لبنان يؤكد رفضه مقترح تراجع "حزب الله" مسافة صغيرة عن الحدود إذا لم تطبق إسرائيل القرار 1701
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، رفض بيروت للمقترح الذي يقضي بتراجع "حزب الله" عن الحدود الجنوبية دون تطبيق القرار 1701.
وجاءت تصريحات بو حبيب لصحيفة "نداء الوطن"، بعد أن قالت وسائل إعلام اسرائيلية إن مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط آموس هوكشتاين، "أعطى إشارات إيجابية لإمكانية الوصول إلى حل سياسي لتهدئة جبهة جنوب لبنان" وتطرقت إلى "مقترح أمريكي يشمل تراجع "حزب الله" عن الحدود وعودة المستوطنين".
وفي هذا الصدد، أكد وزير الخارجية عبد الله بو حبيب العائد من زيارة الى نيويورك قدم خلالها خطة لبنان من أجل تحقيق الامن والاستقرار المستدامين في جنوب لبنان، أن هذه "الخطة أو الـpackage deal لاقت استحسان الدول المعنية".
وأشار إلى أنه "لمس تفهما دوليا لموقف لبنان الرافض لأي حل لا يكون كاملا وشاملاً لتنفيذ القرار 1701".
وأوضح عبد الله بو حبيب أن مباحثاته في الأمم المتحدة ركزت على قضيتين:
- "الحل في غزة كمقدمة لحل للقضية الفلسطينية الذي يساعد على الاستقرار في لبنان وبوصفها أيضأ قضية إنسانية.. قلنا لقد آن الأوان لأن تختبر إسرائيل السلام بعد 75 عاماً من الحرب، والأفضل لها أن تنحو باتجاه السلام بدلا من أن تستمر في خوضها حرباً على الفلسطينيين تكون نتيجتها أطفالاً بلا عائلات تأويهم فكيف سيكون مستقبلهم، بينما يمكن للسلام أن يؤمن الاستقرار المنشود والسلام الدائم".
- في مجمل المباحثات التي يقودها ممثلوها سواء في الأمم المتحدة أو خلال زيارتهم إلى لبنان تطالب الدول الغربية بتراجع "حزب الله" نحو ثمانية إلى عشرة كيلومترات شمالي الليطاني، وهذه صيغة "يرفضها لبنان الذي لن يقبل بأنصاف الحلول التي لا تجلب السلام المنشود ولا تؤمن الاستقرار بل ستقود إلى تجدد الحرب مرة تلو الأخرى. لذلك نحن نصر على تطبيق شامل للقرار الدولي 1701 ونرى التوقيت مؤاتيا لذلك".
وأكد بو حبيب رفض لبنان المطلب الدولي بتأمين عودة المستوطنين إلى الشمال قائلا: "إن لبنان لا يمانع في عودة النازحين من الجهتين وليس اقتصار الحل على تأمين عودة النازحين على الحدود الشمالية فقط، بل الخوض في المرحلة الثانية في مفاوضات سريعة للاتفاق على إظهار الحدود بين لبنان وإسرائيل، وانسحاب إسرائيل إلى حدودها أي العودة عن النقطة B1 في منطقة رأس الناقورة الواقعة ضمن الحدود اللبنانية إلى شمالي الغجر أي إلى الحدود التي نتفق عليها من خلال مفاوضات غير مباشرة إما بواسطة اليونيفيل أو الأميركيين والفرنسيين أو كلهم مجتمعين ولا مشكلة لدينا".
وشدد على إصرار لبنان على تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، مضيفا: "ما نسمعه من بعض وزراء خارجية دول الغرب أنّ اسرائيل ليست في وارد هذا الانسحاب، وكان جوابنا أنّ لبنان لن يقبل الا بحل كامل لكل قضايا الحدود مع إسرائيل، وأنصاف الحلول لا تنفع ولن يقبل بها، ووقف الخروقات الجوية والبرية والبحرية التي فاقت 30 ألف خرق منذ العام 2006".
واعتبر وزير الخارجية اللبناني هذه المطالب "مدخلا لتحقيق السلام والاستقرار"، مشيرا إلى أن مسؤولي الأمم المتحدة "تلقوا الورقة اللبنانية بارتياح.. حتى وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية أبدوا تفهما واعتبروها ورقة للسلام الدائم في الجنوب اللبناني".
وكشف عن أن "بعض ممثلي الدول الغربية أبلغ لبنان أن اسرائيل ترفض بحث بند الانسحاب من شبعا وتلال كفرشوبا في الوقت الراهن".
