عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، كل  كل من " ش.ز.ح" و" ت.ص.ز" و" م.ج.ب" و"أ.ش.ز" بالسجن 3 سنوات عما أسند إليهم،ومعاقبة كل من "ش.ص.ز" و" ل.ا.م" و" م.ص.ز" بالحبس مع الشغل سنه عما أسند إليهما، وإلزام جميع المتهمين في البندين السابقين، برد مبلغ 290.700000  جنيه" مائتان وتسعون مليون وسبعمائة ألف جنيه، وغرامة مساوية للمبلغ،وبزوال صفة جميع المتهمين ماعدا السادسة،وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة ،وذلك لاتهامهما بالاستيلاء بغير حق على الأموال المملوكة لجهة عملهما.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 11426 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، باختلاس شيكات بنكية للشركة محل الواقعة.

وتبين من التحقيقات، أن الشاهد الأول " صلاح الدين ابراهيم  الهادي "رئيس شركة للاستثمار العقارى، أنه ترأس شركة ( ج.ر) للتنمية والاستثمارات العقارية من إنشائها حتى اكتوبر 2015 وإنه بنهاية 2013 خضع لعملية جراحية بأحد مستشفيات القاهرة فطلب منه المتهمان الثانى والسابع " ت.ص.ز" عضو مجلس إدارة شركة ( ج.ر)، " أ.ش.ز" رئيس مجلس شركة (ج.ر) والعضو المنتدب، التوقيع على عدة دفاتر شيكات بنكية خاصة بالشركة على بياض وأوراق أخرى لتسير أعمال الشركة، وطلب منه الاعتذار عن رئاسة الشركة فوافق على ذلك، وتم انتخاب مجلس جديد فى أكتوبر 2015 إلا أنه فوجئ بقيام المتهم السابع باختلاس الشيكات البنكية بإقامة دعاوى قضائية ضده، كما فوجئ بقيام المتهمين من الأول للخامس كل من "ش.ز.ح" عضو مجلس إدارة المنتدب، و" ش.ص.ز" مساهم بشركة الاستثمارات العقارية، و"ل.إ.ع" ربة منزل و"م.ص.ز" حاصل على بكالوريوس سياحة بالموافقة على بيع فندق (ج.ر) المملوك للشركة وإبرامهما عقد بيع للفندق لصالح المتهم السادس "م.ج.ب" زوجة المتهم الأول، وإشهاره بمصلحة الشهر العقارى بالمخالفة، وذلك لتسهيل استيلاء الأخيرة على العقار والبالغ مساحته 1138.10 متر مربع، وهو عبارة عن فندق مكون من بدروم وأحد عشر طابقا علويا طوابق خدمة فندقية بنطاق العطارين، وهو ما ألحق ضررا بأموال الشركة وقيمته 290.700 مليون جنيه (مائتنان وتسعون مليون وسبعة مائة ألف جنيه).

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاسكندرية فندق متهمين فندق شهير مديرية أمن الإسكندرية محكمة جنايات الإسكندرية السجن ل7 متهمين

إقرأ أيضاً:

طلب منفعة جـ نسية..اعترافات مثيرةلـ فتاة ضحية سائق شركة شهيرة للتوصيل

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية سائق بشركة توصيل شهيرة إلي محكمة الجنايات لاتهامه بالتحرش بـ عاملة نظافة ومحاولة خطفها واستمعت النيابة إلي أقوال الضحية 

لحقت نفسها وقفزت .. إحالة سائق بشركة توصيل شهيرة تحرش بفتاة بسلاح | خاصإحالة المتهمين بـ فقء عين صاحب سيارة ملاكي بشماسة للجنايات - خاص

 أقوال الضحية أمام النيابة 

شهدت الضحية أمام النيابة أنها حال استقلالها بمفردها المركبة الآلية الرقيمةسيارة أجرة قيادة المتهم؛ لتوصيلها إلى
وجهتها؛ وما إن خلا الطريق من المارة والمركبات الآلية استغل المتهم خلوته بها وباغتها؛ بأن أشهر في وجهها
سلاحًا أبيض - كتر - مُهددًا إياها ومُتعرضًا لها بإيحاءات جنسية قاصدًا حملها على إقامة علاقة جنسية غير
مشروعة؛ مما دفعها إلى القفز من المركبة الآلية حال سيرها فجرت إصاباتها الموصوفة بالتقرير الطبي وعزا قصده من ذلك خطفها والتعرض لها بقصد الحصول على منفعة جنسية
نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم شرع في خطف المجنى عليها بطريق الإكراه الواقع عليها بأن باغتها حال استقلالها
رفقته المركبة الآلية الرقيمة سيارة أجرة - قيادته حينئذٍ، وأشهر فى وجهها سلاحًا أبيض - كتر - مهددًا إياها ؛ فبُث الرعب نفسها وتمكّن بتلك الوسيلة القسرية من قطع صلتها بذويها وانتزاعها من بيئتها بعيدا عن أعين الرقباء وإخضاعها لسيطرته مُستغلاً خلو المركبة ممن يدرأ عنها ما سيوقعها فيه وكان ذلك تحت وطئ الإكراه الواقع عليها، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو قفز المجنى عليها من المركبة الآلية إبان سيرها حين أدركت نواياه الآثمة وذلك درءً الخطره وصونًا لعرضها فجرت إصاباتها والموصوفة بالتقرير الطبي.

كما تحرش بالمجنى عليها حال استقلالها رفقته المركبة الآلية الرقيمة - سيارة أجرة قيادته حينئذ بأن تعرّض لها بالقول ووجه إليها عبارات وتلميحات جنسية بقصد الحصول
منها على منفعة ذات طبيعة جنسية على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز أداة  (شفرة كتر ) دُون ان يكون لحمله أو إحرازه مسوغاً قانوناً أو مبرراً من الضرورة المهنية أو الحرفية علي
النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك تحرش سائق تحرش بعاملة نظافة تحرش بسيدة تحرش بفتاة تحرش سائق توصيل إحالة سائق توصيل علاقة جنسية قفزت من السيارة

مقالات مشابهة

  • جنايات مستأنف الفيوم تخفف العقوبة في قضية ابتزاز إلكتروني وانتهاك للخصوصية
  • مداهمة أمنية لبؤر مخدرات بـ 88 مليون جنيه.. مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة بالقليوبية
  • جنايات شبرا الخيمة تواصل نظر استئناف حكم طفل الدارك ويب
  • القبض على المتهمين بالترويج لممارسة «الأعمال المخلة» في الإسكندرية
  • إحالة أوراق المتهمين بقتل سائق رميًا بالرصاص في الجيزة للمفتي
  • إحالة أوراق المتهمين بقتل سائق توك توك بالجيزة إلى المفتي
  • فدية مليون جنيه.. حبس المتهمين باختطاف طفل العسيرات للتحقيقات
  • جوائز مليون و50 ألف جنيه.. «عائلة سعد» تحصد المركز الأول عالمياً في مسابقة القرآن
  • طلب منفعة جـ نسية..اعترافات مثيرةلـ فتاة ضحية سائق شركة شهيرة للتوصيل
  • إحالة المتهمين بـ فقء عين صاحب سيارة ملاكي بشماسة للجنايات - خاص