قالت دار الإفتاء المصرية، إن الحكم في مقابر الأجداد يختلف من حالٍ لأخرى، فإذا كان موضع القبر مِلكًا للميت ولم يُدفن فيه أحد أبدًا، أو كان القبر مُعدًّا للبيع، فهو تركة عن المتوفى يعامل معاملة التركة، وللورثة حق التصرف فيه بجميع وجوه التصرفات، كلّ على حسب نصيبه المحدد له شرعًا.

قضاء ما فات من صوم رمضان في شعبان.

. الإفتاء توضح الإفتاء توضح حكم صيام يوم الإسراء والمعراج

أضافت الإفتاء، أنه إذا كان موضِع القبر مِلكًا للدولة، ثم خصَّصته للدفن عن طريق الانتفاع لا المِلك، فحينئذ لا يكون ميراثًا عن الميت؛ لأنه في الأصالة غير مملوك له، ومن ثَم فلا حق لورثته سوى الانتفاع، والمنوطُ به تحديدُ أولئك المنتفعين الجهةُ المختصة بذلك.

القبر

أوضحت الإفتاء، أنه إذا كان القبر ملكًا للميت ودُفِنَ فيه فحينئذ يكون وقفًا عليه حتى يَبْلَى، وقد تقرر عند العلماء أن الوقف يخرج عن مِلك صاحبه، ومِن ثَمَّ يكون لمَن بَعدَه حقُّ الانتفاع والاختصاص بالدفن فيه، ومناط تحديد المنتفعين حينئذٍ هو العرف، وإعمال العرف والرجوع إليه في مِثل هذه المسائل التي تمس العلاقات الاجتماعية أَوْلَى مِن إهماله؛ لكونه الأنسبَ لحال البلاد والعباد، فيُنْظَرُ في ذلك باعتبار المكان والأشخاص، وبما جرى به العرف في تحديد المنتفعين، أو المتفق عليه بين العائلة الواحدة أو العائلات المشتركة في هذا الشأن.

من مظاهر تكريم الإسلام للإنسان بعد موته

مما كرَّم اللهُ تعالى به الإنسانَ وفضَّله على سائر المخلوقات أنْ شَرَع له بعد مَمَاتِهِ قبرًا يُواريه، وكِنًّا يستتر فيه؛ صيانةً لحرمته وحفظًا لأمانته، حتَّى لا تنتشر رائحته، أو تنهشه السباع أو الجوارح، أو ينبشه سارق، أو ينتهكه معتدٍ، فقال تعالى: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ [طه: 55]، وقال سبحانه في مَعرِض الِامتِنان: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۝ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ [المرسلات: 25-26]، وقال جلَّ شأنه: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ [عبس: 21].

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء المتوفى توزيع التركة الورثة القبر م

إقرأ أيضاً:

التأمين الصحي يبدأ حصر مديونيات طوارئ غير المنتفعين لضمان استدامة الخدمة

وجهت الهيئة العامة للتأمين الصحي تعليمات عاجلة إلى جميع فروعها ومستشفياتها بضرورة الإسراع في حصر المديونيات المستحقة عن خدمات علاج حالات الطوارئ المقدمة لغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي، وذلك عن الحالات التي تلقت الرعاية الطبية داخل منشآت الهيئة خلال مدة الـ48 ساعة المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014.

وأكدت الهيئة على أهمية إعداد بيانات تفصيلية دقيقة لكل حالة علاجية، تتضمن نوع الخدمة المقدمة وتكلفتها وإجمالي المديونية المستحقة، مع تصنيف هذه المستحقات وفقًا لكل سنة مالية على حدة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة وزارة الصحة لتحصيل تلك المستحقات.

كما شددت التعليمات على ضرورة موافاة الهيئة بكافة البيانات المتعلقة بأي مبالغ سبق سدادها لصالح الفروع والمستشفيات من قبل وزارة الصحة أو المجالس الطبية المتخصصة، على أن تشمل هذه البيانات تاريخ السداد والقيمة المالية، لضمان دقة التسويات المالية وعدم ازدواجية المطالبات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على تعزيز الانضباط المالي، وضمان استمرارية تقديم خدمات الطوارئ الطبية بكفاءة وجودة عالية لجميع المواطنين، دون الإخلال بحقوق المنشآت الصحية أو التأثير على قدرتها التشغيلية.

مقالات مشابهة

  • لقاء حواري حول ظاهرة الاحتيال الإلكتروني مع المنتفعين
  • التصرف الشرعي لمن تيمم وأدى الصلاة ثم عثر على الماء .. الإفتاء توضح
  • التأمين الصحي يبدأ حصر مديونيات طوارئ غير المنتفعين لضمان استدامة الخدمة
  • نقل الرفات إلى مقابر رسمية يجدّد حزن العائلات السودانية
  • كيف أبر زوجتى بعد موتها؟.. الإفتاء توضح الطريق
  • زكاة مال الإيجار المُقدَّم.. الإفتاء توضح الحالات الجائزة للصرف على المحتاجين للسكن
  • ما حكم الوضوء بماء المطر وفضله؟.. الإفتاء توضح
  • هل تجوز الزكاة لقريبتي إذا كان زوجها لا يوفر احتياجات البيت؟.. الإفتاء توضح الفئات المستحقة
  • ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟.. الإفتاء توضح
  • الإفتاء توضح ساعة استجابة الدعاء يوم الجمعة