وحسب صحيفة "نداء الوطن"، فإن بو حبيب "لا يخفي التهديدات المتعاقبة التي ينقلها الموفدون الدوليون من نية إسرائيل شن حرب واسعة على لبنان".
في حين كان جواب لبنان عبر وزير خارجيته: "إن الحرب على لبنان لن تكون نزهة، ولـ"حزب الله" الخبرة في الميدان وقد سبق وخاض حربا في مواجهة إسرائيل وهو مهيأ لخوض حرب جديدة ضدها، وحينها سنكون أمام دمار شامل بالنظر لقدرة إسرائيل الهائلة على التدمير ولكنها لن تنجو منه أيضا، وهذه الحرب قد تتحول إلى حرب إقليمية ولن تلتزم المنظمات الدولية الصمت حيالها وستكون ردة فعلها مضاعفة لردة فعلها الحالية تجاه ما تشهده غزة".
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن من المتوقع أن توافق تل أبيب على ابتعاد "حزب الله" ما بين 8 و12 كيلومترا عن الحدود شمالا، وذلك في إطار الاتصالات مع مبعوث الرئيس الأمريكي آموس هوكشتاين.
القرار 1701 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع عام 2006 عقب "حرب تموز" بين "حزب الله" وإسرائيل:
يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان، ويطالب القرار حزب الله بالوقف الفوري لكل هجماته وإسرائيل الوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية الهجومية وسحب كل قواتها من جنوب لبنان.دعا القرار الحكومة اللبنانية لنشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية التابعة للأمم المتحدة –يونيفيل- وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق. كما يدعو إسرائيل ولبنان لدعم وقف دائم لإطلاق النار وحلّ بعيد المدى.- تضمن القرار عدة بنود ومطالب أخرى هي:
إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني تكون خالية من أيّ مسلّحين ومعدات حربية وأسلحة عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات اليونيفيل.التطبيق الكامل لبنود اتفاق الطائف والقرارين 1559 و 1680 بما فيها تجريد كل الجماعات اللبنانية من سلاحها وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة.منع بيع وتوفير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى لبنان إلا تلك التي تسمح بها الحكومة.تسليم إسرائيل الأمم المتحدة خرائط حقول الألغام التي زرعتها في لبنان.تمديد مدة عمل قوة الطوارئ الدولية في لبنان حتى 31 أغسطس 2007 (حين اتخاذ القرار).المصدر: "نداء الوطن" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار لبنان الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية تويتر حزب الله طوفان الأقصى غوغل Google فيسبوك facebook قطاع غزة الأمم المتحدة عن الحدود القرار 1701 حزب الله فی لبنان بو حبیب
إقرأ أيضاً:
هتاخد شقة من الحكومة فورًا.. مفاجأة للمستأجرين بقانون الإيجار القديم| مقترح
شهد البرلمان جدلاً واسعًا حول تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة لتنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، حيث أعلن النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه الكامل لمشروع القانون بصيغته الحالية، مؤكدًا أنه يفتقر إلى العدالة ويأتي في توقيت غير مناسب تمامًا
انتقادات حادة لمشروع الحكومة حول الإيجار القديمأكد البياضي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك أن مشروع الحكومة اعتمد على بيانات تعود لعام 2017، مما يجعله غير متصل بالواقع الحالي.
تحذيرات من انفجار مجتمعي.. هل يمرر البرلمان قانون الإيجار القديم الاثنين القادم؟
برلمانية تعلق على مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بعد غد: سيمر
قانون الإيجار القديم.. خطوة إصلاحية تحقق العدالة بين المالك والمستأجر| تفاصيل
تحذير برلماني من صدور قانون الإيجار القديم
محامي: شقق الإسكان حل عادل للمتضررين من تعديلات الإيجار القديم
محامي: مشروع قانون الإيجار القديم يهدف لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
قوانين الإيجار القديم.. هل يمتد العقد للأحفاد؟|فيديو
الإيجار القديم.. لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات
مصطفى بكري: أتمنى من رئيس الوزراء سحب مشروعه فيما يخص الايجار القديم
قانون الإيجار القديم .. زيادات حسب تصنيف المناطق
ووصف القانون المقترح بأنه مجحف بحق المستأجرين، حيث يلزمهم بإخلاء وحداتهم السكنية خلال 5 إلى 7 سنوات دون تقديم بدائل حقيقية أو دعم ملموس من الدولة، كما أنه لا يحقق فائدة حقيقية للملاك في ظل غياب آلية تضمن الوصول إلى القيمة السوقية العادلة للإيجار.
