعصب.
وأكد المدرب إبراهيم الرفاعي خلال الندوة على ضرورة وجود ضوابط صارمة لرقابة البرامج الرياضية ومقدمى تلك البرامج سواء كانت تعليقا على المباريات أو استديوهات تحليلية أو برامج حوارية، والتقييم الدائم للأداء ومحاسبة كل من يخرج عن قيم وأخلاقيات الإعلام، وعدم ترك المساحة لسيطرة الإعلان على الإعلام الرياضى سواء فى القضايا التى يطرحها أوالمذيعين والضيوف.
وأكدت الندوة ضرورة تطبيق ضوابط الأخلاقيات الإعلامية بحسم على القنوات التابعة للأندية لمنعها من الخروج عن السياق العام وإلزامها بالاقتصار فى تناولها على ما يخص النادى الذى تعبر عنه وعدم مهاجمة المنافسين أو تشويهم، كما كان الحفاظ على الذوق العام واحدا من التوصيات التى أكدت عليها الندوة أيضاً ليكون أحد الثوابت فى الإعلام بشكل عام والإعلام الرياضى بصفة خاصة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خضوع الهيئات الرياضية للرقابة بمشروع القانون الجديد.. تفاصيل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على التعديلات الجديدة قانون الرياضة بعد مناقشات موسعة حول مشروع القانون.
وأخضع مشروع القانون والذي ينتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهيئات الرياضية للرقابة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 13.
ونصت مادة (13) على أنه فيما عدا الشئون الفنية للهيئة، تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وفقاً لأحكام هذا القانون.
ونصت مادة 14 على أن تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة. والجهة الإدارية المركزية وفقا للمقرر قانونًا، وتحدد اللوائح الصادرة تنفيذاً لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك.
وللجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت, ولها أن تصدر إنذاراً بالمخالفات حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشأة, على أن يصدر قرار غلق المنشأة من الوزير المختص مسبباً.