تعرف على عقوبة امتناع صاحب العمل عن تشغيل نسبة الـ5% من ذوى الهمم
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أقر قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من المكتسبات لحصول ذوى الهمم على حقوقهم المكتسبة وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة.
وألزم القانون أصحاب الأعمال بتشغيل ذوي الهمم، وأقر عقوبات بالغة للمخالفين.
لا يفوتك||
في هذا الصدد، نص القانون على أنه يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة بأن يدفع شهريًا للشخص ذى الإعاقة الذى رُشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغًا يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديرى للعمل أو للوظيفة التى رُشح لها، اعتبارًا من تاريخ ثبوت ارتكاب المخالفة ولمدة لا تجاوز سنة.
عقوبات المخالفين
ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنها الجريمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة أصحاب الاعمال
إقرأ أيضاً:
شروط عودة الأردني المتقاعد مبكرا للعمل
#سواليف
قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن القانون سمح للمتقاعد الأردني الحاصل على #راتب_التقاعد_المبكر بالعودة إلى #سوق_العمل والجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي وأجره من أي عمل مشمول بأحكام #قانون_الضمان.
وبينت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، أن هناك شروطا يجب توافرها حتى يتمكن المتقاعد مبكرا من الجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي الأساسي وأجره من أي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان، وهي: انقطاعه عن العمل لمدة لا تقل عن 24 شهرا من تاريخ استحقاقه #راتب_التقاعد المبكر، وألا يعود للعمل في أي من المنشآت التي عمل لديها خلال الـ(36) اشتراكا الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر، وألا يعود للعمل في مهنة خطرة في حال تم تخصيص راتب التقاعد المبكر له بناء على طبيعة العمل الخطر، وأن يعود للشمول بالضمان الاجتماعي في حال عودته للعمل.
وأوضحت أنه في حال انطبقت على المتقاعد مبكرا شروط الجمع، يتم صرف نسبة من الراتب التقاعدي المستحق له وذلك من بداية الشهر الذي عاد فيه إلى العمل، مبينة أن نسب الجمع تتراوح بين 45 بالمئة و85 بالمئة من الراتب التقاعدي الأساسي، وفقا للجدول رقم (7) الملحق بقانون الضمان، شريطة ألا تتجاوز القيمة المصروفة من هذا الراتب مبلغ 1000 دينار، وذلك بحسب عمر المتقاعد عند عودته إلى العمل وقيمة راتبه التقاعدي المبكر.
وأضافت أنه في حال ترك العمل، يعاد صرف الراتب التقاعدي المبكر له كما هو، وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لانتهاء خدمته، كما يتم إعادة احتساب الراتب التقاعدي بإضافة مدة الاشتراك اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة عند إكماله سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى، أو في حال حدوث الوفاة، وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لإكمال السن أو وقوع الوفاة، مشيرة إلى أنه في جميع الأحوال يجب ألا يقل الراتب التقاعدي الجديد المخصص له عن الراتب التقاعدي المخصص سابقا.
وأكدت المؤسسة أن القانون ألزم المنشآت التي تستخدم متقاعدا مبكرا ولا تقوم بإبلاغ المؤسسة وشموله بأحكام القانون، بدفع غرامة بنسبة 30 بالمئة من مجموع الأجور التي صرفتها له خلال فترة عمله لديها، إضافة إلى كامل الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة والغرامات والفوائد المترتبة على ذلك وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، فيما يلتزم المتقاعد مبكرا، في هذه الحالة، بإعادة المبالغ المصروفة له دون وجه حق، مضافا إليها غرامة بنسبة 9 بالمئة سنويا.
وأشارت المؤسسة إلى أن المتقاعد مبكرا، في حال عودته لعمل مشمول بأحكام القانون ولم تنطبق عليه شروط الجمع، يوقف صرف راتبه التقاعدي المستحق له اعتبارا من بداية الشهر الذي عاد فيه إلى العمل.