انتقد البياضي تقسيم الدولة إلى ثلاث فئات إيجارية (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، معتبرًا أن هذا التقسيم غير منطقي ويتجاهل الفروق الدقيقة داخل المناطق المختلفة، وهو ما يزيد من غموض وتضارب تطبيق القانون الجديد حال إقراره.
أعلن النائب تقديمه مشروع قانون بديل كامل يتضمن تعديلات شاملة على مشروع الحكومة. وأكد أن فلسفة مشروعه تقوم على ثلاث ركائز أساسية:
الانتقال التدريجي إلى القيمة السوقية للإيجار خلال فترة 7سنواتعدم تحميل المواطن أكثر من ثلث دخله كنسبة للإيجار، على أن تتحمل الدولة الفرق من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي أو الضرائب العقاريةحظر الإخلاء أو إنهاء العلاقة الإيجارية إلا لأسباب موضوعية أو بموافقة الطرفينآليات لضمان التدرج وتحقيق العدالةتضمن مشروع القانون البديل بنودًا واضحة لرفع الإيجار تدريجيًا وفق تقييم لجان محايدة تراجع الأسعار كل عامين بناءً على معدلات التضخم.
كما نص على تفعيل لجان حصر محلية بالمحافظات لتقييم كل وحدة إيجارية على حدة وفقًا للموقع، وحالة المبنى، والنشاط، ومدى الطلب، وتوافر الخدمات
شمول الوحدات غير السكنية وضمانات النشاط التجاريشملت التعديلات المقترحة الوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والعيادات والمكاتب، مع مراعاة خصوصية وطبيعة النشاط التجاري لكل حالة، بما يضمن عدم الإضرار بهذه الأنشطة الحيوية
أسباب الإخلاء وحق الاعتراض القضائيحدد مشروع القانون أسباب الإخلاء بشكل واضح، ومنها غلق الوحدة دون مبرر، أو امتلاك وحدة بديلة مناسبة، أو التعدي أو التأجير من الباطن، أو الامتناع عن سداد الإيجار، مع منح المستأجر الحق في الاعتراض القضائي ووقف تنفيذ الطرد لحين الفصل النهائي في النزاع
المساهمة المؤقتة في صيانة العقاراتاقترح المشروع مساهمة المستأجر بشكل مؤقت في صيانة العقار خلال المرحلة الانتقالية، بنسبة تبدأ من 80% وتنخفض تدريجيًا حتى تعود المسؤولية كاملة للمالك بعد انقضاء سبع سنوات
الدولة تتحمل مسؤوليتها في تقديم البدائل والدعمأكد البياضي أن مشروعه يُلزم الدولة بتوفير دعم نقدي أو وحدة بديلة مناسبة في حال كان دخل المستأجر لا يغطي قيمة الإيجار العادل، على أن يتم تسليم هذه الوحدة فعليًا قبل تنفيذ أي قرار بالإخلاء، بما يمنع التشريد ويحافظ على استقرار الأسر.
هدف القانون البديل: التحرير التدريجي ومنع التشريداختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن مشروعه يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي يراعي حقوق المالك والمستأجر معًا، ويمنع التشريد، ويُحمّل الدولة مسؤوليتها الدستورية في تحقيق العدالة الاجتماعية.
مدبولي: لا إخلاء قسري.. والدولة ستوفر بدائل للفئات غير القادرةأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس ، أن مشروع القانون الجديد للإيجار القديم يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الطرفين، مشددًا على أن الحكومة تضع في الاعتبار الحالات الاجتماعية التي لا تستطيع تحمل زيادات الإيجار الجديدة.
وأوضح أن المشروع يتضمن مرحلة انتقالية لن يتم فيها طرد أو إخلاء المستأجرين قسرًا، بل ستُتاح لهم بدائل سكنية من خلال برامج الإسكان الاجتماعي التي تُنفذها الدولة، لتأمين سكن بديل ملائم للفئات الأكثر احتياجًا.
أكثر من 60 عامًا من التجميدأشار رئيس الوزراء إلى أن الوضع الحالي لعقود الإيجار القديمة لا يمكن استمراره، خاصة مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، موضحًا أن علاقة الإيجار السكني ظلت مجمدة لأكثر من ستة عقود، وهو ما لا يتناسب مع واقع التحديات التي يواجهها قطاع الإسكان في مصر.
