شكاية تفجر قضية تبديد 13 مليار في صفقة النقل بالقنيطرة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
إتهمت شكاية وجهها المكتب الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة إلى رئيس النيابة العامة، رئيس جماعة القنيطرة وشركة “فوغال” للنقل والخازن الإقليمي بتبديد 12.5 مليار سنتيم من المال العام.
وجاء في الشكاية التي إطلع عليها موقع Rue20، تحمل رقم 2023/429/18673 أن “رئيس جماعة القنيطرة أنس البوعناني قام بصرف ما يعادل 12.
وتساءلت الشكاية “أين إختفت أموال الدولة التي هي أموال عامة”، مشيرة إلى أن “ما زاد الطين بلة هو جدول الإستثمار الذي يشير لشراء حافلات مستعملة بمبلغ 2 مليار سنتيم التي لم تشترى بتاتا ليرتفع عدد الأموال العامة المنهوبة إلى 13.5 مليار سنتيم” حسب الشكاية.
وطالبت الشكاية بفتح تحقيق شامل من الأطراف المعنية وهم “صاحب شركة فوغال للنقل الحضري بالقنيطرة أو ممثلها القانوني ورئيس جماعة القنيطرة، والخازن الإقليمي للقنيطرة الذي لم يطرح أي تساؤل أو استفسار لمصير هذه الأموال”.
في سياق متصل، أكد حميد الصياد، منسق الهيئة الوطنية لحماية المال العام بإقليم القنيطرة في تصريح لموقع Rue20، أنه تمت إحالة الشكاية على محكمة الاستئناف بالرباط يوم 26/12/2023 تحت عدد 62401.
وأحال نائب الوكيل العام للملك، المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ملف اختلالات صفقة النقل الحضري بمدينة القنيطرة على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية من أجل إجراء أبحاث وتحريات قضائية بخصوص هذه الاختلالات.
وأكد حميد الصياد، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية استمعت له، يوم 6 فبراير، بخصوص شكاية وضعها لدى رئاسة النيابة العامة، تتضمن الاختلالات والخروقات التي شابت صرف المال العام المخصص للصفقة التي بلغت قيمتها الإجمالية 30 مليار سنتيم.
وأوضح الصياد بأن الوكيل العام ضم شكايته إلى تقرير أنجزه المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة حول الصفقة نفسها، وأحاله الوكيل العام للملك بالمجلس على رئاسة النيابة العامة لاتخاذ المتعين بشأنه، نظرا لوجود شبهة ذات صبغة جنائية تتعلق بتبديد أموال عمومية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المال العام ملیار سنتیم
إقرأ أيضاً:
كيف يضبط القانون قرارات التحفظ على أموال المتهمين؟
رسّخ قانون الإجراءات الجنائية في المادتين 143 و144 منظومة متكاملة لضبط التصرف في أموال المتهمين في القضايا المرتبطة بالمال العام أو الجرائم التي تستوجب الرد أو التعويض، بهدف منع تهريب الأصول وضمان حقوق الدولة والمجني عليهم.
المنع من التصرف… تدبير تحفظي يبدأ بأدلة جدّيةوتنص المادة 143 على أنه إذا توافرت أدلة كافية على جدية الاتهام، يحق للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة الجنائية المختصة إصدار قرار بالمنع من التصرف أو الإدارة في أموال المتهم.
وتشمل الإجراءات تعيين من يتولى إدارة هذه الأموال خلال فترة التحفظ.
وفي حالات الضرورة والاستعجال، أجاز القانون للنائب العام إصدار أمر وقتي بالمنع، على أن يُعرض على المحكمة خلال سبعة أيام كحد أقصى لإقراره أو إلغائه.
15 يومًا للحسم القضائي… وسماع أقوال أطراف النزاعوتؤكد المادة 144 أن المحكمة يجب أن تُصدر حكمها في أمر المنع خلال 15 يومًا من تاريخ عرضه عليها، وذلك بعد سماع أقوال جميع ذوي الشأن وتبيان الأسباب القانونية لقرارها، بما يضمن الحماية القضائية وشفافية الإجراءات.
وتضيف المادة أن المحكمة تعيّن مديرًا للأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة، كما يجوز لها—بناءً على طلب النيابة—مد نطاق التحفظ ليشمل أموال الزوج أو الأولاد القُصّر أو الورثة إذا ثبت أنها متحصلة من الجريمة، على أن يتم إخطارهم رسميًا.
جرد وإدارة تحت إشراف قضائيويلتزم من يُعيّن لإدارة الأموال المتحفظ عليها بإجراء جرد رسمي بحضور ذوي الشأن وممثل النيابة أو خبير المحكمة، مع المحافظة على الأموال وحسن إدارتها وردّها بكامل غلّتها وفق ضوابط القانون المدني المتعلقة بالوكالة والحراسة.
من أجل حماية المال العام واستكمال منظومة العدالةوتأتي هذه الإجراءات الصارمة ضمن إطار تعزيز العدالة الجنائية، ومنع محاولات إخفاء أو تهريب الأصول، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الفعّالة والحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع والمجني عليهم.