طالب الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بضرورة توسيع دائرة الطلاق عند المسيحيين، لأن التعديلات الأخيرة التي تم إجراؤها في عهد البابا شنودة؛ ضيقت حالات الطلاق بين الطرفين، ووضع سببًا وحيدًا للطلاق وهو شرط الزنا فقط.

وأضاف “رمزي” خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك نوعين من الزنا يتم الطلاق وفقًا لهما، وهما الزنا الفعلي والزنا الحكمي؛ والذي يتضح من خلال مؤشرات لوجود علاقة خارجية نوعًا ما دون شرط الزنا الفعلي نفسه، معلقًا: منذ ذلك التعديل لم يتم إدخال أي تعديلات جديدة على هذا القانون.

وتابع عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: قانون الأحوال الشخصية الحالي يؤرق كل أسرة مسيحية، والأسر بدأت تلجأ للتحايل على القانون، والاتجاه إلى السير وفقا للشريعة الإسلامية عند اختلاف وجهات النظر.

ولفت إلى أن أسباب الحاجة إلى إدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية المسيحي، تتمثل في حالات عدة على سبيل المثال، صدور حكم بالمؤبد أو بالسجن المشدد على الزوج، أو زوج أُصيب بمرض نادر، أو زوج هاجر منزل الزوجية ولم يُستدل على طريقة، أو زوج هاجر البلاد ولم يصرف على زوجته، ومن هنا جاءت أهمية إدخال تعديلات على هذا القانون لنصرة المرأة.

وأردف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الإنجيل ينص على أن الميراث بين الذكر والأنثى يكون بالتساوى.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المسيحيين قانون الأحوال الشخصية المسيحي

إقرأ أيضاً:

نائب يطالب بإدخال تعديلات على منظومة الضرائب لتوفير الموارد المالية

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة المضافة، والذى يستهدف زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات وغيرها من السلع والخدمات.

وأكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتى في إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالي الموازنة العامة الدولة بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، وزيادة الموارد المالية للدولة المواجهة الحتميات والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ومختلف المجالات مثل الصحة والتعليم وغيرها من المجالات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وأشار إلى أنه بات من الضروري إدخال بعض التعديلات على منظومة الضرائب على بعض السلع والخدمات التوفير الموارد المالية اللازمة، والتوافق بشكل مستمر مع المعايير الدولية ومع متطلبات منظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها وبما يسمح بضبط السوق والحفاظ على تشجيع الإنتاج المحلى منها، وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى من ربحية الشركات التيتعمل بالسوق المصري وضمان اتباع تلك الشركات أفضل الممارسات والقواعد التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية مع تعديل ضريبة الجدول المفروضة على السجائر وكذا المنتجات الكحولية

واشتمل مشروع القانون على ست مواد بخلاف مادة النشر، جاءت على النحو التالي:

المادة الأولى نصت على استبدال نص المسلسل رقم (۱) / ۳)، من البنك " أو " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى الأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸، ۸۸ جنيهاً، ليصبح الحد الأقصى تسعر بيعها للمستهلك النهائي ٤٨ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸، ۸۸ جنيهاً ولا يجاوز ٥٦، ٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأدنى لسمر بيعها ٤٨ جنيها والحد الأقصى لا يجاوز 15 جنيها، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها ٥٦، ٤٤ جنيها، ليصبحالحد الأقصى السعر بيعها ٦٩ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها المستهلك النهائي على ٥٦.14 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 19 جنيها، كما تم النص على زيادة المدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة ١٢% سنوياً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر ٢٠٢٥ وقد روعي استنزال مدة سنتان من الخمس سنوات التي نص عليها القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٣ المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقاً مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التي تستند إلى متطلبات دعم مورد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناءً على دراسة مسبقة كما تم النص على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.

المادة الثانية نصت على استبدال المسلسل رقم (١٥) من البت " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك بغرض إخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية الضريبة الجدول شأنها في ذلك شأن السمة التجارية للمحال التجارية، تحقيقاً للحالة الضريبية، بحياتهما بتماثلان في المركز القانوني.