وقال مدبولي إن المشروع الجديد يراعي التدرج في التطبيق ويُراعي أيضًا البعد الإنساني والاجتماعي، بما يضمن حماية المستأجرين وفي نفس الوقت استرداد الملاك لحقوقهم المشروعة.
مشروع قانون الإيجار القديمينص مشروع القانون الجديد الذي تنظر فيه الجهات التشريعية على آلية جديدة لحساب الإيجار الشهري، تتضمن زيادات تدريجية وحدودًا دنيا للقيمة الإيجارية، بحسب تصنيف المناطق.
وينص كذلك على فرض زيادات سنوية ثابتة لتصحيح التشوهات في أسعار الإيجارات على مدى زمني.
تطبيق التعديلات من الشهر التالي للعمل بالقانونتنص المادة الرابعة من مشروع القانون على أن التعديلات على القيمة الإيجارية للمساكن المؤجرة تسري اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ بدء العمل بالقانون.
وينص القانون على تقسيم المناطق إلى 3 شرائح رئيسية تختلف فيها آلية حساب الإيجار:
المناطق المتميزة: تحدد الأجرة بقيمة 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه.
المناطق المتوسطة: تحدد الأجرة بـ10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: تُحتسب الأجرة أيضًا بـ10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 250 جنيهًا.
250 جنيهًا قيمة مؤقتةإلى حين انتهاء لجان الحصر من أعمالها لتحديد تصنيف المناطق بدقة، يُلزم المستأجرون أو من امتد إليهم العقد بدفع مبلغ شهري مؤقت يبلغ 250 جنيهًا اعتبارًا من أول استحقاق شهري بعد تطبيق القانون.
وهذا المبلغ يعد دفعة مؤقتة سيتم تسويتها لاحقًا بمجرد تحديد القيمة الإيجارية الحقيقية للعقار وفقًا لتصنيف المحافظ المختص.
الأقساط لتخفيف الأعباء.. لا فروق مفاجئةينص مشروع القانون على آلية لتسديد الفروق في الإيجار، إن وجدت، بعد صدور قرار المحافظ المختص بشأن تصنيف المناطق. ويُتيح النص تسديد هذه الفروق على أقساط شهرية متساوية، بحيث يوازي عدد الأقساط عدد الشهور التي استحقت عنها الفروق، ما يُخفف من الأعباء المالية المفاجئة على المستأجرين.
15% زيادة سنوية على القيمة الإيجاريةبحسب المادة السادسة من المشروع، سيتم تطبيق زيادة سنوية على القيمة الإيجارية بنسبة 15%، سواء كانت القيمة محددة للعقارات السكنية أو للمحال التجارية، وهو ما يُعزز مبدأ التدرج ويمنح الطرفين فرصة التكيف مع التعديلات الجديدة.
كيف سيُحتسب الإيجار الجديد؟لتبسيط الصورة، إذا كانت القيمة الإيجارية الحالية لعقار تبلغ 20 جنيهًا شهريًا، فإن حساب القيمة الجديدة سيكون كالتالي:
في منطقة متميزة: 20 × 20 = 400 جنيه، ولكن سيتم تطبيق الحد الأدنى البالغ 1000 جنيه.
في منطقة متوسطة: 20 × 10 = 200 جنيه، لكن الحد الأدنى المطبق سيكون 400 جنيه.
في منطقة اقتصادية: 20 × 10 = 200 جنيه، وسيُرفع المبلغ إلى الحد الأدنى 250 جنيهًا.
وتُضاف الزيادة السنوية البالغة 15% على هذه القيم اعتبارًا من مرور عام على بدء تطبيق القانون.
حماية اجتماعية وتحقيق عدالةأكد مدبولي في ختام حديثه أن مشروع القانون يمثل رؤية شاملة لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، ويعتمد على التدرج والمرونة ومراعاة الظروف الإنسانية والاقتصادية للمواطنين.
ويعد القانون بمثابة تصحيح لمسار طويل من الجمود، لكنه في الوقت نفسه لا يغفل مسؤولية الدولة تجاه الفئات الأكثر احتياجًا عبر برامج دعم وإسكان متخصصة.
مواد مشروع القانون:مادة (1)
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (٢)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مادة (3)
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸ ، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
مادة (٤):
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مادة (٥):
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (٦)
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).
مادة (٧)
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
مادة (٨)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ ، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (٩):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و ٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة (10)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره