ضبط 972 طنا من الأعلاف الحيوانية احتكرها تجار وحجبوها عن الأسواق
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط القائمين على (7 مخازن) بنطاق محافظات (الشرقية - البحيرة - المنوفية) لتجميعهم كميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية بقصد حجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعُثر بداخلها على (972 طن أعلاف حيوانية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.