المادة الثالثة نصت على استبدال المسلسلين رقمي (۳) ج. (د)، و (1) من البند ثانياً من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه بما شأنه تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات. الكحولية بتعديل وحدة التحصيل وقلة الضريبة عليها والتحول من نظام الضريبة النسبية (نسبة مئوية من السعر) لنظام الضريبة القطعية، وذلك بغرض الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية التي قررتها منظمة الصحة العالمية في هذه الصناعة من خلال فرض ضرائب تصاعدية طبقاً لزيادة نسب الكحول في المشروبات الكحولية، وحفاظاً على الصحة العامة للمستهلك مع النص على أن نژاد سنوياً بنسبة (١٥) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من السنة التالية للعمل بأحكام هذا القانون فئة الضريبة المنصوص عليها، وتخفض نسبة الزيادة إلى (۱۲) سنوياً بعد ذلك.

المادة الرابعة نصت على استبدال البند رقم (۲۰) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة. المضافة المرافقة القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يتفق واستحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بفئة 10% وذلك في المادة الخامسة من المشروع، والغاء البند (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعداة الذي ينص على إعفاء البترول العلم، كما تضمنت المادة الرابعة النص على استبدال البند (۵۷) من ذات القائمة بما يؤدي إلى خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك كنه بهدف تنمية المؤرد المالية للدولة.

المادة الخامسة نصت على استحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بقلة%10 من القيمة، وذلك للعمل على تنمية الموارد المالية للدولة.

المادة السادسة تضمنت النص على إلغاء المسلسل رقم (1) من البند " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك باستبعاد أعمال المقاولات والتشييد والبناء من الخضوع الضريبة الجدول وخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام إعمالاً لحكم المادة (۲) من القانون بما من شأنه إتاحة خصم الضريبة على مدخلات هذه الخدمات، وبالتالي تقليل الأعباء والتكاليف وهو ما يتفق مع توجه الدولة لإقرار حزم من التيسيرات والتسهيلات الضريبية التي تستهدف تخفيف الأعباء وتعزيز العلاقة مع المجتمع الضريبي.

كما تضمت المادة ذاتها النص على إلغاء البت (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بما يتفق والتعديل المقترح الإخضاع البترول الخام لضريبة الجدول بسعر 10%، وتضمنت أيضاً النص على إلغاء البند (٤٨) من ذات القائمة، وبما يتسق والتعديل المقترح للبند (57) بالمادة الرابعة من المشروع وبما يؤدى إلى خضوع خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلامية للعربية على القيمة المضافة وفقاً لحكم المادة (۲) من القانون، وذلك بهدف تنمية الموارد المالية للدولة.

المادة السابعة وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره

مقالات مشابهة

  • النواب يوافق على إنشاء «مركز محاكاة متكامل» للتدريب وبناء القدرات في مصر
  • نائب يطالب بإدخال تعديلات على منظومة الضرائب لتوفير الموارد المالية
  • مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الإيجار القديم الأسبوع الجاري
  • قبل مناقشته غدا.. «مصطفى بكري» يوجه الصرخة الأخيرة ضد تعديلات قانون الإيجار القديم
  • حادث المنوفية.. برلماني: تطوير الطريق يتسبب في الحوادث
  • وفد محلية النواب بتفقد مشروع مترو أبو قير بمحافظة الإسكندرية
  • مجلس النواب يناقش تعديلات قانون المهن الطبية لإضافة خريجي بكالوريوس "العلوم الصحية" الثلاثاء
  • النواب يناقش تعديلات المهن الطبية لإضافة خريجي بكالوريوس العلوم الصحية
  • تفاصيل لقاء محافظ الإسكندرية مع وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
  • رئيس إسكان النواب: شقة وتعويض للمستأجر بالإيجار القديم في هذه الحالة | خاص