سيدة تنظم رحلات لاستكشاف الصحراء بعد سن المعاش.. القصة بدأت بحلم
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
صرحت «دالية بصيلة» وهي أول سيدة تنظم رحلات لاستكشاف الصحراء بعد سن المعاش، أن والدتها كان لها الفضل في زرع حب اكتشاف الصحراء بداخلها، حيث كانت تحب السفر والترحال، فكانت ترتب رحلات لها ولإخواتها للأهرامات وما إلى ذلك، ما خلق ارتباطا روحيا بين «بصيلة» وبين الصحراء.
وقالت «بصيلة» خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر قناة «dmc»، إنها عشقت الخيام وأداوت معسكر السفاري منذ صغرها، مشيرة إلى أن القصة بدأت معها عندما أخبرتها صديقة لها، بأنها رأت بالمنام أنها في خيمة بدوية وتستمع للموسيقى وتستمتع بالصحراء، فأحبت «بصيلة» أن تفاجئ صديقتها برحلة للصحراء.
وأضافت أنها بدأت تبحث عن أماكن صحراوية عن طريق الإنترنت، وأدركت للمرة الأولى في حياتها، أن هناك ما يسمى بالصحراء البيضاء والصحراء السمراء، ثم ذهبت في أول رحلة صحراوية من خلال تواصلها مع أحد صانعي المحتوى على الإنترنت، الذي ينظم رحلات سفاري للصحراء.
وأوضحت «بصيلة» أن منذ هذه الرحلة، أصبح أبناؤها يعشقون الصحراء، وكانوا يبكون بسبب انتهاء الرحلة، مشيرة أن تلك الرحلة الأولى كانت منذ ما يقارب 14 عاما، ومن حينها واستمر الأمر حتى يومنا هذا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سفاري رحلات الصحراء واحة سيوة
إقرأ أيضاً:
«المعاشات» توضح حقوق المؤمَّن عليه في حالات إنهاء الخدمة
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن المؤمَّن عليه يستحق المعاش التقاعدي، إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز أو عدم اللياقة الصحية للعمل، لأسباب صحية، بغضّ النظر عن العمر ومدة الاشتراك في الهيئة.
ويأتي ذلك في إطار «موضوع الشهر» الذي تركز فيه على التوعية بأحكام التقاعد الطبي وشروطه، لعدم اللياقة الصحية للعمل، لتوضيح حقوق المؤمَّن عليه، ومنافعه التأمينية وفق تلك الحالات.
وأشارت الهيئة إلى أنه وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، إذا كانت وفاة المؤمَّن عليه ناتجة عن إصابة عمل يصرف المعاش بنسبة 100% من راتب حساب المعاش، إلى جانب صرف تعويض مالي قدره 75 ألف درهم، لورثة المؤمَّن عليه، وفق أحكام الشريعة. وينطبق ذلك أيضاً في حال أدت إصابة العمل إلى عجز كلي؛ حيث يستحق حينها المعاش بنسبة 100% من راتب حساب المعاش. كما يمنح بجانب ذلك 75 ألف درهم تعويضاً. أما إذا أدت الإصابة إلى عجز جزئي، فيستحق تعويضاً يساوي نسبة العجز مضروباً في 75 ألف درهم.
وتعدّ القاعدة العامة في الاحتساب، أن المعاش يحسب في حال عدم اللياقة الصحية للعمل على أساس مدة اشتراك 15 سنة أو مدة الاشتراك الفعلية أيهما أطول. وتضاف ثلاث سنوات مدة خدمة اعتبارية أو ما يكمل سنّ الستين، أيهما أقل إلى مدة الخدمة المحسوبة في التأمين، عند انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي.
وعلى سبيل المثال إذا انتهت مدة خدمة مؤمَّن عليه بعجز كلي غير ناتج عن إصابة، عمل ولديه مدة خدمة 5 سنوات، ترفع في هذه الحالة إلى 15 سنة، ويستحق المعاش عنها بواقع 60% من راتب حساب المعاش، وتنطبق الحالة على التقاعد بسبب الوفاه غير الناتجة عن إصابة عمل.
أما إذا انتهت بعجز كلي غير ناتج عن إصابة عمل، وكان لديه خدمة 12 سنة وثلاثة أشهر، وعمره عند نهاية الخدمة 54 عاماً، ترفع المدة في هذه الحالة إلى 15 سنة وثلاثة أشهر، بعد إضافة ثلاث سنوات اعتبارية. وتنطبق الحالة نفسها على التقاعد بسبب الوفاه غير الناتجة عن إصابة عمل.
أما إذا انتهت المدة بعجز كلي غير ناتج عن إصابة عمل ولديه مدة خدمة 13 سنة وعمره 54 عاماً، فتضاف إليها ثلاث سنوات اعتبارية أي أنها سترتفع إلى 16 سنة في الخدمة، ليستحق عنها معاشاً بنسبة 62% وينطبق ذلك على التقاعد بسبب الوفاه غير الناتجة عن إصابة عمل.
إما إذا انتهت بعجز كلي غير ناتج عن إصابة عمل،و لديه 18 سنة في الخدمة، وعمره 58 عاماً، تضاف سنتان اعتباريتان بما يكمل سن الستين، وتنطبق الحالة نفسها على التقاعد بسبب الوفاه غير الناتجة عن إصابة عمل. (وام)