عقوبة التدخين داخل المنشآت الصحية والمصالح الحكومية.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات التدخين داخل المنشآت الصحية والمصالح الحكومية ، ويقدم من خلال هذا التقرير عقوبات التدخين المختلفة فيما يلى:
عقوبة التدخين داخل المنشآت الصحية والمصالح الحكوميةحظر قانون الوقاية من أضرار التدخين، رقم 52 لسنة 1981، وتعديلاته، التدخين نهائيا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية، والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب وألزم المدير المسئول عن هذه الأماكن، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب على إخلاله بهذا الالتزام.
ونظرا لخطورة التدخين، خاصة فى الأماكن العامة؛ أقر القانون العقوبة التى يجب توقيعها على المدير المسئول عن الأماكن التى يحظر فيها التدخين وكذا المدخن نفسه.
ونصت المادة 87 على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه في حالة عدم التزام المدير المسئول عن المنشأة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل من يدخن في وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنشآت الصحیة
إقرأ أيضاً:
خبير يوضح أحكام الإدارية العليا على المرحلة الثانية لانتخابات النواب
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت برفض غالبية الطعون على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.
وأكد خلال برنامج "اليوم" على قناة DMC، أن هذه الأحكام تؤكد صحة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وسير العملية الانتخابية في مساراتها القانونية الصحيحة، موضحا أن المحكمة رفضت 211 طعنًا، وأحالت 37 طعنًا إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص، ولم تُقبل 8 طعون أخرى، بينما قُبل طعن واحد فقط في تصعيد المرشح وليد شاكر إلى جولة الإعادة في الدائرة الرابعة طلخا بمحافظة الدقهلية.
وأشار إلى أن حالة تصعيد وليد شاكر ليست إلغاءً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بل إجراءً يضمن الحق القانوني للمتضرر، مشددًا على أن كل الأحكام الأخرى تؤكد سلامة الإجراءات ونتائج الانتخابات.
وأضاف أن هذا التفصيل يعكس دقة القانون المصري في الفصل بين الطعون المتعلقة بصحة العضوية والطعون المتعلقة بالنتيجة نفسها، وأن المحكمة الإدارية العليا كانت حريصة على توجيه كل طعن إلى الجهة المختصة بما يضمن احترام القانون والدستور.
وأكد أن هذه الأحكام تعكس وضوح الاختصاص القضائي لكل جهة، وأن أي طعن يتم تقديمه بعد إعلان النجاح يخضع بشكل أساسي لمادة الدستور الخاصة بصحة العضوية، موضحًا أن الهدف هو حماية العملية الانتخابية وضمان حقوق جميع المرشحين والمتنافسين في إطار دستوري وقانوني.